الإثنين, 29-أبريل-2024 الساعة: 06:33 م - آخر تحديث: 04:27 م (27: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
المؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - أحال القاضي/عبدالمعين المعمري القاضي بمحكمة جنوب غرب الأمانة المحاميين محمد مهدي البكولي ومحمد محمد المسوري إلى النيابة العامة للتحقيق معهما تحت مسمى "إهانة القضاء" وذلك بعد تقدمهما بطلب تنحيه عن القضية المرفوعة ضد الأحزاب والكيانات السياسية في اليمن من قبل عدد من المحامين.

المؤتمرنت -
محاميان يطالبان بتنحي قاض عن النظر بقضية ضد الأحزاب
أحال القاضي/عبدالمعين المعمري القاضي بمحكمة جنوب غرب الأمانة المحاميين محمد مهدي البكولي ومحمد محمد المسوري إلى النيابة العامة للتحقيق معهما تحت مسمى "إهانة القضاء" وذلك بعد تقدمهما بطلب تنحيه عن القضية المرفوعة ضد الأحزاب والكيانات السياسية في اليمن من قبل عدد من المحامين.

وجاء في الطلب الذي قدمه المحاميان البكولي والمسوري انه وعملاً بإحكام المواد(128،131،130،129) من قانون المرافعات التي قضت في مجملها بمنع القاضي من نظر الدعوى(الخصومة) ويجب عليه التنحي عن نظرها من تلقاء نفسه ولو لم يطلب منه الخصوم ذلك في عدت أحوال منها إذا كان له مصلحة في الدعوى القائمة أو كان لديه علم خاص بها أو كان قد أفتى في الدعوى، وعلى أن يبلغ القاضي رئيس المحكمة التي يتبعها بذلك كتابة لتكليف غيره بنظر الدعوى، وكذا بالحق للخصم الذي تعلق سبب المنع بمصلحته أن يطلب من القاضي الامتناع عن نظر القضية وفي حال رفضه رفع الأمر لرئيس المحكمة ليصدر قرار بمنع القاضي متى ثبت صحة الطلب وتكليف أخر بنظر القضية.

وسرد الطلب عدد من المبررات من اهمها ما نسب للمدعى عليهم عموماً من عرقلة المتقاضين من الوصول إلى المحاكم وعدم متابعة قضاياهم بسبب إغلاق بعضها وعدم التمكن من الوصول إليها.وعدم التزام العمل بالمحاكم.بالاضافة الى ما وصف بتسبب المدعى عليهم من أجل الحفاظ على السلطة والوصول إليها في خروج المشترك ومن إليه ودعوا أعوانهم إلى الشوارع وبعض الأحياء السكنية في ساحات الجامعة والدائري وشارع الستين بما يسمى اعتصامات ومسيرات من أجل إسقاط النظام باعتبارهم لما يقومون به...الخ.

كما جاء في نص الطلب أخيراً أنكم بتلك الأعمال والتصرفات قد مارستم ضد موكلنا ما اعتبرتموه حق وصفكم البعض لأجله ولما قمتم به من الاعتصامات وقطع الشوارع.........و.......و........ بالثوار في حين أنكم بذلك ووفق ما وصفته الدعوى قد مارستم أفعال مادية وأظهرتم اختصام صريح لموكلنا وبما ألحقتم به وغيركم من أعوان المشترك الأضرار الفادحة ومنها رفع هذه الدعوى عليه المؤسسة معظم وقائعها على الأضرار الناتجة عن اعتصاماتكم ومسيراتكم وفعالياتكم باعتباركم أعوان المشترك التي كنتم تقومون بها ضد موكلنا وضد الشرعية الدستورية وما نتج عنها مما فصلته وقائع الدعوى وأسبابها التي تمسك بها الادعاء ضد موكلنا كسبب موجب للتعويض.

واضاف :الأمر الذي يمثل مانع شرعي وقانوني من استمراركم من نظر القضية يخول لنا التقدم بهذا الطلب أملين قبوله والتقرير بالامتناع من ذات نفسكم من نظر الدعوى مع احتفاظنا لموكلنا بما يترتب له قانوناً على عدم قبولكم من الرفع لرئيس المحكمة الذي تردد عليه عشرات المحامين ومئات المتقاضين أثناء الأزمة والاعتصامات والمسيرات بالشكوى من عدم تواجدكم المتكرر أثناء الدوام الرسمي وخروجكم ومن شارككم إلى الساحات والمسيرات ولمختلف الفعاليات والذي كان يبدى امتعاضه من ذلك ومن تأثيره السلبي على العمل وعلى مصلحة المتقاضين وبما يظهر ثبوت صحة وسلامة الطلب ويوجب على القرير بتوليه القضية لأحد القضاة الذين تقيدوا بالحيدة ولم يشاركوا بالأحداث مع أي طرف ولم يفرزوا أنفسهم بإراداتهم وتصرفاتهم لمصلحة أحد أطراف الأزمة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024