الجمعة, 19-أبريل-2024 الساعة: 07:03 م - آخر تحديث: 04:16 م (16: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
المؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار

استجابة لطلب القراء

المؤتمر نت -
(المؤتمرنت) ينشرنص الحكم الصادر بحق صحيفة الشورى ورئيس تحريرها
تلقى (المؤتمرنت) العديد من الرسائل عبر البريد الإليكتروني وعبر الفاكس من قبل القراء والمتصفحين للموقع طلبوا فيها بنشر نص الحكم الصادر بحق صحيفة الشورى ورئيس تحريرها،وقد تواصلت هئية تحرير الموقع مع الجهات القضائية المختصة التي زودتنا مشكورة بنص الحكم وحيثياته التي ننشرها هنا كما وردت:
حكم بالجلسة المنعقدة علناً بمحكمة غرب الأمانة في يوم الأحد من شهر 21 رجب سنة 1425هـ( الموافق 5/9 سنة 2004م برئاسة القاضي/ حسان محمد الأكوع القاضي الجزائي بالمحكمة وبحضور محمد محمد سهل وكيل النيابة العامة وبحضور سعد سعد جبران أمين سر الجلسة الحكم رقم (175) لسنة 1425هـ في القضية الجزائية الجسيمة رقم 17 سنة 1425هـ المرفوعة من النيابة العامة رقم 1 لسنة 2004م. ضد عبدالكريم محمد يحيى الخيواني 39 سنة رئيس تحرير صحيفة الشورى بشأن تهم - التحريض ومساندة الحوثي- نشر أخبار كاذبة- إثارة النعرات الطائفية والمذهبية. حيث اتهمت نيابة الصحافة والمطبوعات المتهم المذكور أعلاه بأنه في تاريخ 7/7/2004م -بدائرة اختصاص نيابة الصحافة والمطبوعات ومحكمة غرب الأمانة الابتدائية- نشر علناً عدداً من الموضوعات من العدد رقم 490 الصادر بتاريخ 7/7/2004م من صحيفة الشورى -التي يرأس تحريرها- تضمنت تحريضاً ومساندة ومناصرة للمدعو حسين بدر الدين الحوثي على تمرده وخروجه على السلطات الدستورية بالقوة وعلى عدم الانقياد للقوانين النافذة ونشر أخبار وبيانات كاذبة بقصد إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وما يؤدي إلى إثارة النعرات الطائفية والمناطقية والمذهبية وبث روح الشقاق والفرقة بين أفراد المجتمع وما يؤدي إلى المساس بالوحدة الوطنية والإهانة العلنية لرئيس الدولة مما يسيء إليه ويمس من شخصيته وذلك من خلال نشر الموضوعات التالية:
الموضوع الأول تحت عنوان: المواطنة المفقودة.. وصناعة الطائفية، الموضوع الثاني تحت عنوان (مآسي الحرب في صعدة ومديريات أبين.
1- الموضوع الثالث تحت عنوان (من جورجيا إلى صعدة- السلطة والبحث عن شرعية القتل).
2- الموضوع الرابع تحت عنوان (وهكذا يصنع الإرهاب).
3- الموضوع الخامس تحت عنوان: الحقيقة الغائبة في الحرب الشاملة على الحوثي من صعدة.
4- الموضوع السادس تحت عنوان: (انقذوا الأبرياء)
5- الموضوع السابع تحت عنوان: (الإعلام الرسمي.. صناعة المتناقضات).
6- الموضوع الثامن تحت عنوان: إلى حسين الحوثي).
7- الموضوع التاسع تحت عنوان: (الفرعنة قادمة على صهوة السلطة.
وعلى النحو المبين تفصيلاً في الأوراق ونسخة الصحيفة المرفقة الأمر المعاقب عليه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد (17، 21، 132، 134، 135، 192، 197) أولاً من القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لعام 94م بشأن الجرائم والعقوبات والمواد (23، 24، 42، 1033، 4، 12، 104، 106، 108) من قانون الصحافة والمطبوعات رقم 25 لعام 90م لذلك وعملاً بأحكام المادة (221) من القرار الجمهوري بالقانون رقم 13 لعام 94م بشأن الإجراءات الجزائية تقدم النيابة العامة المتهم المذكور أمام محكمة غرب الأمانة الابتدائية لمحاكمته والحكم عليه بأقصى العقوبة المقررة شرعا وقانوناً وتستدل النيابة العامة بما جاء في قائمة أدلة الإثبات التي جاء فيها أولاً أصل العدد رقم (490) الصادر بتاريخ 7/7/2004م من صحيفة الشورى التي نشر فيه الموضوعات الواردة في قرار الاتهام وهي على النحو التالي:
1- المقالة المنشورة في الصفحة الثالثة تحت عنوان (المواطنة المفقودة) وصناعة الطائفية رسمياً باسم المحرر الاجتماعي جاء فيه الآتي: كان الحكم متربعاً على كرسيه والهيبة المصطنعة من أحسن أحوالها. المشهد لم يكن لمسلسل عن تاريخ بني أمية إنما كان مشهد اللقاء الرسمي لرئيس الجمهورية بعلماء الطائفة الزيدية وممثلي الأقلية الهاشمية باليمن فإذا بهم- أي العلماء- وبكل بساطة يطلقون في أولى مهامهم بياناً استخدم كقطع (............) على صعدة فيوم اللقاء هو يوم إعلان تدشين وجود طائفية وأقلية رسمية في اليمن وهو توجه لسياسة التفرقة والتمزق، إن حقوق المواطنة المتساوية والاحتكام للدستور والقانون هو ما كان يجب على العلماء أن يطالبوا به للحوثي وأبناء صعدة.. الخ.
2- الموضوع المنشور في الصفحة الثالثة تحت عنوان: (مآسي الحرب في صعدة تعم مديريات بني باسم أبين خاص جاء فيه "لا حديث هنا هذه الأيام سوى عن الحرب التي تشنها السلطة على الحوثي وأتباعه من محافظة صعدة لكنه حديث ممزوج بالحزن والأسى العميقين والسخط أحياناً لا تخلو مديرية من محافظة أبين من وجود قتيل من أبنائها جراء الحرب البعض عادت جثثهم الى قراهم وآخرون جاءت أخبارهم بأنهم دفنوا في ساحات المعارك وهناك من هم مجهولوا المصير ويذكر الأهالي أن أغلب الضحايا هم من الذين جرت إعادتهم مؤخراً الى صفوف القوات المسلحة وعملت لهم وحدات خاصة بهم.. الخ.
3- المقالة المنشورة في الصفحة الخامسة تحت عنوان (من جورجيا الى صعدة- السلطة والبحث عن شرعية للقتل) باسم عبدالفتاح الحكيمي جاء فيه الآتي: توقيت الجريمة التي أدارها الرئيس شخصياً يقدم مقاربة واقعية على أن الرئيس قد حصل على ضوء أخضر من واشنطن للقيام بالمجزرة بعد عودته من ضيافة قمة الثماني من 15 يونيو سنة 2004م والأرجح أن طلب الرئيس حضور الزفة كان للتغطية الإعلامية على المهمة الأصلية الخاصة بمقابلة قيادات المخابرات والتحقيقات الفيدرالية، المناخ الدولي أظهر أمريكا وكأنها صاحبة الفكر وليس النظام الذي استغل زيارته الأخيرة لواشنطن لتصفية حسابات شخصية تتعلق بمستقبل الحكم مع تيار ديني مؤثر يخشى من شعبيته على شرعية السلطة وبقائها.
