دستور الجمهورية اليمنية
دستور الجمهورية اليمنية
أصـول تعديـل الدستـــور واحكام عامة
الباب الخامس
مادة(158):
لكل من رئيس الجمهورية ومجـلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستـور ، ويجب أن يذكر في طلب التـعديل المواد المطلوب تعديلها و الأسبـاب والمبـررات الداعية لهذا التعديـل ، فإذا كان الطلب صادراً عن مجلس النواب وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضائـه.
وفي جميـع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبيـة أعضائه ، فإذا تقـرر رفـض الطـلب لا يجـوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الـرفـض ، وإذا وافـق مجـلس النـواب على مـبـدأ تـعديل يناقـش المجلـس بعد شـهرين من تاريـخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها فـإذا وافـق ثلاثة أرباع المجلس على تعديل ، أي من مواد البابين الأول والثاني والمواد (62،63،81،82،92،93،98،101،105،108،110،111،112،116،119،121،128،139،146،158،159) من الدستور يتم عرض ذلك علي الشعب للاستفتاء العام فإذا وافق على التعديل الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء العام أعتبر التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء وفيما عدا ذلك تعدل بموافقة ثلاثة أرباع المجلس ويعتبر التعديل نافذا من تاريخ الموافقة.
مادة (159):
تتولـى الإدارة والإشراف والرقابة على إجـراء الانتخـابات العامـة والاستفتـاء العـام لجـنـة عليـا مستقلـة ومحايـدةً ويحدد القانون عدد أعضاء اللجنة والشروط اللازم توفرها فيهم وطريقة ترشيحهم وتعيـينهم ، كـما يحـدد القانون اختصاصات وصلاحيات اللجنة بما يكفل لها القيـام بمهامهـا علـى الوجـه الأمثل .
مادة (160) :
اليميـن الدستوريـة التـي يؤديهـا رئيـس الجمهوريـة ونائبـه وأعضـاء مجلـس النـواب ورئيـس وأعضـاء الحكومـة ورئيس وأعضاء مجلس الشورى نصهـا كمـا يلـي:-
(( أقسم بـالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسولـه ، وأن أحـافظ مخلصـاً على النظام الجمهـوري ، وأن أحـترم الدستـور والقـانـون ، وأن أرعـى مصالـح الشعـب وحـرياتـه رعايـة كـاملـة ، وأن أحـافـظ على وحـدة الوطـن واستقلالـه وسلامـة أراضيـــه )) .
مادة (161) :
تسري مدة السبع السنوات الواردة في نص المادة "112" من الدستور ابتداء من الدورة الأولى الحالية لمدة رئيس الجمهورية .
مادة (162) :
تسري مدة السنتين المضافة إلى مدة مجلس النواب في المادة (65) من الدستور ابتداء من مدة مجلس النواب القائم وقت إقرار هذا التعديل الدستوري.


ارسل هذا الخبر اطبع الخبر
حقوق الطبع محفوظة © للمؤتمر الشعبي العام 2004
تصميم الموقع: ديزاين جروب للدعاية والإعلان