الجمعة, 09-مايو-2025 الساعة: 05:38 ص - آخر تحديث: 03:01 ص (01: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الصَّارُوخُ الْيَمَانِيُّ الْعَظِيمُ الذي زَلْزَلَ الكيان
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
الذكرى العاشرة للعدوان.. والإسناد اليمني لغزة
قاسم محمد لبوزة*
اليمن قَلَبَ الموازين ويغيّر المعادلات
غازي أحمد علي محسن*
عبدالعزيز عبدالغني.. الأستاذ النبيل والإنسان البسيط
جابر عبدالله غالب الوهباني*
البروفيسور بن حبتور... الحقيقة في زمن الضباب
عبدالقادر بجاش الحيدري
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمرنت -
صدور قرار رئيس الوزراء رقم (2)
صدر امس قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2015م، بشأن تشكيل لجنة لمعالجة قضايا محافظتي مأرب والجوف، وفيما يلي نص القرار:

رئيس مجلس الوزراء:-

- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء.

- وعلى القرار الجمهوري رقم 143 لسنة 2014م بشان تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديله.

- وعلى وثيقة اتفاق السلم والشراكة الوطنية المبنية على نتائج مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

- وعلى توجيهات فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية رقم (39) بتاريخ 11/1 / 2015م.

- ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

((( قرر )))

مادة (1) : تشكل لجنة برئاسة الأخ وزير الدفاع، وعضوية كل من:-

1- وزير الداخلية عضوا

2- وزير الإدارة المحلية عضوا

3- رئيس دائرة الدفاع والامن بمكتب رئاسة الجمهورية عضوا

مادة (2) : تتولى اللجنة القيام بالمهام التالية:-

- العمل على معالجة قضايا محافظتي الجوف ومأرب، وخاصة ما ورد في البند رقم (5) من ملحق الحالة العسكرية والامنية من اتفاق السلم والشراكة الوطنية.

مادة (3) : يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص لانجاز المهام الموكلة اليها.

مادة (4) : على اللجنة مباشرة عملها فورا والافادة بنتائج اعمالها خلال فترة ( 3 اشهر) من تاريخ اصدار هذا القرار.

مادة (5) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

صدر برئاسة الوزراء:
بتاريخ: 12/ 1 / 2015م
خالد محفوظ بحاح
رئيس مجلس الوزراء








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025