- البحث عن شرعية: نجحت السلطة في توفير مظلة الشرعية السياسية للجريمة ولو على طريقة (...........) استغلت السلطة الحاكمة المناخ الدولي للإيحاء بوجود أصابع أمريكية وراء الجريمة في إطار الحرب على الإرهاب. وينبع ذلك.. واعتقال مجموعة من خطباء المساجد المحسوبين على الزيدية، السلطة في اليمن أقنعت نفسها بهذه الأوهام على طريقة (أكذب ثم أكذب.. الخ .. نفي أدموند هول العلاقة للسفارة الأمريكية بأحداث صعدة الأخيرة ينطوي بداخله على إدانة دولية لجريمة السلطة وشهادة كبرى على أن السلطة في اليمن تستغل شعار الحرب على الإرهاب لتصفية المعارضين السياسيين والتيارات الاجتماعية الموحدة.
- استغلال الدين، (أما أصل الخلاف بين السلطة وأتباع الحوثي فيقوم على شأن من شئون الدنيا- لكن السلطة أضفت على موقف الحق والعدل هذه صيغة مذهبية من عندها ليسهل لها بذلك التخلص من كل علماء وأتباع المذهب الزيدي كادت السلطة أن تفرغ الزيدية الأصلية من محتواها الإنساني الثوري بضرب أهل المذهب بعضهم ببعض وتأويل رأي عابر قديم لبعض العلماء اختلفوا فيه مع الحوثي في موضوع آخر ومثلما توهمت السلطة أن شعار الحرب على الإرهاب أمريكي الأصل يمنحها الشرعية السياسية الخارجية بإن هذا الرأي الفقهي يعد استغلاله وتحريفه من السلطة سوف يضفي على جريمتها شرعية دينية في الداخل، حين قررت السلطة تصفية الحوثي وأتباعه. كشفت عن كيدها عندما دست من حديد من إعلانها الرسمي وصحفها البيان القديم للعلماء واسمته (بيان من علماء الزيدية يدينون فيه الحوثي) (عن السلطة لا يهمها أمر العلماء ومكانتهم إلا بقدر تسويغ وتبرير جرائمها وتحليل الحرام لها) (استغلال العلماء: لم تفرق السلطة في رد فعلها بين محاربة العلماء الموقعين على بيانات وبين محاربة الدعوة الى الله أما دعوة الحوثي الى رفض الظلم ورفض موالاة الأمريكان)، إذ هي دعوة شعبية تنبع من ضمير الأمة خالصة لوجه الله.. الخ.
زامل الشرعية ..ادعت السلطة الحاكمة من حربها الظالمة على الحوثي وأتباعه أنهم قد تمردوا على الشرعية ورفع النظام شعار الدفاع عن الدستور والقانون كما فعلت جماعة معاوية مع قميص عثمان، بينما شرعت السلطة الحاكمة في اليمن من طرف واحد لتصفية المخالفين باسم شرعية لا تستند الى حق أو دليل، حرب ظالمة التي أي الشرعية- لم يتمرد عليها الحوثي، فالسلطة الحاكمة هي التي افتعلت معه المواجهة لتصفيته والانتقام منه تحول شعار "الشرعية" المفترى عليها الى زامل يصاحب هدير الطائرات والكاتيوشا وقصف المدافع وربما أسلحة محرمة في الجبال تستخدمها السلطة ضد الشباب المؤمن ودعاة العدل والحق.. الخ-
4- المقالة المنشورة في الصفحة الخامسة تحت عنوان (وهكذا يصنع الإرهاب) باسم عبدالله علي صبري جاء فيه تداعيات أحداث صعدة أثارت ولا تزال جملة من الشكوك والتساؤلات حول دوافع هذه الحرب التي لا يبدو أنها ستحسم قريباً.. وكانت بلادنا قد حققت الى ما قبل أحداث صعدة نجاحاً ملحوظاً في مكافحة الإرهاب لكن هذا المنجز الذي أثار حسد دول الجوار قد تنجز بجرة قلم وبتوجيه منفعل تجسد في زج الجيش بمعركة خاسرة ما كان يمكن التورط فيها.
5- الاستخدام المفرط للقوة من قبل الجيش يمكن اعتباره إرهاب دولة والإرهاب يولد الإرهاب حتى ولو حسم الجيش المعركة عسكرياً ذلك أن ما خلفته هذه الحرب من ضحايا حتى الآن كفيل باستمرار لهيب المقاومة ولو في النفوس فقط وهذه -مع عوامل أخرى كثيرة- كفيلة بخلق جماعات إرهابية هدفها الثأر، والانتقام.. الخ.
6- المقالة المنشورة في الصفحة الثامنة تحت عنوان: (الحقيقة الغائبة في الحرب الشاملة على الحوثي في صعدة) باسم عبدالله سلام الحكيمي، جاء فيه: فقد أصبح صاحبنا وصديقنا الأديب المثقف والمفكر حسين بدر الدين الحوثي واقعاً وسط موقف عدائي قهري بالغ الظلم والتحيز، وداخل محنة شديدة الشراسة والقسوة تعصف بكيانه ومشاعره وإنسانيته على نحو قلَّ نظيره- وبديهي أن إنساناً بهذه الصفات وبفكر يقوم على مثل ذلك الصفاء والسمو ونبل وسعة الأفق الإنساني الرحب لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينقلب في غمضة عين.. وفي اعتقاد من أنه ربما كانت هناك وراء أكمة أحداث صعدة الدامية المأساوية وما وراءها وإن حسين بدر الدين الحوثي وأبناء محافظة صعدة الطيبين ماهم إلا ضحية لغايات وأهداف أخرى مختلفة تماماً عما هو معلن وظاهر.. الخ.
7- المقالة المنشورة في الصفحة الحادية عشر تحت عنوان: (انقذوا الأبرياء) باسم عيدي المنيفي جاء فيه، فتلك مجزرة عظيمة إذ أن الجميع لا يعرف على ماذا يقاتل ولماذا يموت... وكان بإمكان السلطة أن تتعامل بعقلانية وبلغة الحوار مع الحوثي وجماعته لا أن تبدأ من أول وهلة باستخدام كافة أنواع الأسلحة الثقيلة التي راح ضحية تلك الهمجية الشرسة أضعاف أضعاف من رقم الوزير.. دون ذنب ارتبكوه أو جرم اقترفوه.. الخ.
8- المقالة المنشورة في الصفحة الأخيرة تحت عنوان(الإعلام الرسمي، صناعة المتناقضات) باسم جمال عامر جاء فيه: يتحول هذا الإعلام إلى طبل أجوف يساهم في تأجيج الخلافات وقرع طبول الحرب.. وإن كان ذلك على حساب مصلحة البلاد والعباد.. حرص الرئيس على سرد الوقائع بمسمياتها وأحداثها والشاهدين عليها وإعقاب ذلك باللعن على من يكذب كان فيه إيحاء بعدم الثقة من لا يصدقه الناس وهذه طامة كبرى... ادعاء عدم الاهتمام بما يحدث من خلال طريقة الجلوس.. كان فيه تكلف لا يستقيم وفداحة ما يجري من قتال يدفع فيه الأبرياء من غير المواجهين حياتهم ثمناً لقضية غير معروفة غير عادلة.
