الجمعة, 26-أبريل-2024 الساعة: 08:13 م - آخر تحديث: 08:08 م (08: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
المؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار

في رسالة وجهتها لرئيس المحكمة الجزائية

المؤتمر نت -
نقابة المحامين تطالب بتصوير ملف (ليمبرج) ، وعدم تفتيش المحامين
طالبت نقابة المحامين اليمنيين – فرع صنعاء – المحكمة الجزائية المتخصصة بتمكين المحامين في قضية تفجير الناقلة الفرنسية "ليمبرج" من تصوير ملف القضية ، وإستثنائهم من التفتيش عند دخول المحكمة ، وإلزام النيابة بالكف عن استفزازهم .
جاء ذلك في رسالة مؤلفة من إحدى عشرة صفحة- حصل المؤتمرنت على نسخة منها - وجهتها النقابة الى فضيلة القاضي أحمد الجرموزي – رئيس المحكمة – أمس رداً على رسالة سابقة وجهها القاضي الى النقابة إثر إنسحاب المحامين من قاعة المحكمة .
وذكرت النقابة أنها كلفت عدداً من المحامين ، أرفقت أسمائهم في كشف مستقل، مبررة طلبها بتصوير ملف القضية بـ(حتى يتمكنوا من دراسة القضية والإحاطة الكافية بوقائعها والمتهمين فيها من إجراءات وما بني عليه الاتهام من أدلة ومن ثم تقديم دفاعهم ).
كما طالبت المحكمة بـ ( توجيه النيابة بعدم مضايقة المحامين ابتداءً من التفتيش ومراحل المرافعة والتقاضي) ، واصفة التفتيش الشخصي الذي يتعرض له المحامين بـ " المهين" و(أن المادتين (48، 49) من دستور الجمهورية قد أوجبتا كفالة واحترام حق وحرية الدفاع) .
وحاججت النقابة بأن :( حق الدفاع في تصوير ملف القضية قد نصت عليه صراحة المادة (64) من قانون المرافعات اليمني والمقرر وفقاً للمادة (564) من قانون الإجراءات الجزائية ) ، وأن (لائحة قانون الإجراءات الصادرة بموجب قرار النائب العام رقم (30) لسنة 1998م تحت اسم التعليمات العامة للنيابة العامة قد نصت صراحة على حق الخصوم في الحصول على الصور المطلوبة من محاضر جمع الاستدلالات ومحاضر التحقيق أو الأوراق الأخرى ولم تشترط إلا أن يكون لطالبها صفة في الدعوى )
وأشارت الى : (أن طلب الإدعاء حجب ملف القضية عن الدفاع بذريعة سرية الإجراءات أو المحاكمة أو الأدلة يتنافى مع سياسة الدولة وبرنامج الإصلاح السياسي والاقتصادي المعلن ، كما يتعارض مع برنامج الإصلاح القضائي بوجه خاص الذي يرتكز على تأكيد وجوب احترام المحاكم والنيابات للشرعية القانونية الإجرائية والموضوعية ومراعاة قواعد العدالة وضماناتها من خلال الالتزام بمبدأ علانية الجلسات وشفوية المرافعات وكفالة القضاء لحق الدفاع)
كما ناشدت رئاسة المحكمة بـ( تنبيه عناصر الأمن والشرطة القضائية العاملين في المحكمة والنيابة المتخصصة بعدم جواز تفتيش المحامين أو مضايقتهم أو حجز حاجياتهم الشخصية أسوة بالقضاة وأعضاء النيابة).









أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024