الإثنين, 29-أبريل-2024 الساعة: 06:28 م - آخر تحديث: 04:27 م (27: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
المؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - عقدت محكمة غرب تعز برئاسة القاضي نجيب فائدة صباح الاربعاء اولى جلساتها المخصصة للنظر في القضية رقم 22 لسنة 2012  وبحضور فريق الادعاء عضو النيابة محمد سعيد الصبري لمحاكمة اربعة اشخاص ينتمون الى منطقة العسلي في جبل حبشي  والذين بحسب قرار

المؤتمرنت - تعز – أحمد النويهي -
تعز .. بدء محاكمة 4 متهمين بارتكاب أبشع جريمة قتل
عقدت محكمة غرب تعز برئاسة القاضي نجيب فائدة صباح الاربعاء اولى جلساتها المخصصة للنظر في القضية رقم 22 لسنة 2012 وبحضور فريق الادعاء عضو النيابة محمد سعيد الصبري لمحاكمة اربعة اشخاص ينتمون الى منطقة العسلي في جبل حبشي والذين بحسب قرار الاتهام قاموا بقتل المواطن نوار يحي سعيد شداد في عزلة البريهة قبل عدة اشهر في ابشع جريمة شهدتها جبل حبشي العام المنصرم لتسجيلها سابقة في طريقة القتل ابتداء بالاختطاف ومن ثم تقطيع الجثة ودفنها في مجنة في قرية العسلي .

وفي الجلسة التي حضرها اولياء دم المجنى عليه تم قراءة قرار الاتهام والذي نص في فقرته الاولى قيام المتهم الاول (م ع ه م العسلي 30 سنة نجار ) والمتهم الثاني ( ع س ح س العسلي 22 سنة عامل) بقتل مسلم معصوم الدم هو المجنى عليه نوار يحي سعيد شداد وذلك بان قاما باستدراجه من منزله بالحيلة لغرض السمر والتخزين معا بالليل لدى المتهم الثاني وقاموا بإيصاله الى قطين اولاد سنان الكائن بالقرب من منزل والد المتهم الثاني وقاموا بإطلاق النار عليه من سلاح(الي شميزر) تابع للمتهم الثاني و(مسدس روسي كامل) تابع للمتهم الاول وأصابوه في رقبته وفي كتفه الايسر وأوقعوه ارضا وقاموا بعد ذلك بخنقه حتى ازهقوا روحه وعلى النحو المبين بالتقرير الفني المصور وتقرير الطبيب الشرعي.

وبحسب قرار الاتهام فان المتهمين الاول والثاني قاما بأخذ سلاح المجنى عليه سالف الذكر بعد قيامهما بقتله وهو عبارة عن (الى دبشك بدون عود) والتصرف به بالبيع من قبل المتهم الثاني بمبلغ 100 الف ريال واقتسما المبلغ بينهما نصفين.

وأضافت النيابة في قرار الاتهام في فقرته الثانية ان المتهم الثاني ( ع س ح س العسلي ) والمتهم الثالث ( ع ع غ ا العسلي 17 سنة ، طالب ) قاما بإخفاء جثة المجنى عليه وذلك بان قاما بنقلها من مكان الواقعة الى داخل مجنة مهجورة في مقبرة العسلي قاصدين من ذلك تضليل القضاء وإخفاء الجريمة ودفنها بغير ابلاغ الجهات المختصة وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

اما المتهم الرابع (ع س ح س العسلي 25 سنة ، عامل) قدم مساعدة لاحقة للمتهمين الاول والثاني ومعاصرة المتهمان الثاني والثالث تمثلت الاولى بان طلب منهما التصرف بالجثة بعد قتلها وتمثلت الثانية بان قام بمراقبة الطريق للمتهمين الثاني والثالث اثناء قيامهما بنقل الجثة من مكان الجريمة الى داخل المجنة والتستر على الجريمة وعدم ابلاغ الجهات المختصة .

ونصت الفقرة الثالثة في بندها الاول من قرار الاتهام ان المتهم الثاني اخذ خفية ومن غير حرز مثله مالا منقولا مملوكا للمجنى عليه عبد الروؤف سلطان وهو عبارة عن اثنين (أجدي)ماعز من الغنم وذلك بان قام بأخذها من حوش منزل المجنى عليه والتصرف بها بالبيع وسقط عنه الحد لعدم بلوغ قيمة المال المسروق النصاب ( ztc مع الشرائح وقام بكسر التلفون بالحجر وإتلاف الشرائح بفمه وجعله غير صالح للاستعمال وعلى النحو المبين بالأوراق الامر المعاقب عليه طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية الغراء والمواد 16/21/22/23/183 / ف3 ، 234،300، 321 من قانون العقوبات

وأضافت النيابة في قرار الاتهام ولما كانت التهمة ثابتة من قبل المتهمين كما هو مبين بقائمة ادلة الاثبات الصريحة والمفصلة بمحاضر الشرطة وتحقيقات النيابة بالنسبة للمتهمين الثالث والرابع لذلك وعملا بنص المادة 221 ا. ج تقدم النيابة المتهمين السالف ذكرهم للمحاكمة امام المحكمة المختصة وتطلب الحكم عليهم بالعقوبة المقررة شرعا وقانونا مع مصادرة اداة الجريمة وفقا لنص المادة103








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024