الأربعاء, 30-أبريل-2025 الساعة: 06:07 ص - آخر تحديث: 02:12 ص (12: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
في ذكري وفاة الأخ والصديق الدكتور/ يسلم بن حبتور
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
الذكرى العاشرة للعدوان.. والإسناد اليمني لغزة
قاسم محمد لبوزة*
اليمن قَلَبَ الموازين ويغيّر المعادلات
غازي أحمد علي محسن*
عبدالعزيز عبدالغني.. الأستاذ النبيل والإنسان البسيط
جابر عبدالله غالب الوهباني*
البروفيسور بن حبتور... الحقيقة في زمن الضباب
عبدالقادر بجاش الحيدري
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - تقدم متعاقدي شعبة الاستئناف التجاري والمحكمة التجارية بعدن بدعوى قضائية ضد وزير العدل القاضي مرشد علي العرشاني، أمام المحكمة الإدارية/ صنعاء، وحتى الآن لم تُكلف وزارة

المؤتمرنت -
دعوى قضائية ضد وزير العدل العرشاني
تقدم متعاقدي شعبة الاستئناف التجاري والمحكمة التجارية بعدن بدعوى قضائية ضد وزير العدل القاضي مرشد علي العرشاني، أمام المحكمة الإدارية/ صنعاء، وحتى الآن لم تُكلف وزارة العدل أحد محاميها للرد ولم يتخذ رئيس المحكمة الإدارية أي إجراء حتى اليوم.

وبحسب الدعوى التي رفعها متعاقدي شعبة الاستئناف فقد تنصل وزير العدل مرشد العرشاني عن المحضر الموقع بينه والنائب العام الأعوش مع نقابات (صنعاء وتعز وعدن والضالع) والذي نص على تثبيت بقية المتعاقدين في بداية العام 20013م وهو ما لم يتم حتى الآن.

وطالبت الدعوى بقبول الدعوى شكلاً وموضوعاً لوجاهتها وأسانيدها القانونية وتقرير ثبوت المدعيين موظفين مُثبتين إدارياً في وزارة العدل من أكتوبر 2008م، والحكم للمدعين بجميع مستحقاتهم المالية التي قررها القانون منذُ تاريخ التعاقد 8/4/2008م حتى تاريخ صدور الحكم، والحكم للمدعين بجميع الدرجات والعلاوة السنوية المستحقة لهم منذُ أكتوبر 2008م.

كما طالبت الدعوى بتقرير دفع وزارة العدل (المدعى عليها) نسبتها من التأمين التقاعدي المقدرة بــ9% عن كل شهر –حسب القانون- ابتداءً من شهر التعاقد 8/4/2008م، وذلك حتى تُحسب سنوات الخدمة للمدعين، بالإضافة إلى الحكم للمدعين بمبلغ وقدره (10.000.000)ريال عشرة مليون ريال كتعويض للضرر المادي والمعنوي الذي أصابهم من جراء المماطلة والتسويف،والحكم بالمخاسير ونفقات التقاضي للمدعين بمبلغ (5000.000) خمسة مليون ريال يمني.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025