<< الزمان >> العراقية

الأربعاء, 16-يونيو-2004
طالبت اللجنة الدولية التحالف في العراق اطلاق سراح الرئيس العراقي السابق صدام حسين أو توجيه الاتهامات اليه رسمياً قبل نقل السلطة في الثلاثين من الشهر الحالي إذا كانت الولايات المتحدة والحكومة العراقية المؤقتة تريدان الالتزام بالقانون الدولي. فيما قالت المتحدثة باسم الصليب الأحمر ندي دوماني ان (الولايات المتحدة تعد صدام أسير حرب، وفي نهاية أي احتلال يتعين الافراج عن أسري الحرب أو توجه لهم تهماً جنائية).
علي صعيد آخر قال مسؤولون عراقيون ان الولايات المتحدة طلبت من الحكومة العراقية الانتقالية اصدار قانون ينص علي منح آلاف المتعاقدين الأجانب العاملين في العراق حصانة تمنع توجيه أي تهم لهم أو محاكمتهم من قبل محكمة عراقية ومنحهم ميزات الحصانة نفسها التي يتمتع بها الجنود الأمريكيون في العراق. وقالت دوماني (كل هؤلاء الناس موجودون في فراغ قانوني. لا يتعين ترك أحد هكذا من دون معرفة بوضعه القانوني. لا بد من تأمين حقوقهم القضائية). وأضافت دوماني للصحيفة (حينما ينتهي الصراع يتعين الافراج عن أسري الحرب بموجب اتفاقيات جنيف).
ولم تمانع في بقاء القوات الأمريكية وغيرها من القوات الأجنبية في العراق. وقالت لصحيفة (الغارديان) البريطانية ان مسألة ذلك يعني استمرار الاحتلال (سيحسمها الوضع علي الأرض). انه ينبغي وجود القوات الأجنبية ان يكون محكوما باتفاقية قانونية مع الحكومة المضيفة. من جانب آخر قبلت الحكومة العراقية منح الحصانة والموافقة علي الطلب فسيكون للمتعاقدين الأمريكيين وضع قانوني خاص بحيث سيكونون خارج السلطة القضائية العسكرية الأمريكية والنظام القضائي العراقي. وحتي بعد تسليم السلطة للعراقيين في 30 حزيران (يونيو) الحالي، فان القوات الأمريكية ستبقي خارج نطاق القانون العراقي بموجب قرار مجلس الأمن الصادر في الثامن من الشهر الحالي وكذلك بموجب الرسائل المتبادلة بين الحكومة العراقية وواشنطن والتي طلب فيها رئيس الوزراء العراقي اياد علاوي استمرار تواجد القوات الأمريكية في بلاده.
الا ان قرار مجلس الامن وطلب علاوي لا يشملان المقاولين المدنيين. كما ان هؤلاء المتعاقدين لا يخضعون للسلطة القضائية الأمريكية علي الرغم من ان بعضهم يعمل لحساب البنتاغون، طبقا لصحيفة (واشنطن بوست).



تمت طباعة الخبر في: الثلاثاء, 21-مايو-2024 الساعة: 01:05 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/2014x/11359.htm