السبت, 10-مايو-2025 الساعة: 03:05 ص - آخر تحديث: 01:30 ص (30: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الصَّارُوخُ الْيَمَانِيُّ الْعَظِيمُ الذي زَلْزَلَ الكيان
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
الذكرى العاشرة للعدوان.. والإسناد اليمني لغزة
قاسم محمد لبوزة*
اليمن قَلَبَ الموازين ويغيّر المعادلات
غازي أحمد علي محسن*
عبدالعزيز عبدالغني.. الأستاذ النبيل والإنسان البسيط
جابر عبدالله غالب الوهباني*
البروفيسور بن حبتور... الحقيقة في زمن الضباب
عبدالقادر بجاش الحيدري
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - اقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى على الراعي رفض مشروع قانون بتعديل المادة (21) من القانون رقم (5) لسنة 1995م، بشأن العمل

المؤتمرنت -
مجلس النواب يرفض مشروع قانون بتعديل المادة (21) من القانون العمل
اقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى على الراعي رفض مشروع قانون بتعديل المادة (21) من القانون رقم (5) لسنة 1995م، بشأن العمل بعد مناقشته لتقرير لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية واستماعه إلى ملاحظات وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية امة الرزاق علي حمد.

وجاء قرار رفض المجلس لمشروع القانون عملاً بالمبررات والأسباب التي أوضحتها اللجنة في تقريرها والمتمثلة في اكتمال انضمام بلادنا لمنظمة التجارة العالمية والذي تم من اجله تقديم مشروع التعديل وعزم الحكومة على تقديم مشروع قانون بديل لقانون العمل رقم(5) لسنة 1995م للمجلس والذي سيتضمن ما ورد في مشروع التعديل اللازم للمادة (21) وسيتم نقاشه في حينه عند إحالته من الحكومة إلى المجلس بالإضافة إلى الآثار السلبية التي ستترتب على العمالة اليمنية في سوق العمل المحلي في حال إقرار مثل هذا التعديل والتي ستؤدي إلى زيادة نسبة البطالة نتيجة ندرة فرص العمل الجديدة.

كما اقر المجلس إحالة مشروع قانون بشأن مزاولة مهنة المقاولات إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية لإبداء الرأي حول إمكانية نظر المجلس فيه من عدمه، والمقدم من عضو المجلس بسام على حسن الشاطر استناد إلى نص المادة (85) من الدستور والمادتين (117،120) من اللائحة الداخلية للمجلس والتي أعطت الحق لعضو مجلس النواب اقتراح القوانين وتعديلها.

هذا ويهدف مشروع القانون الى تنظيم مهنة المقاولات وتطويرها ووضع الشروط والضوابط المتعلقة بممارسة هذه المهنة وكذا تنظيم عملية تصنيف المقاولين وطرق تسجيلهم وإجراءات منح تراخيص مزاولة مهنة المقاولات والشروط المطلوب توفرها في المقاول لحصوله على الرخصة التي تمكنه من ممارسة أعمال المقاولات.

كما يحدد مشروع القانون عقوبات تأديبية على أي مقاول اخل بواجب من واجبات مهنة المقاولات أو تصرف تصرفاً يحط من قدرها أو خالف حكماً من أحكام هذا القانون ويشتمل مشروع القانون على ثمانية أبواب التسمية والتعارف وتشكيل الاتحاد العام للمقاولين وأهدافه واختصاصاته وأحكام العضوية فيه وفروعه واختصاصات هيئة رئاسته ونظامه المالي وكذا تكوين المجالس التأديبية بالإضافة إلى أحكام عامة وختامية.

إلى ذلك استعرض المجلس جانباً من التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة والمكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وحسابات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وحسابات موازنات الوحدات الاقتصادية للعام المالي 2011م وتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول الحسابات الختامية لذات العام والذي أكدت اللجنة في توصياتها على أهمية ان تقوم الحكومة بتصحيح الاختلال والأرقام كما أشارت إليها اللجنة في هذا التقرير.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025