التعديلات الدستورية
التعديلات الدستورية التي اقرها مجلس النواب للاستفتاء في العام2001م
المواد التي جرى مناقشتهـا وإقرار تعديلهـا فـي المجلــس :-
-تعديل صيغ المواد (10، 13، 61، 64 ،86 ،91،92 ،100 ، 107 ،111 ،143 ،156،159 ) من الدستور.
-استبدال نص المادة (125) بثلاث مواد تتعلـق بمجلـس الشـورى.
-إلغاء المادتين (119- 158) مـن الدستـور.
-إضافة ثلاثة مواد جديدة تتعلق الأولـى بحمايـة البيئـة ، والثانيـة بسريان مـدة الرئاسـة على الدورة الأولى الحاليـة لمـدة رئـيس الجمهوريـة ، والمـادة الثالثـة بسريـان مـدة مجلـس النـواب ابتـداء مـن فتـرة المجلـس القائــم .
المادة
نصوص مواد الدستور السابق
النصوص المستفتى عليها
المادة (10)
ترعى الدولة التجــارة الخارجيــة وتشجع التجارة الداخلية والاستثمار بمـا يخــدم الاقـتـصـاد الوطنـي ،وتصـدر التشريعات التي تكفل حماية المنتجين والمستهلكين وتوفيـر السلع الأساسية للمواطنـين، ومنـع الاحتكار وتشجـيـع رؤوس الأموال الخـاصة على الاستـثـمار فـي مختلف مجـالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقا للقانون.
ترعى الدولة حرية التجارة والاستثمار وذلك بما يخدم الاقتصاد الوطني ،وتصدر التشريعات التي تكفل حماية المنتجين والمستهلكين وتوفير السلع الأساسية للمواطنين ، ومنع الاحتكـار وتشجيع رؤوس الأموال الخاصة على الاستثمار في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقا للقانون .
المادة (13)
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون ، ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف العامة إلا بقانون.

أ- إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ، ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون ، ولا يجوز تكليف أحـد بأداء غير ذلك من الضرائب والتكاليف العامة إلا بقانون .
ب- إنشاء الرسوم وجبايتها وأوجه صرفها وتعديلها والإعفاء منها لا يكون إلا بقانون .
مادة (جديدة )
حماية البيئة مسؤولية الدولة والمجتمع وهي واجب ديني ووطني على كل مواطن .
المادة (61)
مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقرر القوانين ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي كما يمارس التوجيه والرقابة على أعمال الهيئة التنفيذية على الوجه المبين في هذا الدستور.
مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقرر القوانين ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي ، كما يمارس الرقابة على أعمال الهيئة التنفيذية على الوجه المبين في الدستور.
المادة (64)
مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على الأقل، فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائما ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجلــس الجديــد.
مدة مجلس النواب ست سنوات شمسية تبدأ من تاريـخ أول اجتماع له ويدعـو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على الأقل ، فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائما ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجلس الجديـد .
مادة ( مضافة )
تسري مدة السنتين المضافة إلى مدة مجلس النواب في المادة (64) من الدستور ابتداء من مدة مجلس النواب القائم وقت إقرار هذا التعديل الدســتـوري .

المادة (86)
يكون إقرار مجلس النواب للخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بقانون ويحدد القانون طريقة إعداد تلك الخطط وعرضها على مجلس النواب.
يقر مجلس النواب خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد القانون طريقة إعداد تلك الخطط وكيفية عرضها والتصويت عليها وإصدارها .
المادة (91)
يصادق مجلس النواب على المعاهدات والاتفاقيات السياسية والاقتصادية الدولية ذات الطابع العام أياً كان شكلها أو مستواها خاصة تلك المتعلقة بالدفاع أو التحالف أو الصلح والسلم أو تعديل الحدود أو التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة أو التي يحتاج تنفيذها إلى إصدار قانون .
يصادق مجلس النواب على المعاهدات والاتفاقيات السياسية والاقتصادية الدولية ذات الطابع العام أيا كان شكلها أو مستواها خاصة تلك المتعلقة بالدفاع أو التحالف أو الصلـح والسلـم والحدود أو التي يترتب عليها التزامات ماليــة على الدولة أو التي يحتـاج تنفيذهــا إلى إصدار قانــون .
المادة (92)
لمجلس النواب حق تقديم توجيهات وتوصيات للحكومة في المسائل العامة فإذا تعذر على الحكومة تنفيذ هذه التوجيهات أو التوصيات وجب عليها أن تبين للمجلس سبب ذلك.
أ- لمجلس النواب حق توجيه التوصيات للحكومة في المسائل العامة أوفي أي شأن يتعلق بأدائها لمهامها ، أو بأداء أي من أعضائها ، وعلى الحكومة تنفيذها ، فإذا استحال عليها التنفيذ بينت ذلك للمجلـس .

