الخميس, 28-مارس-2024 الساعة: 03:32 م - آخر تحديث: 03:24 م (24: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
السِياسِيُون الحِزبِيُون الألمَان يَخدعون ويَكِذِبُون ويخُونُون شعبهم
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة مشروع قانون الحماية القانونية لمنتسبي الأمن المقدم من اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعته وعلى أن يتم استيعاب الملاحظات المقدمة عليه من أعضاء المجلس.

المؤتمرنت -
الحكومة تقر قانونا يحمي منتسبي الأمن
أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة مشروع قانون الحماية القانونية لمنتسبي الأمن المقدم من اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعته وعلى أن يتم استيعاب الملاحظات المقدمة عليه من أعضاء المجلس.

وكلف المجلس وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والدفاع والداخلية والشئون القانونية متابعة استكمال الاجراءات الدستورية لاصدار القانون.

وتسري احكام مشروع القانون بحسب المادة الثالثة منه على منتسبي الامن وكل من يكلف من منتسبي القوات المسلحة بمهام امنية.

ونصت المادة 13 من مشروع القانون على ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات كل من تعدى بالقوة او التهديد على أحد من منتسبي الامن او القوات المسلحة اثناء تادية وظيفته او بسببها ، وتضاعف العقوبة اذا نتج عن التعدي جروح أو اصابات بالغة مع عدم الاخلال بحق المجني عليه والوزارة المختصة في المطالبة بالتعويض وفقا للقوانين النافذة.

كما نص على معاقبة كل من يقدم على انتحال صفة منتسبي الامن او القوات المسلحة او بارتداء الزي العسكري او رتبة من الرتب الخاصة بها، بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين او بغرامة لا تقل عن مائة الف ريال.

واشتمل مشروع القانون على 16 مادة موزعة في ثلاثة فصول تتضمن التسمية والتعاريف ونطاق السريان ، اداء الواجب والعقوبات.

ووافق مجلس الوزراء على نتائج اعمال اللجنة الوزارية المعنية بمراجعة مشروع تعديل القانون رقم 2 لسنة 2002م بشان انشاء صندوق رعاية وتأهيل المعاقين ، ووجه وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى ووزيرة الشئون الاجتماعية متابعة استكمال الاجراءات لاحالة المشروع الى مجلس النواب لاقرار التعديلات القانونية والمصادقة عليه.

وتستهدف التعديلات المقترحة على مشروع القانون مواكبة التصاعد المستمر في اعداد المستفيدين من خدمات الصندوق من ذوي الاعاقة والتقديرات المالية للاحتياجات الرعائية والتأهيلية والصحية والتعليمية والثقافية والرياضية والاجتماعية.

وبموجب التعديل فيما يختص بمصادر التمويل فقد تم رفع مصدر التمويل القائم من تذاكر السفر بالطيران الداخلي والخارجي الى 500 ريال عن كل تذكرة سفر طيران بدل عشرة ريالات ، وكذا عشرة ريالات عن كل علبة سجائر تصنع محليا او تستورد من بدلا عن خمسة ريال.

كما تم استحداث مصادر جديدة لتمويل الصندوق على النحو الاتي:

أ‌- 10 ريال عن كل كيس اسمنت يصنع محليا عبر المؤسسة العامة للاسمنت ومصانع القطاع الخاص ، وما يتم استيراده.

ب‌- اضافة ما نسبته 5ر 0 بالمائة من قيمة استهلاك الهاتف المحمول على جميع المشتركين بنظام الفوترة والدفع المسبق من خدمة الهاتف المحمول على مستوى الجمهورية.

كما تضمنت التعديلات اضافة موارد اخرى من مصادر ايرادية مختلفة.

ونصت التعديلات المقترحة على مشروع القانون على ان يكون للصندوق مدير تنفيذي بمستوى وكيل وزارة يصدر بتعيينه قرار جمهوري حسب الاجراءات القانونية ، وعلى ان يتم تعديل مهام واختصاصات المدير التنفيذي للصندوق بما يتلاءم مع الصلاحيات والمهام الموكلة اليه.

كما اشتملت التعديلات على استحداث منصب نائب للمدير التنفيذي يعين بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض من رئيس مجلس الادارة وزير الشئون الاجتماعية والعمل بحسب القانون.

واعتمد مجلس الوزراء مشروع لائحة تنظيم استزراع وتربية الاحياء المائية ، والمقدمة من وزير الثروة السمكية ، ضمن استكمال منظومة اللوائح التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2006م بشان تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها ولائحته التنفيذية.

وكلف المجلس وزيري الثروة السمكية والشئون القانونية استكمال الاجراءات اللازمة لاصدار القرار.