9- المقالة المنشورة في الصفحة الأخيرة تحت عنوان: (وآلي حسين الحوثي، باسم جمال محمد الجعبي جاء فيه،(لا تحتاج الحروب القذرة إلى سبب لتقتنع الآخرين بها موقاصتها حتما تكفي لتعبر عنها.. حسين الحوثي ضحية حتى ولو كانت مؤجلة، وإن بقيت لدينا المحكمة الجنائية الدولية فهي مختصة بالجرائم التي تتعرض لها.. الخ.
10- المقالة المنشورة في الصفحة الأخيرة تحت عنوان: (الفرعنة قادمة على صهوة السلطة) باسم رشيدة القيلي، جاء فيه (ولعل تكرار القرآن الكريم لهذه القصة وعرضه لها بأكثر من أسلوب لم يأت من فراغ بل لعلمه تعالى أن الفرعنة حالة متكررة في تاريخ البشر (وبالنسبة لحكام اليمن فإن طائفتهم تظهر كل مرة بثوب مناسب لأطماعهم التي لا يخافون في الوصول إليها بثوب مناسب لإطماعهم التي لا يخافون في الوصول إليها لومة الناس أو رب الناس وآخر صورة ظهروا بها هي أنهم طائفة (........) عقيدة الولاء لأمريكا وفي سبيل ذلك لا تتألم من أن تسحق الطوائف وتقصف كل المناطق والقبائل، تدعو الجميع للاصطفاف خلفها للقضاء على الفتنة وهي تسمية تطلقها السلطة على كل تعبير قولي أو فعلي يرفض مخازي السلطة وتفريطها بسيادة الدين والوطن من قضية حسين الحوثي، أجزم أن عمالة السلطة لأمريكا كانت هي السبب في اشتعال هذه الانتفاضة التي انطلقت من موقف فكري سياسي يبتغي رفعه الدين وأجزم أيضاً أن تعسف السلطة، ووحشيتها هي التي ستحولها إلى أزمة طائفية تنذر بشرور كثيرة..

ثانيا: المتهم عبدالكريم محمد يحيى الخيواني رئيس تحرير صحيفة الشورى:
1- اعترف بمحاضر تحقيقات النيابة بأنه هو الذي أجاز نشر المقالات المذكورة آنفاً- من البند أولاً- وأن الإجازة لغة تعني المعرفة بالكاتب وأسلوبه.
2- المتهم المذكور هو رئيس تحرير صحيفة الشورى يعد مسئولاً عن كل ما ينشر فيها ويعد فاعلاً أصلياً لأي فعل مخالف للقانون لمجرد النشر عملاً بنصوص المواد (42، 108) من قانون الصحافة والمطبوعات رقم 25 لسنة 1990م والمادة (201) من القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات، وفي يوم الأربعاء جمادى ثاني سنة 1425هـ الموافق 4/8/2004م عقدت المحكمة جلستها العلنية برئاسة القاضي حسان محمد الأكوع وبحضور وكيل نيابة الصحافة الأستاذ محمد سهل) وحضور جلال الأمير أمين السر وبالنداء على طرفي القضية تبنى حضور الأستاذ محمد سهل وكيل نيابة الصحافة وحضور المتهم عبدالكريم محمد يحيى الخيواني عمره 39 سنة عمله رئيس تحرير صحيفة الشورى، سكنه الخط الدائري الشمالي من مواليد ذمار ومن الجلسة تبين حضور المحامين وهم جمال الجعبي ونبيلة المفتى والمحامي خالد الآنسي والمحامي محمد الشاوش والذين وكلهم شفاهاً في الجلسة للمرافعة والمرافعة عنه في هذه القضية وفي الجلسة تم تلاوة قرار الاتهام على المتهم الذي أجاب بأنه لم يتم توجيه الاتهام إليه من قبل نيابة الصحافة أثناء التحقيق وكان قرار النيابة سرياً احتفظت به لحين تقديم الملف الى المحكمة وسئل المتهم من المحكمة هل أنت رئيس تحرير صحيفة الشورى؟ أجاب نعم وقد اعترض المحامين على ذلك وطلبوا من المحكمة تصوير ملف القضية ليتسنى لهم تقديم دفوعهم وفقاً للقانون وسئل الأخ وكيل النيابة عن الأدلة المرفقة بالملف؟ فأفاد بأنه تم مواجهة المتهم في حينه أثناء التحقيق بالتهم الواردة بقرار الاتهام وللمحكمة الاطلاع على محاضر التحقيق وفي الجلسة تم تلاوة قائمة أدلة الإثبات من قبل وكيل النيابة وقبل تلاوة القائمة المرضى المحامين على ذلك مفيدين بأنه لا يتم قراءة قرار الاتهام إلا بعد قرار المتهم أو إنكاره للتهمة وفي الجلسة طلب وكيل النيابة تطبيق نص المادة (35، 52، 53) إجراءات جزائية وعليه قررت المحكمة تطبيق المادة (35، 363 من قانون الإجراءات الجزائية. وفي الجلسة تم تلاوة القائمة على المتهم وبعد تلاوتها أجاب المتهم عليها بأنه متمسك بجميع طلباته السابقة وهو تمكينه من التصوير للاطلاع على الملف لذلك قررت المحكمة تمكين المتهم من الاطلاع على الملف وإعطاء محامياً الدفاع تقديم ما لديهم من دفوع والتأجيل إلى جلسة الأربعاء القادم 11/8/2004م وفي الموعد المحدد 24 جماد ثاني 25هـ عقدت المحكمة جلستها العلنية بالهيئة السابقة وبالنداء على الأطراف تبين حضور المتهم كما تبين حضور المحامين أحمد علي الوادعي وإسماعيل المداني والمحامي جمال الجعبي الموكل لهما في الجلسة وحيث كان الإجراء محدد لتقديم ما لدى الدفاع وفي الجلسة تقدم محاموا الدفاع بدفع مكون من صفحتين تم تلاوته في الجلسة والمتضمن عدم ولاية المحكمة في نظر القضية خلال شهر الإجازة القضائية (أغسطس 2004م) والذي أسس على ما يلي:
1- وقائع الدفع إن شهر أغسطس الجاري هو شهر إجازة قضائية وفقاً لقرار وزير العدل رقم (438) لسنة 2004م بتحديد الشهر الثاني من العطلة القضائية والذي قضى في المادة (1) منه بأن (يحدد شهر أغسطس لسنة 2004م الموافق 15 جماد الثاني إلى 16 رجب لسنة 1425هـ الشهر الثاني للعطلة القضائية للعام القضائي 1425هـ، ونص في المادة (3) من القرار على أنه (على الإخوة رؤساء الاستئناف في المحافظات (كل في نطاق اختصاصه) تكليف العدد الكافي من القضاة المساعدين للنظر في القضايا المستعجلة التي لا تحتمل التأخير خلال العطلة القضائية، والقضية المعروضة عليكم الآن جنائية متهم فيها موكلنا، والقاضي الذي ينظرها مناوب في المحكمة لنظر الأمور المستعجلة.
