مشروع دستور الوحدة
مشروع دستور دولة الوحدة
سريان الدستور و أصول تعديله و أحكام عامة وانتقالية
المادة(129) يعتبر هذا الدستور نافذا من تاريخ إعلان موافقة الشعب في شطري اليمن عليه بالاستفتاء العام.
المادة(130) لكل من مجلس الرئاسة ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية لهذا التعديل، فإذا كان الطلب صادرا م مجلس النواب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضائه وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا تقرر رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض وإذا وافق مجلس النواب على مبدأ التعديل يناقش قعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق ثلاثة أرباع المجلس على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
المادة(131) ابتداء من تاريخ نفاذ هذا الدستور يكون مجلس رئاسة مؤقت يتشكل من رئيس وأعضاء المجالس الاستشاري ورئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس الشعب إلا على القائمان في شطري اليمن ويمارس منذ هذا التاريخ جميع الاختصاصات المخولة لمجلس الرئاسة في هذا الدستور إلى أن ينتخب مجلس النواب مجلس الرئاسة وفقا لاحكام هذا الدستور.
المادة(132) تعتبر الحكومتان القائمتان في شطري اليمن من تاريخ نفاذ هذا الدستور مستقيلتين، كما يعتبر المجلس التشريعيان القائمان فيهما من هذا التاريخ محلولين ويؤلف مجلس الرئاسة المؤقت الحكومة وتمارس الاختصاصات المخولة للحكومة في هذا الدستور إلى أن ينتخب مجلس رئاسة وفقا لاحكام هذا الدستور.
المادة(133) على مجلس الرئاسة المؤقت أن يكلف الحكومة المؤقتة بالأعداد لانتخاب مجلس النواب في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الدستور.
المادة(134) كلما قررته القوانين والقرارات المعمول بها في كل من شطري اليمن تبقى سارية المفعول في الشطر الذي كانت سارية فيه عند صدورها إلى أن تعدل وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور إلا ما يتعارض منها مع الحريات والحقوق المنصوص عليها في هذا الدستور فيعتبر لا غيا بقرار من مجلس الرئاسة خلال الفترة الانتقالية.
المادة( 135) اليمين الدستورية التي يؤديها رئيس وأعضاء مجلس الرئاسة وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء الحكومة نصها كما يلي:
( أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورية وان احترم الدستور والقانون وأن أراعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه).
المادة( 136) يصدر مجلس الرئاسة المؤقت قانون الانتخابات الذي يتم بموجبه انتخاب أول مجلس للنواب ويبين القانون عدد الدوائر الانتخابية وعدد سكانها ويحدد كل دائرة والإجراءات التي تتبعها اللجنة العليا للانتخابات واللجان الفرعية التابعة لها على أن يعيد مجلس النواب النظر في هذا القانون خلال الدورة الأولى التي يعقدها عقب الانتخابات وذلك لاقرار قانون الانتخابات وفقا للدستور.
تم بحمد الله وتوفيقه الانتهاء من إعداد مشروع دستور الوحدة لدولة الجمهورية اليمنية، و أقرته اللجنة الدستورية المشتركة في جلستها الختامية للدورة الثالثة عشر، التي عقدتها اللجنة في مقر مكتب الوحدة بصنعاء عاصمة اليمن الموحد صباح يوم الأربعاء 4 ربيع أول 1402هـ الموافق 30 ديسمبر 1981م

المقـــــرران الرئيســــان


حسين علي الحبيشي عبد الله أحمد غانم محمد عبد الله الفسيل عمر عبد الله الجاوي
التوقيع التوقيع التوقيع التوقيع




ارسل هذا الخبر اطبع الخبر
حقوق الطبع محفوظة © للمؤتمر الشعبي العام 2004
تصميم الموقع: ديزاين جروب للدعاية والإعلان