السبت, 27-أبريل-2024 الساعة: 04:46 ص - آخر تحديث: 02:02 ص (02: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
المؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت- جميل الجعدبي -
شطب (2044) موظفاً مزدوجاً ورقم وظيفي بالبصمة والصورة
أقرت الحكومة اليمنية شطب حالات الازدواج الوظيفي لعدد (2044) موظفاً ثبت شغلهم لأكثر من وظيفة بناءً على تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بحصر حالات الازدواج الوظيفي ، كما أقرت مواصلة جهود تطبيق نظام البطاقة الوظيفية ومنح رقم وظيفي باستخدام البصمة والصورة.
وأشار قرار مجلس الوزراء رقم (222) لعام 2004م، إلى الإبقاء على وظيفة واحدة، ومرتب واحد لجميع حالات الازدواج الوظيفي وتوريد الاشتراكات التأمينية المسددة عن الفترات السابقة إلى الخزانة العامة للدولة، ومنح الموظفين المزدوجين فرصة أخير حتى 30/9/2004م، قبل تطبيق نظام البصمة والصورة، وحتى يتسنى لهم اختيار وظيفة واحدة، وتقديم استقالاتهم إلى وزارة الخدمة المدنية، والتأمينات من الوظيفة الأخرى المزدوجة.
وأكد القرار -الذي حصل "المؤتمر نت" على صورة منه- على شطب كل موظف يثبت أنه مزدوج وظيفياً عند منح البطاقة الوظيفية الممغنطة باستخدام نظام البصمة والصورة.
هذا وكان مجلس الوزراء أطلع في جلسته بتاريخ 17/8/2004م على التقرير المقدم من وزير الخدمة المدنية والتأمينات، والمتضمن تقرير اللجنة الوزارية المشرفة على تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (164) لعام 2002، وأقر إلغاء القرار (164) لعام 2002م، ونص القرار الصادر في الجلسة (32) المنعقدة بتاريخ 10/8/2004م، والعمل بالقرار رقم (222) لعام 2004م، بدلاً عنه.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024