التعددية السياسية
الشروط القانونية لتأسيس الأحزاب والتنظيمات السياسية في اليمن
يشترط القانون رقم (66) لسنة 1991م لتأسيس أي حزب أو تنظيم سياسي الاستمرار في ممارسة نشاطه ما يلي:
1- عدم تعارض مبادئه وأهدافه وبرامجه ووسائله مع:
أ- الدين الإسلامي الحنيف .
ب- سيادة واستقلال الوطن ووحدته أرضاً وشعباً.
ج- النظام الجمهوري وأهداف ومبادئ ثورتي سبتمبر وأكتوبر ودستور الجمهورية اليمنية.
د- الوحدة الوطنية للمجتمع اليمني .
هـ- الحريات والحقوق الأساسية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان .
و- الانتماء القومي العربي والإسلامي للمجتمع اليمني .
2- عدم تطابق برنامج الحزب أو التنظيم السياسي مع برامج الأحزاب والتنظيمات السياسية الأخرى عند التقدم بطلب تأسيسه، وذلك فيما يتعلق بالسياسات التي يعتمد عليها في تحقيق أهدافه في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
3- أن يكون له نظام داخلي وبرنامج عمل سياسي مقرين من أعضائه عند التقدم بطلب التأسيس .
4- عدم قيام الحزب أو التنظيم السياسي على أساس مناطقي أو قبلي أو طائفي أو فئوي أو مهني أو التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون .
5- عدم قيام الحزب أو التنظيم السياسي على أساس مناهض للدين الإسلامي أو على أساس تكفير الأحزاب أو التنظيمات السياسية الأخرى، أو المجتمع وأفراده والإدعاء بالتفرد بتمثيل الدين أو الوطنية أو القومية أو الثورة.
6- يحظر على الحزب أو التنظيم السياسي الآتي:
أ. إقامة تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو المساعدة في إقامتها.
ب. استخدام العنف بكل أشكاله أو التهديد به أو التحريض عليه.
ج. أن تتضمن برامجه أو نشراته أو مطبوعاته ما يحرض على العنف أو إقامة تشكيلات عسكرية، أو شبه عسكرية علنية أو سرية.
7- أن لا يكون الحزب أو التنظيم السياسي تابعاً لأي حزب أو تنظيم سياسي أو دولة أجنبية، ويحق لأي حزب أو تنظيم سياسي إقامة علاقات ثنائية متكافئة مع أي حزب أو تنظيم سياسي غير يمني لا يتعارض مع المصلحة الوطنية العليا ونصوص الدستور والقوانين النافذة.
8- علانية مبادئ وأهداف ووسائل الحزب أو التنظيم السياسي، وتشكيلاته وقيادته.
9- قيام الحزب أو التنظيم السياسي على أساس وطني بحيث لا تحصر العضوية في منطقة جغرافية معينة.
كما يشترط القانون أن يتضمن النظام الداخلي والبرنامج السياسي للحزب أو التنظيم السياسي القواعد المنظمة لكل بند من بنوده السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية. بما لا يخالف أحكام القانون رقم (66) لسنة 1991 م الخاص بالأحزاب والتنظيمات السياسية.


ارسل هذا الخبر اطبع الخبر
حقوق الطبع محفوظة © للمؤتمر الشعبي العام 2004
تصميم الموقع: ديزاين جروب للدعاية والإعلان