مشروع دستور الوحدة
مشروع دستور دولة الوحدة
حقوق وواجبات المواطنين الأساسية
لمادة (26)لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والأعراب عن الرأي بالقول: والكتابة والتصوير في حدود القانون.
المادة (27) المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو اللون أو الأصل أو اللغة أو المهنة أو المركز الاجتماعي أو العقيدة.
المادة (28) ينظم القانون الجنسية اليمنية، ولا يجوز إسقاطها عن يمني إطلاقا ولا يجوز سحبها ممن اكتسبها إلا وفقا للقانون.
المادة(29) لا يجوز تسليم أي مواطن يمني إلى سلطة أجنبية.
المادة(30) تسليم اللاجئين السياسيين محظور.
المادة(31) المسئولية الجنائية شخصية ولا جريمة، ولا عقوبة إلا بقانون، ولا عقاب على الأفعال التي تمت قبل صدور القانون المجرم بها، وكل متم برئ حتى تثبت أدانته بحكم قضائي بات.
المادة(32) أ- تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم، ويحدد القانون الحالات التي يحرم فيها المواطن من حريته، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا بحكم من محكمة مختصة.
ب- لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس، أو بأمر توجبه ضرورة التحقيق، وصيانة الأمن، يصدره القاضي أو النيابة العامة وفقا لاحكام القانون.
كما لا يجوز مراقبة أي شخص أو التحري عليه إلا وفقا للقانون، وكل إنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته ويحظر التعذيب جسديا أو معنويا، ويحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات، وللإنسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلا بحضور محاميه، ويحظر حبس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون، وتحرم العقوبة الجسدية والمعاملة غير الإنسانية عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن.
جـ_ كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب أن يقدم إلى القضاء خلال أربعة وعشرين ساعة من القبض عليه على الأكثر وعلى القاضي أن يبلغه بأسباب القبض وأن يستجوبه ويمكنه من إبداء دفاعه واعتراضاته، وعليه أن يصدر على الفور أمرا مسببا باستمرار القبض أو الإفراج عنه، وفي كل الأحوال لا يجوز الاستمرار في الحجز بعد المدة المذكورة إلا بأمر قضائي.
د- عند إلقاء القبض على أي شخص لأي سبب يجب أن يخطر فورا من يختاره المقبوض عليه كما يجب ذلك عند صدور كل أمر قضائي باستمرار الحجز، فإذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب إبلاغ أقاربه أو من يهمه الأمر.
هـ- يحدد القانون عقاب من يخالف أحكام أي فقرة من فقرات هذه المادة كما يحدد التعويض المناسب عن الأضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة.
المادة (33) لا يجوز استعمال وسائل بشعة غير إنسانية في تنفيذ العقوبات ولا يجوز سن قوانين تبيح ذلك.
المادة(34) يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوي والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة (35) للمساكن ودور العبادة ودورة العلم حرمة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها القانون.
المادة( 36) حرية وسرية المواصلات البريدية والهاتفية والبرقية وكافة وسائل الاتصال مكفولة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانون وبأمر قضائي.
المادة (37) التعليم حق للمواطنين جميعا تكفله الدولة بإنشاء مختلف المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية وتهتم الدولة بصورة خاصة برعاية النشء وتحميه من الانحراف وتوفر له التربية الدينية والعقيلة والبدنية وتهيئ له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في جميع المجالات.
المادة(38) حرية التنقل من مكان إلى آخر في الأراضي اليمنية مكفولة لكل مواطن، ولا يجوز تقييدها إلا في الحالات التي يبينها القانون لمقتضيات أمن وسلامة المواطنين، وحرية الدخول إلى الجمهورية والخروج منها ينظمها القانون، ولا يجوز أبعاد أي مواطن عن الأراضي اليمنية أو منعه من العودة إليها.
المادة(39) للمواطنين في عموم الجمهورية - بما لا يتعارض مع نصوص الدستور- الحق في تنظيم أنفسهم سياسيا ومهنيا ونقابيا والحق في تكوين المنظمات العملية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما يخدم أهداف الدستور، وتضمن الدولة هذا الحق، كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تكمن المواطنين من ممارسته، وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والنقابية والثقافية والعملية والاجتماعية.

ارسل هذا الخبر اطبع الخبر
حقوق الطبع محفوظة © للمؤتمر الشعبي العام 2004
تصميم الموقع: ديزاين جروب للدعاية والإعلان