مشروع دستور الوحدة
مشروع دستور الوحدة
أسس الدولة
· الفصل الأول
· الأسس السياسية
المادة (1) الجمهورية اليمنية دولة مستقلة ذات سيادة، وهي وحد ة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها، والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والعالم الإسلامي.
المادة( 2) الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية.
المادة(3) الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
المادة(4) الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة، كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة.
المادة( 5) تؤكد الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة.

· الفصل الثاني
· الأسس الاقتصادية

المادة (6) يقوم الاقتصاد الوطني على المبادئ التالية:
1- العدالة الاجتماعية الإسلامية في العلاقات الإنتاجية والاجتماعية.
2- بناء قطاع الاجتماعية الإسلامية في العلاقات الإنتاجية والاجتماعية.
3- بناء قطاع عام متطور قادر على امتلاك وسائل إنتاجية رئيسية.
4- صيانة الملكية الخاصة، فلا تمس إلا لمصلحة عامة وبتعويض عادل وفقا للقانون.
5- توجيه كل هذه العلاقات والطاقات لضمان بناء اقتصاد وطني قادر، ومتحرر من التبعية، وتحقيق تنمية شاملة تكفل أقامه علاقات اشتراكية مستلهمة التراث الإسلامي العربي وظروف المجتمع اليمني.
المادة (7) الثروات الطبيعية بجميع مشتقاتها ومصادر الطاقة الموجودة في باطن الأرض أو فوقها أوفي المياه الإقليمية والامتداد القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة ملك الدولة، وهي التي تكفل استغلالها للمصلحة العامة
المادة (8) تقوم السياسة الاقتصادية للدولة على أساس التخطيط العلمي، وبما يكفل إنشاء المؤسسات العامة العاملة في حقل استغلال واستثمار الموارد العامة والطبيعية، وتنمية وتطوير قدرات وفرص كل من القطاع العام، والخاص، والمختلط في شتى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي إطار الخطة العامة للدولة بما يخدم المصلحة العامة والاقتصاد الوطني.
المادة(9) توجه الدولة التجارة الخارجية، وتعمل على تطويرها ورفع فاعليتها وتطويعها لخدمة الاقتصاد الوطني.
تشرف على التجارة الداخلية بهدف حماية المستهلكين وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
المادة (10) ينظم القانون العملة الرسمية للدولة والنظام المالي والمصرفي، ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين.
المادة(11) يراعى في فرض الضرائب والتكاليف العامة مصلحة المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.
المادة (12) إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون القانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الظرائب والرسوم والتكاليف العامة إلا بقانون.
المادة (13) تشجع الدولة التعاون والادخار وتكفل وترعى وتشجع تكوين المنشآت والنشاطات التعاونية بمختلف صورها.
المادة(4) يحدد القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.
المادة(15) لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو كفالتها أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة مجلس النواب.
المادة (16) يحدد القانون منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة.
المادة (17) عقد الامتيازات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة لا يتم إلا بقانون، ويبين القانون أحوال وطرق التصرف مجانا في العقارات المملوكة للدولة والتنازل عن أموالها المنقول، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، كما ينظم القانون كيفية منح الامتيازات للوحدات المحلية والتصرف مجانا في الأموال المملوكة لها.

· الفصل الثالث
· الأسس الاجتماعية والثقافية.

المادة (18) تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإنجازات الأدبية والفنية والثقافية المتفقة وروح وأهداف الدستور كما توفر الوسائل المحققة لذلك وتقدم الدولة كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون، كما تشجع الاختراعات العملية والفنية والإبداع الفني وتحمي الدولة نتائجها.
المادة (19) تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتصدر القوانين لتحقيق ذلك.
المادة (20) الخدمة العامة تكليف وشرف للقائمين بها، ويستهدف الموظفون القائمون بها في أدائهم لا عمالهم المصلحة العامة وخدمة الشعب ويحدد القانون شروط الخدمة العامة وحقوق وواجبات القائمين بها.
المادة (12) العمل حق وشرف وضرورة لتطور المجتمع، ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون، ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين الا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة وبمقابل اجر عاد.

· الفصل الرابع
· أسس الدفاع الوطني

المادة(22) الدولة هي التي تنشى القوات المسلحة وأية قوات أخرى، وهي ملك الشعب كله ومهمتها حماية الجمهورية وسلامه أراضيها و أمنها، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، ويبين القانون شروط الخدمة والترقية والتأديب للقوات المسلحة.
المادة(23) تنظيم التعبئة العامة بقانون، ويعلنها رئيس مجلس الرئاسة بعد موافقة مجلس النواب.
المادة(24) ينشأ مجلس يسمى ( مجلس الدفاع الوطني" ويتولى رئيس مجلس الرئاسة رئاسته ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين الجمهورية وسلامتها ويبين القانون طريقة تكوينه ويحدد اختصاصاته ومهامه الأخرى.
المادة(25) الشرطة هيئة مد نية نظامية تؤدي واجبها في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة، والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب العامة وينظم القانون تبعيتها للسلطة القضائية وتنفيذ ما تصدره إليها هذه السلطة من أوامر دون مساس بحسن سير العدالة، كما تتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.

ارسل هذا الخبر اطبع الخبر
حقوق الطبع محفوظة © للمؤتمر الشعبي العام 2004
تصميم الموقع: ديزاين جروب للدعاية والإعلان