الخميس, 02-مايو-2024 الساعة: 06:33 م - آخر تحديث: 05:50 م (50: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
المؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - أصدر فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية يوم أمس القانون رقم 14 لسنة 2004م بتعديل القانون رقم 19 لسنة2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات وتعديل القانون رقم 70 لسنة 1991بشأن الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات وتعديلاته جاء فيه ....
المؤتمر نت -
قرار جمهوري بتعديل قانوني ضريبة المبيعات والانتاج
أصدر فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية يوم أمس القانون رقم 14 لسنة 2004م بتعديل القانون رقم 19 لسنة2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات وتعديل القانون رقم 70 لسنة 1991بشأن الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات وتعديلاته جاء فيه :-
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى القانون رقم (19 ) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته وعلى القانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات وتعديلاته وبعد موافقة مجلس النواب اصدرنا القانون الآتي نصه :-
مادة (1) يعدل نص المادة (70) من القانون رقم (19 ) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات بحيث يصبح نصها كالتالي :-
مادة (70) يعمل بالقانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات اعتباراً من اليوم الاول من شهر يوليو من عام 2005م .
مادة (2) يستمر العمل بالقانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات وتعديلاته بما في ذلك التعديل بموجب هذا القانون .
مادة (3) يعدل نص المادة (9) من القانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات وتعديلاته بحيث يكون نصها على النحو التالي :
مادة (9) أ / تفرض ضريبة على خدمات تذاكر السينما والحفلات والمهرجانات والفعاليات الفنية والترفيهية وعلى خدمات الفنادق بواقع النسب المحددة قرين كل

منها بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم (70) لسنة 1991م وتعديلاته .
ب) تفرض ضريبة على الخدمات المحلية والمستوردة المحددة ادناه بواقع (10%)من قيمة الخدمة وتشمل الضريبة على وجه الخصوص الخدمات التالية:
1- خدمات الهاتف المحمول ( السيار والنقال)
2- خدمات الهاتف الدولي ( الثابت والمحمول )
3- خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية الاخرى ويستثنى من ذلك خدمة الهاتف الثابت الداخلي وخدمة الانترنت .
4- خدمات الدعاية والاعلان.
5- خدمات الاشتراك بالقنوات الفضائية المشفرة بما في ذلك استخدام البطائق الكروت الممغنطة .
6- خدمات البريد السريع .
ج/ يتم تحصيل الضريبة في نفس وقت تحصيل قيمة الخدمة ويلتزم المكلف بالاقرار بها وتوريدها للمصلحة وفقاً للاجراءات والمواعيد المحددة بالقانون.
مادة (4) تضاف الاحكام والقواعد المبينة تالياً في الفقرات (أ،ب،ج)من هذه المادة وتكون مكملة لاحكام وقواعد القانونين محل التعديل بموجب هذا القانون وهي :-
أ/ مع عدم الاخلال بأحكام المادة 45من القانون رقم (70) لسنة 1991م وتعديلاته يستبعد من جدول السلع والمنتجات المحلية والمستوردة المعفية من ضرائب الانتاج والاستهلاك والخدمات رقم ( 2) المرفق بالقانون رقم (70) لسنة 1991م المعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1999م السلع والمنتجات المحلية والمستوردة المبينة أدناه وتفرض عليها الضريبة بالنسب المحددة قرين كل منها وعلى النحو التالي:-
1- الصابون ومستحضرات الغسيل للاستخدام المنزلي (5%)
2- البسكويت والحلويات (10%).
3- الايسكريم والجيلي (10%)
ب / يتم احتساب الضريبة على هذه السلع والمنتجات المبينة في الفقرة (أ)
من هذه المادة وفقاً لاحكام البند (2) من المادة (5) والبند (2) من الفقرة (ب)من المادة (11) من القانون رقم (70) لسنة 1991م بشان الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات وتعديلاته وتسري احكامه في شأن حصر وربط وتحصيل الضريبة على السلع والمنتجات المذكورة .
ج/ تخضع المنتجات والسلع والخدمات الواردة في هذا القانون لاحكام القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات عند نفاذه.
مادة (5) يلغى العمل بالقانون رقم (42) لسنة 2003م بتعديل القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات.
مادة (6) يلغى كل نص أو حكم يتعارض مع احكام هذا القانون .
مادة (7) يصدر وزير المالية اللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لاحكام هذا القانون .
مادة (8) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 12 جمادى الأولى 1425هـ
الموافق 30 يونيو 2004م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية









أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024