2- يقرر قانون السلطة القضائية في المادة (73) منه عدم نظر القضاة للقضايا خلال العطلة القضائية قائلاً: (ولا تنظر خلال العطلة القضائية إلا القضايا المستعجلة) ويفهم من النص أن القانون يعلق ولاية القضاة خلال شهر العطلة، ولا يستعيدون هذه الولاية إلا في اليوم التالي لنهاية الإجازة، وهذا معناه أن أي قاضٍ، أو محكمة تنظر قضية في المدة المذكورة يفتقد الولاية القانونية، ومن ثم كل إجراء يتخذه يكون منعدماً وليس باطلاً فحسب وذلك وفقاً للمواد (56، 55، 217) من قانون المرافعات. ولسنا بحاجة إلى أن نعرض عليكم الأسباب القانونية التي تجعل كل ما يتعلق (................) بولاية القاضي متعلقاً بالنظام العام، فهذا معروف لكم بالتأكيد
3- ( 3 ) المادة (239) من قانون المرافعات، استبعدت القضايا الجنائية بالمطلق عن القضاء المستعجل قائلة: يكون القضاء المستعجل في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وحتى في هذه المسائل غير الجنائية حصر القانون عمل القضاء المستعجل فيها على اتخاذ تدابير وقتية أو تحفظية فقط وذلك وفقاً للمواد (240، 238) من القانون المذكور، كما حددت النصوص المذكورة المسائل المستعجلة بأنها تلك: (التي يخشى عليها من فوات الوقت دون التعرض لأصل الحق) أي المسائل التي إذا لم تنظر باستعجال يستحيل على القضاء عند انتهاء الإجازة التعرض والحكم في أصل الحق.
4- وإذا كنا نستشهد بقانون المرافعات ونحن بصدد قضية جنائية يحكم الإجراءات فيها قانون خاص هو قانون الإجراءات الجزائية فلأن قانون المرافعات هو الشريعة العامة في الإجراءت بحسب نص المادة (564) إجراءات التي تُقرر وجوب الرجوع الى قانون المرافعات في كل ما لم يرد به نص في قانون الإجراءات الجزائية، وليس في القانون الأخير أحكام تنظم القضاء المستعجل وتميز المسائل المستعجلة من غير المستعجلة، وإنما عنى بها ونظمها قانون الإجراءات العام، وهو قانون المرافعات والتنفيذ المدني، في النصوص المذكورة آنفاً. إن القضايا الجنائية بطبيعتها.. يأبى القضاء المستعجل لأنها قضايا تتصل بحقوق الناس وحرياتهم وأعراضهم ودمائهم وهذه لا تحتمل الاستعجال والهرولة، والعدالة فيها تتأسس على النظر المتبصر وعلى الأناة، والبحث المتقصي عن الحقيقة، والنظم القانونية الآخذ بالقضاء المستعجل ليس بها قضاء مستعجل في الجنايات، لأن محور العدالة الجنائية هو ضمان حقوق الدفاع والقضاء المستعجل يهدر هذه الحقوق، ولقد ولَّى وإلى غير رجعة زمن القضاء المستعجل في المسائل الجنائية والسياسية والذي يمثل حقبه من الزمن فيما عرف بمحاكم أمن الدولة، أو محكمة الثورة وإن كانت اليمن قد استرجعت صورة منه في شكل المحكمة الجزائية المتخصصة.
5- صحيح أن قانون الإجراءات الجزائية تضمن إجراءات مستعجلة وأفرد لها الفرع الرابع من الفصل الثاني في الباب الثاني، لكن ذلك ليس لوناً من ألوان القضاء المستعجل، فهو لا يتعدى الاستعجال في المحكمة وبالأدق والإسراع فيها ولكن مع الالتزام بالإجراءات المعتادة والتي حددها قانون الإجراءات، ودون إجازة نظر القضية خلال العطلة القضائية، لأن ما أباح القانون في العطلة القضائية هو فقط اتخاذ إجراءات "تحفظية أو وقتية" وفي المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية فقط وليس في مسائل الجنايات. وعليه ولما سبق يطلب:-
1- قبول الدفع شكلاً وموضوعاً.
2- تقرير تعليق نظر الدعوى لانعدام الولاية.
تحتفظ بحق الرد والتعقيب (انتهى أرفقت صورته بالملف وسلمت صورة لوكيل النيابة) وفي الجلسة عقب قائلاً بأنه يطلب عدم قبول الدفع وذلك لأن حالة الاستعجال في هذه القضية متوافرة في نص القانون وفقاً للمواد (296،..، 300) من قانون الإجراءات الجزائية حيث أن المشرع اليمني حدد في هذه المواد القضايا الجنائية المستعجلة ومن ضمنها الجرائم التي تقع بواسطة الصحف ونظم إجراءات المحاكمة المستعجلة التي تتخذ بشأنها وواجب على المحكمة نظر الدعوى بظرف أسبوع من يوم إحالتها عليها، وأن تنظرها في جلسات متعاقبة وتفصل فيها على وجه السرعة وشملت الأحكام على الصادرة منها بالغرامة أو الحبس بالنفاذ الفوري رغم استئنافها بمعنى أن القضايا الجنائية المستعجلة قد نضمها قانون الإجراءات الجزائية أما قانون المرافعات فقد نظم المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وذلك طبقاً لمادة (239) مرافعات ومعلوم أن قانون المرافعات لا يسري إلا فيما لم يرد فيه نص من قانون الإجراءات عملاً بنص المادة 564 إجراءات جزائية لذلك فإنه يطلب عدم قبول الدفع وطلب السير في نظر القضية وعقب المحامي أحمد الوادعي على رد وكيل النيابة بقوله هذه المحكمة هي محكمة أمور مستعجلة والقضاء المستعجل حصرة قانون المرافعات في غير المسائل الجنائية أما ما ورد في قانون الإجراءات لا يقصد به قضاء مستعجل وإنما سماها إجراءات محاكمة مستعجلة أي إجراءات مستعجلة أما الاختصاص الولاية في الإجراءات المستعجلة الجنائي تنعقد للمحكمة العادية ولم يخرجها قانون الإجراءات من ولاية تلك المحكمة ولم يدخلها في ولاية المحكمة المستعجلة ما لم تدركه النيابة إن أساس الدفع دندنة حول ولاية المحكمة وليس حول الإجراءات وشتان بينهما- وأفاد كذلك بأن كل ما أطلق قانون الإجراءات لفظ المحكمة يقصد به المحكمة العادية وليس القضاء المستعجل ولم يستخدم القانون كلمة محكمة مستعجلة أو قضاء مستعجل حيث أنه عند إطلاق لفظ يعاد اللفظ الى صاحب الخطاب وأضاف المحامي عبدالعزيز السماوي محامي المتهم بقوله بأن هناك فرق بين قاضي الأمور الوقتية وفي اتخاذ إجراء لا يمس أصل الحق فيما لو لم (......) لمس