ب - إذا لم يقتنع المجلس بالمبررات يحق له مباشرة إجراءات سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أي مـن الوزراء المعنيين ، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة على المجلس إلا بناء على اقتراح من ربع أعضاء المجلس وبعد استجواب، ولا يجوز للمجلس أن يصـدر قراره في الطلب قبل مرور سبعة أيام من عرضه ، ويكون قرار سحب الثقة بأغلبـية أعضاء المجلـس .
المادة (100)
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب في الأسباب التي يبنى عليها الحل، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفـــتاء خلال ثلاثين يوما، فإذا أقـــرت الأغلبيــة المطلقــة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل أصدر رئيس الجمهورية قرارا به، ويجب أن يشمل القرار على دعوة الناخبين وإجراء انتخـابات جديدة لمجلس النواب في ميعاد لا يتجـاوز ستـين يوما من تاريخ إعلان نتيجـة الاستفتاء فإذا لم يشمل قرار الحل الدعوة المشار إليها أو لم تجـر الانتخـابات اعتُبر باطلاً، ويجتمع المجلس بقوة الدستور، كما يجتمع المجلس بقوة الدستور إذا لم يجر الاستفتاء خـلال ثلاثين يوماً أو لم يَحزّ على الأغلبية المطلوبة.فإذا جرت الانتخـابات يجتمع المجلس الجديد خلال العشرة الأيام التالية لإتمام الانتخابات، فإذا لم يُدع للانعقاد اجتمع بحكم الدستور فـي نهايـة الأيام العشرة المشار إليها وإذا حُل المجـلس فلا يجـوز حـل المجـلس الجـديد للسبب نفسه مـرة أخرى. وفي جـميـع الأحوال لا يجوز حل المجلس في دورة انعقـاده الأولـى .
أ- لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب ، ويجب أن يشتمل قرار الحل على الأسباب التي بني عليها . وعلى دعـوة الناخبـين لانتخاب مجلـس نـواب جديد خــلال ستيـن يومـا من تاريــخ صـدور قـرار الحـل .
ب- لرئيس الجمهورية حق الدعوة لانتخابات نيابية مبكرة دون حاجة إلى استفتــاء في الأحــوال الآتيـة :-
1- إذا لم تفض الانتخابات إلى أغلبية تمكن رئيس الجمهورية من تكليف من يشكل الحكومة وتعذر تشكيل حكومة ائتـلاف .
2 - إذا حجب مجلــس النواب الثقة عن الحكومة أكثر من مرتين متتاليتين ما لـم يـكن الحجب بسب التعارض مع أحام البند (1) من الفقرة ( ب ) من هذه المادة .
3- إذا سحب المجلس الثقة من الحكومة أكثر من مرتين خلال سنتين متتاليتين .
وفي كل الأحوال إذا لم يتضمن قرار الحل أو الدعوة لانتخابات مبكرة دعوة الناخبين خلال الستين يوما التالية لصدور قرار الحل أو الدعوة لانتخابات مبكرة أولم تجر الانتخابات في الموعد المحدد أعتبر القــرار باطلا ، ويجتمـع المجلس بقوة الدستور فإذا أجريت الانتخابات يجتمع المجلس الجديد خــلال العشــرة الأيام التاليــة لإتمــام الانتخابــات فإذا لم يـدع للانعقاد أجتمع بحكم الدستور في نهاية الأيام العشرة المشار إليها وإذا حل المجلس فلا يجوز حله مـرة أخـرى للسـبب نفسه ، كما لا يجوز حل المجلس في دورة انعقــاده الأولى.
المادة (107)
يكون الترشيح والانتخاب لرئيس الجمهورية كما يلــي :-
أ- يتـم انتخاب رئيـس الجمهوريــة من الشعب في انتخـابات تنافسيــــة .
ب- تقدم الترشيحات إلى مجلـس النـواب .
ج- يتـم فحص الترشيحات للتأكـد من انطباق الشروط الدستوريـة على المرشحـين من قـبل هيئة رئاسة مجـلس النواب .
د - تعرُض أسماء المرشحـين الذين تتوفر فيهم الشروط على أعضاء مجلس النواب للتزكية .
هـ – يُعتبر مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية من يحصل على تزكـيـة نسبة عشرة في المائة ( 10% ) من أعضاء مجلس النـواب .
و- يكون مجلس النواب ملزماً أن يزكي لمنصب رئيـس الجمهورية شخصين على الأقل تمهيداً لعرض المرشحين على الشعب في انتخابات تنافسيه .

