الأربعاء, 16-يوليو-2025 الساعة: 03:09 ص - آخر تحديث: 01:02 ص (02: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
بالوحدة تسقط كل الرهانات
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
لن تكُونَ عَدن والمُحافظاتُ الجنُوبية مِرتعاً للغزاة الأجانبِ مرَّةً أخرى! ! !
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
الزواج المبكر.. أسبابه وأضراره وطرق الحد منه
د. جميل حسن شروف
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
الوحدة اليمنية عهد لا ينكسر وأمل لا يموت
عبد السلام الدباء*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
أخبار
المؤتمر نت- جميل الجعدبي -
شطب (2044) موظفاً مزدوجاً ورقم وظيفي بالبصمة والصورة
أقرت الحكومة اليمنية شطب حالات الازدواج الوظيفي لعدد (2044) موظفاً ثبت شغلهم لأكثر من وظيفة بناءً على تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بحصر حالات الازدواج الوظيفي ، كما أقرت مواصلة جهود تطبيق نظام البطاقة الوظيفية ومنح رقم وظيفي باستخدام البصمة والصورة.
وأشار قرار مجلس الوزراء رقم (222) لعام 2004م، إلى الإبقاء على وظيفة واحدة، ومرتب واحد لجميع حالات الازدواج الوظيفي وتوريد الاشتراكات التأمينية المسددة عن الفترات السابقة إلى الخزانة العامة للدولة، ومنح الموظفين المزدوجين فرصة أخير حتى 30/9/2004م، قبل تطبيق نظام البصمة والصورة، وحتى يتسنى لهم اختيار وظيفة واحدة، وتقديم استقالاتهم إلى وزارة الخدمة المدنية، والتأمينات من الوظيفة الأخرى المزدوجة.
وأكد القرار -الذي حصل "المؤتمر نت" على صورة منه- على شطب كل موظف يثبت أنه مزدوج وظيفياً عند منح البطاقة الوظيفية الممغنطة باستخدام نظام البصمة والصورة.
هذا وكان مجلس الوزراء أطلع في جلسته بتاريخ 17/8/2004م على التقرير المقدم من وزير الخدمة المدنية والتأمينات، والمتضمن تقرير اللجنة الوزارية المشرفة على تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (164) لعام 2002، وأقر إلغاء القرار (164) لعام 2002م، ونص القرار الصادر في الجلسة (32) المنعقدة بتاريخ 10/8/2004م، والعمل بالقرار رقم (222) لعام 2004م، بدلاً عنه.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025