الشخص المتعلق أو سبب له ضرراً. وأضاف كذلك بأن ذلك يطبق على القضايا المدنية والجنائية في عدم جواز الفصل في الموضوع ولا يوجد في القضية المنظورة أي ضرر يمس النيابة العامة أو من يمثله النيابة العامة. وعقب الأستاذ إسماعيل المداني بأن للمادة (296) إجراءات، حينما عين الجرائم المستعجلة قصد من ذلك هو التسريع في نظر القضايا حيث أن لهما ولاية على غيرها في التسريع أمام القضاء العادي وليس أمام القاضي المستعجل وأن الضابط له هو قانون المرافعات وعقب الأخ وكيل النيابة بقوله بأنه يضيف على ما سبق بأن ولاية المحكمة قائمة وثابتة والاختصاص قائم وثابت وذلك طبقاً لنص المادة 73 من قانون السلطة القضائية والتي تنص على أن المحكمة لا تنظر إلا القضايا المستعجلة وهذه القضية المنظورة أمام المحكمة هي من ضمن القضايا المستعجلة حيث أن حالة الاستعجال تبدأ عند إحالة القضية بعد التحقيق فيها الى المحكمة طبقاً للمواد التي أشرنا إليها سابقاً، كما أن المادة المذكورة تنص على لفظ القضايا المستعجلة ولم تقول الأمور الوقتية وعليه فإنه يطلب عدم الالتفات الى الدفع المقدم من هيئة الدفاع ويطلب السير في القضية. وعقب الأخ عبدالعزيز السماوي بأن النيابة لم تفرق بين الإجراءات والقضايا المستعجلة كدعاوى والألفاظ في القانون محددة والعبرة بها بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والنيابة لم تتوفق بالرد والتعقيب ويتمسك بالدفع المقدم الى المحكمة باعتباره من الدفوع الموضوعية التي لا يجوز الفصل فيها وعليه قررت المحكمة التأجيل للفصل في الدفع الى جلسة يوم السبت القادم وبالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 17/8/2004م برئاسة القاضي حسان محمد الأكوع وبحضور محمد سهل وكيل النيابة العامة وبحضور جلال الأمير أمين السر وبالنداء على الأطراف تبين حضور المتهم مع محاميه جمال الجعبي وكذلك المحامي عدنان المتوكل الذي وكله في الجلسة والجلسة محدة للفصل في الدفع وفي الجلسة تم الفصل في الدفع كالآتي: بعد الاطلاع على الدفع المقدم من هيئة الدفاع عن المتهم عبدالكريم محمد يحيى الخيواني والذي يحكي بعدم ولاية المحكمة لنظر القضية وعلى الأسباب التي بنى عليها وعلى رد نيابة الصحافة وعلى التعقيب الوارد من هيئة الدفاع في الجلسة (يتبين أن الدفع يدور وجوداً وعدماً في عدم ولاية المحكمة لنظر القضية رقم 1 لسنة 2004م والمقيدة في المحكمة 170 لسنة 25هـ ج. ج. وأن وجه الاستدلال ينحصر في اعتبار الإجازة القضائية وأن القضية ليست من مسائل القضاء المستعجل طبقاً لقانون المرافعات وفيه يتبين أن الدفع حوى المخلط بين اختصاص المحكمة لنظر القضايا المستعجلة خلال العطلة القضائية طبقا لنص المادة 73 من قانون السلطة القضائية وبين اختصاصات القضاء المستعجل المحدد في المادة 239 وما بعدها من قانون المرافعات وهو بهذا جانب الصواب لاعتبارات كثيرة منها أن قانون المرافعات المعدل نظم ما سمي بالقضاء المستعجل وحدد جوهره في المسائل والأمور التي يخشى عليها من فوات الوقت دون التعرض لأصل الحق وقد أصبغ عليه شراح القانون .. وبعض النافذة ما وصفه بالقضاء الوقتي والعمل الولائي وهو ما لم تحدده المادة 73 من قانون السلطة ومنها أن القضاء المستعجل الوقتي خصه قانون المرافعات بنظر مسائل وأمور وقتية فقط وأن قانون السلطة القضائية نظم قضايا مستعجلة بصورة عامة وشتات بين لفظ الأمور والمسائل ولفظ القضايا لأن لفظ القضايا يصبغ على دعاوى وخصومة ولأن ألفاظ القانون معتبرة وكل لفظ له حجيته بذاته فلا تماثل بين القضايا والأمور والمسائل ولأن لفظ الأمور والمسائل والقضاء المستعجل يصبغ على هيئة بذاتها ومنها أن ما نضمه قانون المرافعات في المواد محل الاستدلالات من أمور ومسائل وقتية فإنها تنظر في طلبات تقدم ابتداء أو تبعا لدعوى أصلية وأمام القضاء الموضوعي في جميع الأوقات سواء العادية منها أو أثناء الإجازة القضائية إذا لم يخص القانون الإجازة القضائية لينظر هذه الأمور الوقتية فقط يمكن أن تقدم أمام رئيس المحكمة أو أمام قاضي الموضوع أو حتى قاضي التنفيذ وفيه تبين أن تخصيص لفظ القضايا المستعجلة المحددة في قانون السلطة القضائية على ما جاء في قانون المرافعات أمر لا يقل أهمية لعمومية لفظ القضايا واشتماله على جميع أنواع القضايا في قانون المرافعات
في المسائل التجارية والشخصية والمدنية فقط فما حواه قانون المرافعات لا يعتد به قانونا في مواجهة نص الماد ة 73 من قانون السلطة وفي مواجهة أختام ومواد قانون الإجراءات الجزائية لاعتبار الخاص يقيد العام وهذا معلوم للدافع وفيه أن الدافع لجئ إلى قانون المرافعات لتحديد ولاية القاضي في مسائل جنائية أعمالا لنص المادة 564 من قانون الإجراءات الجزائية وهذا أمر غير مقبول قانونا وغريب في ذات الوقت وذلك لأنه لا يمكن إعمال نص المادة 564 إلا عند عدم وجود نص خاص وجود نص المادة 296وما بعدها وبالذات المادة 299 من قانون الإجراءات الجزائية فأنه لا يجوز قانونا الرجوع لقانون المرافعات وولاية المحكمة تثبت ابتداء لنظر القضية أن الظروف العادية طبقا للاختصاص المكاني وفي الإجازات طبقا لنص المادة 73 من قانون السلطة والمادة 296 إجراءات للمحاكمة بصورة مستعجلة فالا ستعجال هنا يدخل هذا القضايا ضمن صريح المادة 73 من قانون الإجراءات الجزائية حيث أن الأصل القانوني كل قضايا إجراءات المحاكمة فيها مستعجلة فأنها قضايا مستعجلة و لايمكن أن يوجد قضايا مستعجلة وإجراءاتها عادية فالذي يميز الاستعجال قوة القانون وظروف القضايا والإجراءات المحددة من تاريخ المواعيد وفرض إجراءات