ز - يعتبر رئيسا للجمهورية من يحصل على الأغلبية المطلقة للذين شاركوا في الانتخـابات، وإذا لم يحصل أي من المرشـحـين على هذه الأغلبـيـة أعيد الانتـخـاب بنفس الإجراءات السابقة للمرشحين اللذين حصلا على أكثر عدد من أصوات الناخبين اللذين أدلوا بأصواتهم .
يكون الترشيح والانتخاب لرئيس الجمهورية كمـا يلــي:-
أ- تقدم الترشيحات إلى رئيس مجلس النواب .
ب - يتم فحـص الترشيحات للتأكـد من انطباق الشروط الدستورية على المرشحين في اجتماع مشترك لهيئتي رئاسة مجلس النواب ومجلس الشورى .
ج - تعرض أسماء المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط في اجتماع مشترك لمجلسي النواب والشورى لتزكية ، ويعتبر مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية من يحصل على تزكية نسبة خمسـة في المائة ( 5% ) من مجموع عـدد الأعضاء الحاضرين للمجلسين وتكون التزكية بالاقتراع السري لمباشر .
د - يكون الاجتماع المشترك ملزما أن يزكي لمنصب رئيس الجمهورية ثلاثة أشخاص على الأقـل تمهيـدا لعـرض المرشحين على الشعب في انتخابات تنافسية لا يقل عدد المرشحين فيها عن اثنيــن .
هـ – يتم انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب في انتخابات تنافسـية .
و - يعتبر رئيسا للجمهورية من يحصل على الأغلبية المطلقة للذين شاركوا في الانتخابات ، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بنفس الإجراءات السابقـة للمرشحين اللذيـن حصـلا على أكــثر عـدد من أصوات الناخبين اللذين أدوا بأصواتهم .
المادة (111)
مدة رئيس الجمهورية خمس سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أداء اليمين الدستورية ولا يجوز لأي شخص تولي.منصب الرئيس لأكـثـر من دورتين مدة كل دورة خـمس سنوات فقط، وذلك بدءاً من سريان مدة الرئاسة وفقاً لأحكام النصوص السابقة من هذا الفصـل .
مدة رئيس الجمهورية سبع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أداء اليمين الدستورية ، ولا يجوز لأي شخص تولي منصب الرئيس لأكثر من دورتين مدة كل دورة سبع سنوات فقط .
مادة ( جديدة )
تسرى مدة السبع السنوات الواردة في نص المادة (111) من الدستور ابتداء من الدورة الأولى الحالية لمدة رئيس الجمهورية.
المادة (125)
ينشأ بقرار من رئيس الجمهوريــة مجلس استشاري من ذوي الخبرات والكفاءات المتخصصة لتوسيع قاعدة المشاركة في الرأي والاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية المتوفرة في مختلف المناطق اليمنيـة ويبين القانون الأحكام المتعلقة بالمجلـس.
المادة (125 / 1 )

ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية مجلس شورى من ذوي الخبرات والكفاءات والشخصيات الاجتماعية لتوسيع قاعد المشاركة في الرأي والاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية وفي سبيل القيام بمهامه يمارس مجلـس الشــورى الصلاحيات الدستورية التاليـة : -
أ – تقديم الدراسات والمقترحات التي تساعد الدولة على رسم إستراتيجياتهـا التنمويـة وتسهم في حشد الجهود الشعبية من أجل ترسيخ النهج الديمقراطي وتقديم الاقتراحات التي تساعد على تفعيل مؤسسات الدولة وتسهم في حـل المشاكل الاجتماعية وتعمق الوحدة الوطنية .
ب - إبداء الرأي والمشورة في المواضيع الأساسية التي يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس.
ج - تقديم الرأي والمشورة بما يسهم في رسم الإستراتيجية الوطنية والقومية للدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية لتحقيق أهدافها على المستويين الوطني القومي .
د - إبداء الرأي والمشورة في السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالإصلاح الإداري وتحديث أجهـزة الدولة وتحسين الأداء .
هـ - الاشتراك مع مجلس النواب بتزكية المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ، والمصادقة على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالدفاع والتحالف والصلح والسلم والحدود ، والتشاور فيما يرى رئيس الجمهورية عرضــه من قضايا على الاجتماع المشترك .
و – رعاية الصحافة ومنظمات المجتمع المدني ودراسة أوضاعها واقتراح تطويرهــا وتحســين أدائهـا.
ز - رعاية تجربة السلطة المحلية ودراسة نشاطها وتقييمهـا واقتراح تطويرهـا وتعزيز دورهـا .
ح – تقييم السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وتقييم تنفيـذ برامج الاستثمار السنوية.
ط – استعراض تقارير جهـاز الرقابـة والمحاسبة ورفـع تقريـر بشأنه لرئـيس الجمهورية.
المادة (125 /2)
يتكون مجلس الشورى من مائة وأحد عشر عضو ، يعينهم رئيس الجمهورية من غير الأعضاء في مجلس النواب أو المجالس المحلـية ، ويحدد القانون الشروط الواجب توفرها في عضو مجلس الشورى على ألا يقل سنه عن أربعين عاما ، كما يحدد المزايا والحقوق التي يتمتع بــها أعضــاء مجلس الشورى، ويؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية ، ويضع مجلس الشورى لائحــة داخلية تنظـم أعماله وطريقة انعقاد اجتماعاته وكيفيـة اتخاذ قراراته وتصدر بقانون .
المادة (125 /3)
يعقد مجلس النواب ومجلس الشورى اجتماعات مشتركة بدعوة من رئيس الجمهورية لمناقشة المهام المشتركة بينهما المحددة في الدستور ، ويتم التصويت عليها بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، ويتولى رئيس مجلس النواب رئاسة الاجتماعات المشتركة.
المادة (143)


