الثلاثاء, 06-مايو-2025 الساعة: 10:27 ص - آخر تحديث: 02:08 ص (08: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
في ذكري وفاة الأخ والصديق الدكتور/ يسلم بن حبتور
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
الذكرى العاشرة للعدوان.. والإسناد اليمني لغزة
قاسم محمد لبوزة*
اليمن قَلَبَ الموازين ويغيّر المعادلات
غازي أحمد علي محسن*
عبدالعزيز عبدالغني.. الأستاذ النبيل والإنسان البسيط
جابر عبدالله غالب الوهباني*
البروفيسور بن حبتور... الحقيقة في زمن الضباب
عبدالقادر بجاش الحيدري
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت- جميل الجعدبي -
شطب (2044) موظفاً مزدوجاً ورقم وظيفي بالبصمة والصورة
أقرت الحكومة اليمنية شطب حالات الازدواج الوظيفي لعدد (2044) موظفاً ثبت شغلهم لأكثر من وظيفة بناءً على تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بحصر حالات الازدواج الوظيفي ، كما أقرت مواصلة جهود تطبيق نظام البطاقة الوظيفية ومنح رقم وظيفي باستخدام البصمة والصورة.
وأشار قرار مجلس الوزراء رقم (222) لعام 2004م، إلى الإبقاء على وظيفة واحدة، ومرتب واحد لجميع حالات الازدواج الوظيفي وتوريد الاشتراكات التأمينية المسددة عن الفترات السابقة إلى الخزانة العامة للدولة، ومنح الموظفين المزدوجين فرصة أخير حتى 30/9/2004م، قبل تطبيق نظام البصمة والصورة، وحتى يتسنى لهم اختيار وظيفة واحدة، وتقديم استقالاتهم إلى وزارة الخدمة المدنية، والتأمينات من الوظيفة الأخرى المزدوجة.
وأكد القرار -الذي حصل "المؤتمر نت" على صورة منه- على شطب كل موظف يثبت أنه مزدوج وظيفياً عند منح البطاقة الوظيفية الممغنطة باستخدام نظام البصمة والصورة.
هذا وكان مجلس الوزراء أطلع في جلسته بتاريخ 17/8/2004م على التقرير المقدم من وزير الخدمة المدنية والتأمينات، والمتضمن تقرير اللجنة الوزارية المشرفة على تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (164) لعام 2002، وأقر إلغاء القرار (164) لعام 2002م، ونص القرار الصادر في الجلسة (32) المنعقدة بتاريخ 10/8/2004م، والعمل بالقرار رقم (222) لعام 2004م، بدلاً عنه.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025