جديدة خارجة عن الإطار العام كما جاء في نص المادة 297 إجراءات جزائية خارجة عن الإطار العام كما جاء في نص المادة 297 إجراءات جزائية وفيما يتبين أن الدفع تضارب في أسباب دفعة بصورة واضحة بجانب أنه يفيد بعدم وجود قضايا مستعجل في القضايا الجنائية طبقا لما سوغه الا أنه يسترجع وبوجودها عن وجود الضرر وفي أمور يخشى عليها من قوات الوقت طبقا لتعقيبه بالإضافة إلى إقراره بوجودها لدى اختصاص المحاكم الجزائية المتخصصة وهذا الأمر يدفع ويؤكد التوجه القانوني بخصوصية القضاء الجزائي من نظر قضايا مستعجلة خارجة وصفا وتكييفا عن القضاء ..... والأجور المستعجلة التي تنظر أمامه حيث أن المحاكم الجزائية المتخصصة تنظر القضايا أثناء الإجازة بإجراءات المادة 296 وفي الإجازة القضائية وكذلك محاكم الأموال العامة والمحكمة محل الدفع بعدم ولا يتها بحكم ما نص المادة المذكورة بالإضافة إلى أن المادة 299 أو جبت.......................خلال أسبوع خارجه عن إطار التحقيق و أوجب جلساتها تكون متعاقبة و أوجبه الفصل فيها على وجه السرعة إلا الذي يقيد خصوصية القضاء الجزائي في نظر قضايا مستعجلة طبقا لما ذكر ولنص المادة 73 حتى في الإجازة وأنما ورد في قانون المرافعات لا يشمل من قريب أو من بعيد القضاء الجزائي المستعجل ومما يؤكد صحة هذا القول أن العرف القضائي في اليمن وشراح القانون جرى خلال العشرين السنة الماضية على صحة ولاية القاضي خلال الإجازة في نظر بعض القضايا الجزائية منها قضايا المحابيس والخمر وتم الفصل فيها وهذا طبقا لمسوغ قانون واحد وهو نص المادة 296 إجراءات جزائية وهو ما لا يمكن الخروج عن هذا الإطار وفيه أن الدفع حوى الاستهتار بالإجراءات المستعجلة في القضايا الجزائية بصورة عامة وعلله في طبيعتها لاتصالها بحقوق الناس وحرياتهم وأعراضهم ودمائهم وعدم احتمالها الهرولة وقد غفل أو تغافل أن ما أوجبه القانون ينظر القضايا الجزائية المستعجلة لم يكن اله في قضايا يا ذكرت على سبيل المحصر لأهميتها وما فيها من المساس بمصلحة المجتمع وما فيها إصلاح من المحافظة والرعاية على حريات الناس وأعراضهم وعليه وبناء على ما ذكر واستنادا إلى نص المادة 415 إجراءات جزائية قررت المحكمة : أولا عدم قيول الدفع لعدم قانونية.
ثانيا: إلزام المتهم بتقديم ما تبقي لديه من رد على قرار الاتهام وعدم تعليق نظر الوعوي أنتهي وفي الجلسة طلب محامي المتهم فمن استئنافه للقرار وأفهمته المحكمة بالرجوع إلى القانون وأفاد أنه سوف يتقدم يدفع بعدم الاختصاص خلاما للدفع السابق لذلك وعقب إثبات ما تقدم قررت المحكمة التأجيل إلى جلسة يوم السبت القادم وعلى المتهم تقديم الرد على قرار الاتهام وفي الموعد المحدد السبت 21/8/2004م. رجب 1420 هـ عقدت المحكمة جلستها العلنية بالهيئة السابقة وبالنداء على الأطراف تبين حضور المتهم مع محامية جمال الجعبي والمحامي إسماعيل المداني والجلسة محدودة للرد على قرار الاتهام وقبل ذلك حضر المحامي أحمد قاسم الديلمي الذي وكله المتهم في الجلسة وسئل المتهم عن ردة على قرار الاتهام، أفاد محامية بأنه يشكر هيئة المحكمة بإلزام هيئة الدفاع بالرجوع إلى القانون والديهم دفعا بعدم الاختصاص وطلب ........ ولاستماع هيئة الدفاع الى الدفع والفصل فيه طبقا للقانون حيث وهو دفعا أقر غير الأول مكون من أربع صفحات طلب في نهايته.
1- قبول الدفع شكلا وموضوعا.
2- تقرير وقف النظر في الدعوى الانعدام الاختصاص وفي الجلسة عقب الأخ وكيل النيابية بأنه يطلب عدم قبول ذلك الدفع وذلك لأن هيئة الدفاع تقدمت فيما سبق يدفع بعدم ولاية المحكمة بنظر القضية وعندما ثبت لهم أن الولاية قائمة للمحكمة قدموا دفعا أخر يتضمن عدم اختصاصها بنظر القضية وأضاف بأن المحكمة هي المختصة بنظر القضية كونها من القضايا المستعجلة واستند إلى المواد 47 من قانون السلطة القضائية إلى تنص على أنه تكون للمحكمة الابتدائية الولاية العامة للنظر في جميع القضايا .. إلى والمادة 89 مرافعات تنص على أن تختص المحاكم الابتدائية بالحكم ابتداء في جميع الدعاوي التي ترفع إليها أين كان قيمتها أو توعها.. إلخ والمادة 231 إجراءات والتي تنص على أن تختص المحاكم الابتدائية في الفصل بجميع الجرائم ولذلك ولما سبق منه في الجلسات السابقة يطلب من المحكمة عدم قبول ذلك الدفع والسير في الإجراءات طبقا لقرارها في الجلسة الأخيرة، وعقب المحامي إسماعيل المداني يقوله أنه لا خلاف حول ما تقدم به الأخ وكيل النيابة وطلب الفصل في الدفع استقلالا، وعليه قررت المحكمة التأجيل إلى يوم غدا للإطلاع وتقرير اللازم وإلزام المتهم بتنفيذ قرار المحكمة السابقة، وفي الموعد المحدد عقدت المحكمة جلستها العلنية بالهيئة السابقة وفي الجلسة أفاد المتهم ومحامية بأنها متمسكات بالدفع المقدم متهم إلى المحكمة أخيرا فأفهمتهم المحكمة بأنه سبق وأن فصلت في قضية الولاية من عدمها وأن الولاية تتضمن صلاحية المحكمة في تطبيق القانون ونظر القضية وعليا قررت المحكمة أمهال يومين لتنفي1 قرارها السابق مالم فستتخذ الإجراءات اللازمة والتأجيل إلى الثلاثاء القادم وفي الموعد المحدد 24/8/2004م رجب 1425هـ عقدت المحكمة جلستها العلنية بالهيئة السابقة وبحضور أمين السر عادل الجرموزي وبالنداء تبين حضور الأستاذ وكيل النيابة وحضور المتهم مع محامية جمال الجعبي وحضور كل من المحامين الأستاذ/ محمد الشاوش والأستاذ/ محمد لقمان والاستاذ/ فؤاد الدبعي متضمين جميعا للدفاع عن المتهم وحيث كانت الجلسة محددة لالزام المتهم إحضار ما تبقى لديه وأفاد محامية بأنه سبق أن تقدم بدفع بعدم الاختصاص متمسك به.