تقسم أراضي الجمهورية اليمنية إلى وحدات إدارية يبين القانون عددها وحـدودها وتقسيماتها والأسس والمعايير العلمية التي يقــوم عليها التقسيم الإداري ، كما يبين القانون طريقة ترشيح و انتخاب واختيار رؤسائها ، ويحدد اختصاصاتهم، واختصاصات رؤساء المصالح فيهــا.
تقسم أراضي الجمهورية اليمنية إلى وحدات إدارية يبين القانون عددها وحـدودها وتقسيماتها والأسس والمعايير العلمية التي يقــوم عليها التقسيم الإداري ، كما يبين القانون طريقة ترشيح و انتخاب أو اختيار وتعيين رؤسائها ويحدد اختصاصاتهم، واختصاصات رؤساء المصالح فيها.
المادة (156)
لكل من رئيس الجمهورية ومجـلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التـعديل المواد المطلوب تعديلها و الأسبـاب والمبـررات الداعية لهذا التعديل، فإذا كان الطلب صادرا من مجلس النواب وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضائه، وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبيـة أعضائه فإذا تقرر رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض، وإذا وافـق مجـلس النواب على مـبدأ التـعديل يناقش المجلس بعد شـهرين من تاريـخ هـذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافـق ثلاثة أرباع المجلس على التعديل يتم عرض ذلك على الشعب للاستفتاء العام فإذا وافق على التعديل الأغلبـية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم في الاستفتـاء العام اعتبر التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء .
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور .
ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب والمبررات الداعية لهذا التعديل ، فإذا كان الطلب صادرا عن مجلس النواب وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضائه ، وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا تقرر رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتـها قبل مضي سنة على هذا الرفض ، وإذا وافـق مجلس النواب على مبدأ التعديل يناقش المجلس بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلهـا ، فإذا وافــق ثلاثة أرباع المجلس على تعديل أي من مواد البابيــن الأول والثانــي والمــواد :-

( 61 - 62 - 80 -81 -91 - 92- 97- 100- 104-107 – 109-110- 111- 115- 118-121 -126 – 137 – 144- 156-157 ) من الدستــور.
يتم عرض ذلك على الشعب للاستفتاء العام ، فإذا وافق على التعديل الأغلبية المطلقـة لعدد من أدلـوا بأصواتـهم في الاستفتاء العام ، اعتبر التعديل نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء ، وفيما عدا ذلك تعدل بموافق ثلاثة أرباع المجلس ويعتبر التعديل نافذا من تاريخ الموافقة .

المادة (159)


اليمين الدستورية التي يؤديها رئيس الجمهورية ونائبه وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء الحكومة نصها كما يلي :-
" أقسم بـالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله ، وأن أحـافظ مخلصاً على النظام الجمهوري ، وأن أحـترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب وحـرياته رعاية كـاملة ، وأن أحـافـظ على وحدة الوطن واستـقلاله وسلامة أراضيـه " .

اليمين الدستورية التي يؤديها رئيس الجمهورية ونائبه وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء الحكومة ورئيس وأعضاء مجلس الشورى نصها كمـا يلـي :-

" أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله ، وأن أحافظ مخلصـا على النظـام الجمهــوري ، وأن احترم الدستور والقانـون ، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياتـه رعايـة كاملـة وأن أحافـظ على وحـدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضـيه " .

ارسل هذا الخبر اطبع الخبر
حقوق الطبع محفوظة © للمؤتمر الشعبي العام 2004
تصميم الموقع: ديزاين جروب للدعاية والإعلان