الثلاثاء, 23-أبريل-2024 الساعة: 04:47 م - آخر تحديث: 04:37 م (37: 01) بتوقيت غرينتش
Almotamar English Site
موقع المؤتمر نت
صدور قانون حماية المستهلك



خدمات الخبر

طباعة
إرسال
تعليق
حفظ

المزيد من اقتصاد


عناوين أخرى متفرقة


صدور قانون حماية المستهلك

الأحد, 07-سبتمبر-2008
المؤتمرنت - صدر اليوم القانون رقم (46) لسنة 2008م بشأن حماية المستهلك.
ويهدف هذا القانون إلى: تحديد القواعد العامة التي ترعى حماية المستهلك،في اليمن وضمان صحة المستهلك وسلامة السلع والخدمات وجودتها، وتأمين شفافية المعاملات الاقتصادية التي يكون المستهلك أحد أطرافها، وكذا حماية المستهلك من الغش والإعلان الخادع والحيلولة دون استغلاله، بالإضافة إلى المحافظة على النظام الاقتصادي للمجتمع وضمان التطور الصحي الآمن لاقتصاديات السوق.

وأوجب مشروع قانون لحماية المستهلك على مزود السلعة أو الخدمة كتابة سعرها بشكل ظاهر، متيحا لوزير التجارة والصناعة بعد موافقة مجلس الوزراء في حال زيادات غير مبررة للأسعار تحديد السقوف العليا لأسعار السلع الأساسية المعفية من الضرائب والجمارك، سوى تعيين هامش ربح لكل سلعة ارتفع سعرها بحسب أهميتها.

كما منح الوزير حق وقف توريد أي سلعة أو خدمة أو عرضها في السوق ومنع تداول بعضها أو إخضاعها لشروط خاصة إذا هددت صحة المستهلك أو أضرت بمصالحه المادية.

وذكر القانون حقوق المستهلك في الحفاظ على صحته وسلامته، والحصول على البيانات الصحيحة والوافية وكذا المتطلبات الأساسية كضمان جودة أي سلعة أو خدمة ومطابقتها للمواصفات القياسية، وتعويضه إذا تعرض لأضرار ناتجة من استهلاك السلعة أو الانتفاع من خدمة. إضافة لحقه في إنشاء جمعيات لحماية المستهلك والانتساب إليها، واستفادته من معاملة عادلة من قبل المزود للخدمة أو السلعة.

ومن ضمانات حماية تلك الحقوق حظر مشروع القانون على المعلن نشر إعلانات للنشاطات المحظورة أو المجهولة المصدر أو غير المرخصة لسلعة أو خدمة، أو الضارة أو قبل التأكد من صلاحيتها للاستهلاك، مع إلزامه تعديل أي إعلان مضلل من قبل الإدارة المختصة بحماية المستهلك المنشأة بموجب القانون الجديد مع لجنة عليا لحماية المستهلك يترأسها وزير التجارة بعضوية ممثلين عن عدة جهات حكومية.

ومنع القانون المزود من تزوير سلعة تخص الغير، أو بيع سلعة غير مطابقة للمواصفات.
وكذلك أشرك القانون جمعيات حماية المستهلك من خلال تقديم المعلومات للجهات المختصة، وطرح مقترحات مشاريع تشريعية ومعاونة وتلق شكاوى المستهلكين ورفع الدعاوى القضائية لصالح المستهلكين مع إعطاء تلك الجمعيات الحق في الحضور كمراقب عند إجراء أي مهمة ميدانية للجهات المختصة ضد المخالفين، والحصول على أي بيانات من جهات حكومية ذات صلة بنشاطها.

ودون الإخلال بحق المستهلك في التعويض يعاقب القانون كل من يخالف أحكامه بغرامة مالية لا تقل عن مئتي ألف ريال أو الحبس مدة لا تقل عن سنة مع نشر الحكم بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وحال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة.

ويهدف مشروع القانون الى تحديد القواعد العامة التي ترعى حماية المستهلك وضمان سلامة السلع والخدمات وجودتها، وتأمين شفافية المعاملات الاقتصادية التي يكون المستهلك أحد أطرافها، وحمايته من الغش والإعلان الخادع.

وحسب المادة (4) من المشروع يسري قانون حماية المستهلك على جميع المعاملات والعقود المرتبطة بالسلع والخدمات بمختلف وسائل التجارة التقليدية والحديثة بما فيها التجارة الالكترونية.

وبررت الحكومة إعداد القانون بإلغاء قوانين معنية بالرقابة على الأسواق سعرا وجودة نتيجة انتهاج اقتصاديات السوق، وضبط الأسواق الداخلية. الى جانب تسارع وتيرة الإنتاج وتزايد الاستهلاك، وتنوع مسميات السلع الحديثة وتشابه العلامات التجارية.

comments powered by Disqus

اقرأ في المؤتمر نت

بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام المتوكل.. المناضل الإنسان

07

أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتورالمؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني

01

راسل القرشيبنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!

21

عبدالعزيز محمد الشعيبي 7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد

14

د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي* المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس

14

توفيق عثمان الشرعبي«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود

14

علي القحوم‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل

12

أحمد الزبيري ست سنوات من التحديات والنجاحات

12

د. سعيد الغليسي أبو راس منقذ سفينة المؤتمر

12

إياد فاضلتطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م

03

يحيى علي نوريعن هدف القضاء على حماس

20

فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬

15

بقلم/ غازي أحمد علي*‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني

15








جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024