وأفاد المحامي أنه لا يجوز للمحكمة الخوض في الموضوع إلا بعد الفصل في الدفع حيث أنه من النظام العام, وعقب وكيل النيابة بأن المحكمة قد فصلت في الدفع بعدم الولاية والدفع بعدم الاختصاص يحمل نفس المضمون ولا حاجة للمحكمة أن تفصل فيه، وتمسكت هيئة الدفاع بما سبق تقديمه في الجلسة الماضية من دفع بعدم الاختصاص وطلبوا الفصل فيه، وعقب وكيل النايبة بان المتهم رئيس تحرير صحيفة الشورى ومسئول مسئولية كاملة عن كل وا ينتشر فيها وبعد فاعلا أصليا لا يفعل مخالف للقانون عملا باحكام المادنين 108من قانون الصحافة و 201من قانون العقوبات وطلب حجر القضية للحكم وطلب المتهم مدة أسبوعين للتشاور مع هيئة دفاعة وتقديم مايلزم وعليه قررت المحكمة الزام أطراف تقديم مرافعتهم الختامية وتقديمها الأسبوع القادم، وفي يم السبت 28/8/2004م عقدت المحكمة جلستها العلنية بالهيئة السابقة وتبين حضور المتهم وحضور وكيل نيابة الصحافة وأفاد المتهم أن المحامين أنسحبها أحتجاجا على عدم الفصل في طلياتهم وطلب التأجيل لمدة أسبوعين حتى حضور محامية الاستاذ/ أحمد الوادعي المحكمة تقرر تنفيذ قرارها السابق حيث أن الجلسة محددة لسماع المرافعة الختامة.. حيث تقدم وكيل النايبة بمرافقة الختامية مكونه من ثمان صفحات مكتوبة بخط اليد تضمنت الاتي: الواقعة الأولى: تحريض ومسائدة ومتاصرة المدعو/ حسين بدر الدين الحوثي، على تمردة وخروجة على السلطات الدستورية بالقوة وعلى عدم الانقياد للقوانين النافذة الواقعة الثانية: نشر أخبار وبيانات كاذبة بقصد إلحاق الضرر بالمصلحة العامة الواقعة الثالثة تشر ما يؤدي إلى إثارة النعرات الطائفية والمتاطقية وبث روح الشقاق … بين إقرار المجتمع وما يؤدي إلى المساس بالوحدة الوطنية المواقعة الرابعة: الإهانة العلنية لرئيس الدولة بما يسيء إليه ويمس من شخصيته وقدم الأخ وكيل النيابة مذكرة ملحقة بالمرافعة توضح العبارات التي تثبت الوقائع الواردة في قرار الاتهام مكونه من خمس صفحات بخط اليد أرففت بالملف وطلب حجر القضية للحكم والحكم على المتهم بالعقوبة المقررة شرعا وقانونا، وسئل المتهم عن مرافعته الختامية أجاب أنه يطلب مهله لأعادة تشكيل هيئة دفاعه وفي الجلسة تم إلزام المتهم بإحضار مرافعته الختامية طبقا لقرار المحكمة السابق أفاد بأنه متمكسك بما تقدم به في أول جلسة وعليه قررنا حجز القضية للحكم إلى يوم الأربعاء القادم والنطق به في جلسة الأربعاء القادم هذا وفي جلسة المحكمة المؤرخة 5/9/2003م 21 رجب 1425هـ برئاسة القاضي / حسان بن محمد الأكوع القاضي الجزائي وبحضور محمد محمد سهل عضو النيابة العامة وبحضور سعد سعد جبران أمين السر وبالنداء على المتهم تبين عدم حضوره وحضر المحامي جلال الرعدي بالانابه عن مكتب المحامي جمال الجعبي محامي المتهم وفي الجلسة وحيث أن الأجراء محدد للنطق بالحكم فقد تم النطق بالحكم التالي:
حيثياث الحكم ومنتطوقة.
بعد الإطلاع على قرار الاتهام الصادر من نيابة الصحافة ضد المتهم عبدالكريم محمد يحيى الخيواني والذي حكي بأنه في تاريخ 7/ 7/ 2004م نشر علنا عددا من الموضوعات في العدد "490" في صحيفة الشورى التي يرأس تحريرها تضمنت تحريضا ومساندة ومناصرة للمدعو حسين بدر الدين الحوثي على تمردة وخريضا ومساندة ومناصرة للمدعو حسين بدر الدين الحوثي على تمردة وخروجة على السلطات الدستورية بالقوة وعلى عدم الانقياد للقوانين النافذة ونشر أخبارا وبيانات كاذبة بقصد إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وما يؤدي إلى إثارة النعرات الطائفية والمناطقية والمذهبية، وبث روح الشفاف والفرقة بين أفراد المجتمع وما يؤدي إلى المساس بالوحدة الوطنية والاهانة العلنية لرئيس الدولة بما يسيء إليه ويمس من شخصة.. الخ وعلى إجابة المتهم الذي اعتبرته المحكمة منكرا بعد أن أفاد بأن النيابة لم توجه إليه التهمة عند التحقيق معه بل جعله سرا وعلى محاضر تحقيق النيابة وعلى محاضر جلسات المحكمة يتبين أن النيابة قدمت المتهم في هذه الوقائع مستدله بذلك على ماتم نشرة في الصحيفة من مقالات وعددها تسعة وما تضمنته من ألفاظ توجب العقاب وفيه أن المتهم أفاد لدى المحكمة بأن ما نشر في العدد المذكور من الصحيفة لا يعد جرعة من وجهة نظره وهذا الكلام في غير محلة ومرد وقانونا لا عتبارات الأول أن واقعة التحريض على التمرد والخروج على السلطات الدستورية وعلى عدم الانقياد للقوانين النافذة عدتها أكثر القوانين من الجرائم الجسيمة). والبعض منها أطلق عليها الجنايات ووضعت لها شروطا وأركان لثبوتها وقد قسم شراح القانون جرائم …. إلى ما هو متبوع باثر وما هو غير متبوع باثر أي ما يستوجب نتيجه ولا يستوجب نتيجة وهذا التقسيم طبقا وناتج عن خطورة فعل التحريض بالنسبة للحق أو المصلحة العامة محل الحماية الجنائية وقد أخذ المشروع اليمني بهذا التقسيم( واعبتر ما يمس المصلحة العامة من تحريض يستوجب العقاب ولو لم يؤدي إلى نتيجة وأفرد له نص المادة 129 عقوبات بجانب عدم اشتراطة أن يكون فعل التحريض مباشرا) مخالفا بذلك ماذهب إليها القانون الفرنسي والمصري في شرط المباشرة في جرائم التحريض المتعلقة بأمن الدولة في جرائم النشر والعلانية وبالنظر إلى المقالات محل التهمة نجد أنها أحتوت على كثير من الألفاط التي تفيد التحريض منها على سبيل المثال لا لحصر ( أن السلطة المحاكمة أفتعلت الحرب،، حرب السلطة الحاكمة على الحوثي ظاله.. أن دعوة الحوثي دعوة شعبية تنبع من ضمير الأمة) أن الاديب والمثقف والمفكر حسين الحوثي، واقع وسط موقف عدائي قهرى بالغ الظلم والتميز، أن أخر صورة ظهر بها حكام اليمن أهم طائفه اعتنقت عقد الولاء لأمريكا.. أن السلطة المحاكمة …. في أن تسحق الطوائف وتقصف المناطق والقبائل… أجزم أن عماله السلطة لأمريكا كانت هي السبب في إشعال هذه الأنتفاظه.. أن للسلطة أن تدرك أن نهاية الفراعنه بدأت في العراق المخصب وستكون المحطة التالية لهذه