وتهدف اللائحة الى وضع الضوابط والمعايير الفنية المنظمة لاستزراع وتربية الاحياء المائية في الجمهورية لانتاج احياء مائية على اسس علمية وسليمة بهدف الحصول على منتجات عالية الجودة ، والمحافظة على مخزونات الاحياء المائية وتحسين نوعيتها والمحافظة على الانواع العالية الجودة والنادرة ، اضافة الى حماية الاحياء المائية المهددة بالانقراض من اجل حماية ارصدتها وتجديدها وتكاثرها ، وتشجيع الاستثمار في مجال استزراع وتربية وتنمية الاحياء المائية بما يعزز المساهمة في تحقيق الامن الغذائي والتصدير للخارج.

وتضمنت اللائحة 49 مادة موزعة على اربعة ابواب تشمل التسمية والتعاريف والاهداف ، تنظيم منح التراخيص ، ضبط جودة الاحياء المائية المستزرعة ، مهام واختصاصات المفتشين والباحثين ، والأحكام العامة والختامية.

وأحال مجلس الوزراء مشروع تعديل بعض مواد القانون رقم(17)لسنة 1994 م بشأن الأحكام العامة للمخالفات ، والمقر من مجلس القضاء الأعلى ، الى وزيري العدل والشئون القانونية لمراجعته وتقديمه الى المجلس للمناقشة والاقرار .

وتضمنت التعديلات المقترحة المواد رقم 5/1، 11 ، 12 ، 13 وحذف المادة رقم 18 من قانون الأحكام العامة للمخالفات رقم(17)لسنة 1994 م .

وبينت المذكرة الايضاحية لمشروع التعديل والمقدمة من وزير العدل ان البند الاول من المادة 5 من القانون بشان الغرامة فالحد الادنى ثلاثمائة ريال والحد الاقصى عشرة آلاف ريال ، حيث ان هذه العقوبة قد صارت غير ذي جدوى ولا قيمة لها وبالتالي فقدت الغاية منها .. مشيرة الى ان هذا البند قدر عقوبة عامة ومرنة من حيث حدها الادنى والأقصى تستوعب المخالفات بمختلف انواعها وجسامتها وظروفها وآثارها.

وأكدت ان التعديل حدد الغرامة بما لا يقل عن الف ريال ولا تزيد على خمسمائة الف ريال ، مع مراعاة ما هو منصوص عليه من الغرامات في القوانين الأخرى ، وذلك استئناسا بالمقترح الوارد في مشروع التعديل للمادة 43 من قانون الجرائم والعقوبات المقدم الى مجلس النواب.

واطلع مجلس الوزراء على الرسالة الموجهة الى المجلس من محافظ الحديدة والخاصة بما يتعرض له مطار المحافظة من اعتداء سافر على حرمه ممن كان من المفترض بهم ان يكونوا حماة له لا معتدين عليه .. مؤكدة اهمية ان يقف المجلس وقفة جادة امام هذا العبث وإنفاذ التوجيهات الرئاسية بازالة كل الاستحداثات في حرم المطار سواء من العسكريين او المدنيين.

واعتبر المجلس بهذا الخصوص ان جميع اشكال الاستحداثات التي تمت في حرم مطار الحديدة والاستيلاء غير المشروع على الاراضي باطلة وسيتم ازالتها .. مجددا التأكيد على وزارتي الدفاع والداخلية التحرك العاجل والسريع لإزالة كافة الاستحداثات في أراضي حرم مطار الحديدة وضبط المعتدين ومن ثبت استيلائهم أو تسهيل الاستيلاء على هذه الأراضي وإحالتهم إلى القضاء.

وأحال مجلس الوزراء المشروع المقدم من وزير الدولة عضو المجلس حسن شرف الدين والخاص بتعديل المادة 3 من القانون رقم 2 لسنة 2000م بشان تحديد الاجازات والعطلات الرسمية الى وزارة الخدمة المدنية لمراجعته والرفع بالنتائج الى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

واطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من وزير المالية والخاص بنتائج المفاوضات مع البنك الدولي والتي عقدت بتركيا في الفترة من 11 - 14 يناير الجاري ، وما اثمرت عنه من توقيع بالأحرف الاولى على منحة المشروع الطارئ للتعافي من الازمة باجمالي مبلغ وقدره 100 مليون دولار بهدف التخفيف من ازمة العام 2011م عن طريق دعم حالات الضمان الاجتماعي والتي ستعمل على تخفيف العبء على المالية العامة وخفض عجز الموازنة للعام الجاري .

وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير التربية والتعليم عن مشاركته في المؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والذي عقد في تونس خلال الفترة من 29 – 30 ديسمبر 2012م.

كما اطلع على تقرير وزير الثقافة عن مشاركته في افتتاح المهرجان الخامس عشر للفنون الاسيوية بجمهورية بنجلاديش خلال الفترة من 1- 3 ديسمبر 2012م.

*المصدر: سبأ








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024