النهاية اليمن السعيد.. أن السلطة تبحث عن شرعية مفتعلة لحربها على الشباب المؤمن.. أن إدعاء السلطة بأن الحوثي واتباعه تمرد وعلى الشرعية ورفع النظام شعار الدفاع عن الدستور والقانون كما فعلت جماعة معاية مع قميص عثمان بينما شرعية السلطة لا تستمد إلى حق أو دليل). وفي هذا كثير اذ نجد أن معنى الألفاظ واضح جلى ليتأكد معها التحريض ما يجرى على أرض الواقع عند كتابه المقالات من حرب بين السلطة الدستورية والمتمردين وفي هذا فأن القانون لم يشترط ألفاظا معينة لصحة الواقعة ويستوي أن تكون هذا الألفاظ موجهة إلى إقرار بعينهم أو إلى جمهور الناس وقد ترك حق تقدير معنى الألفاظ وظروفها لقاضى الموضوع وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض المصرية وفيه يثبت قيام جريمة التحريض محل التهمة لتوافر أركانها المادي وهو الفعل التضمن الألفاظ التي احتوتها المقالات والعلانية التي عرضت بطريقتها وأن الركن المعنوي متوفر بتحقق أراده ووقوع النشر كأثر لهذه الأرادة ويدخل قانونا ضمن نطاق هذه الجريمة ما تضمنته المقالات ما يفهم من تحسين موقف الحوثي أمام جمهور الناس على موقف السلطة الدستورية حيث تنطوي على حث الغير بتقليده وهو الركن المادي للجريمة ويعتبرة شراح القانون بأنه غير مباشر لحق الجمهور على العطف والاشفاق على الحوثي والركن الجنائية بتوافر من خلال عملية النشر وأثر الجريمة لا يعتد هنا وفي هذا اعتبر القانون المحرض شريكا في الجنائة ولو لم يكن متبوعا باثر حيث يشمل الفرض استجاب المحرض أم لم يستجب وقع فعل التحريض أم لم يقع وقعت الجريمة بسبب التحريض أم لا والعبرة في هذه الجريمة كما نص القانون على فعل التحريض واتقاء إدارة الفاعل والمحرض على القيام بالفعل وتصويبة حيث أن الثابت أن تلك المقالات تصيب في تصويب ونصرة الحوثي وتأييد رائية وفكرة ومع ثبوت تلك الجريمة فأنه بالضرورة ثبوت صحة التحريض على عدم الانقياد للقوانين النافذة حيث أن دلالة الألفاظ على عدم مشروعية الحرب والسلطة يتوافر معها الركن المادي من خلال المناداة بان السلطة فراعنة وأن دعوة الحوثي شعبية تنبع من ضمير الأمة وهو ما يخالف أصل النظام الديمقراطي وأحكام الدستور بأن الشعب هو صاحب السلطة ومصدر القوانين التي بني عليها السلطات الدولية، وبالتالي عدم شروعيتها وعدم شرعية القوانين الاعتبار أنها لا تمثل الشعب والذي يمثله هو حسين الحوثي وجماعته وأن رفع السلطة لشعار النظام والدستور حيله دون حق أو دليل، ثانيا: أن واقعة نشر أخبار كاذبة وبيانات بقصد إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وضع له القانون وشراحة مبادئ عامة لقيام تلك الجريمة وهي إذاعة ونشر الأخبار والبيانات أي طريقة من طرق النشر وأن ينصب ما نشر على أخبار وبيانات كاذبة وأن يعلم المجاني بأنها كاذبة وأن يكون القصر تكدير الأمن العامة والأضرار بالمصلحة العامة فبا لاطلاع على المقالات نجد أنها تحتوى على الكثير من الأخبار والبيانات التي من شأنها تكدير الأمن والأضرار بالمصلحة العامة منها ما نشر لا تخلو مديرية في محافظة أبين من وجود قتيل من أبنائها جراء الحرب يذكر أن أغلب الضحايا أهم الذين جرت إعادتهم مؤخرا إلى صفوف القوات المسلحة والبعض منهم لم يستلموا مرتباتهم.. أن الهدف في صعده أبعاد خفية ذات الصادر يثبت الحكم ومنها ما يذكر حصول المجازر وقيام الانتفاضة وهذا على سبيل المثال وعي هذا جملة بان الموضوعات تحتوي على أخبار وبيانات كاذبة حيث لم تصح حقيقتا ولم تبني على حقائق ومعلومات بل بنيت على افتراضات وروت في المقالات على سبيل التوصل منها إلى رأي يناسب فكرة الكاتب قصد منها التحويل وزعزعة ثقة الجمهور وتحريك شعورهم وبجانب أن ليس لها مصدر فهي بهذا تخالف أحكام المادة 141 من للائحة التنفيذية لقانون الصحافة التي تستوجب على الصحيفة عند تناولها قضايا الدفاع والأمن وتغطية النشاطات والأحداث العسكرية أن تستمد معلوماتها من مصادر رسمية المخولة في هذا المحدود وبجانب أن ما تطرحه من أخبار فيه تضارب مع أخبار أخرى في مقال آخر أو في عدد آخر لا سيما ما جاء في الأعداد 194، 196،195 والمقدم في النيابة الإثبات القصد الجنائي أضف إلى ذلك أن علم الكاتب رئيس التحرير يكذب تلك الأخبار والبيانات يتحقق من خلال التباين في الطرح وعدم أخذها من مصدرها المحدد قانونا بالإضافة إلى أن مأتم نشرة كان عبارة عن آراء الكتاب في مقالات موضوعية دون أن يكون لها مسار الأخبار فهذه الإخبار إذا لم يكن لها صلة بتكرير الأمن فإنها تصب بصورة أكيدة في الأضرار بالمصلحة العامة وقد أتفق شراح القانون بأنه يمكن تعيين التكرير العام والأضرار بالمصلحة من خلال مقومات كحامة الخبر والوقائع التي يعيشها الناس ….. والظروف المحيطة بنشر تلك الآخبار وبالاخص الزمان والمكان وهو الأمر الذي الفترة جراء تمرد الحوثي على السلطة الدستوري وأثر هذا على المجتمع ومع توافر تلك المبادئ فأن جريمة نشر الأخبار الكاذبة تثبت وقيام أركانها متوافرة من خلال الركن المادي لتلك الألفاظ محل العلانية والقصد الجنائي الذي تم النشر وذهبت الإرادة إلى ماتم النشر، والاعتبار الثالث أن واقعة نشر ما يؤدي إلى أثارت النعرات الطائفية والمناطقية وبث روح الشقاف في المجتمع ثابته وأركانها متوافرة في الألفاظ المنثورة في المقالات ومنها ( ما هو متضمن مقال المواطنة المفقودة وصناعة الطائفية رسميا ومنها واجب العلماء الذين شوهت السلطة آراءهم مقاضاة رموز الحكم الذين استغلوا آراء علماء الزبيدية لاظفاء شرعية على عدوانهم الغاشم في صعدة باسم المذهب الذي يحاربونه بالخفاء وبالنسبة لحكام اليمن
فأن طائفتهم تظهر كل مرة بثوب مناسب لأطماعهم، حينما صارت السلطة تلاحق الناس في المناطق والمحافظات الزيدية الهاشمية لتغيض عليهم كما كان العرب يقتلون ويعتقلون مسلمي البوسنة وفق الذكور المختونين والإناث المحجبات فما ذكر لا يمكن ان يخرجها أصحاب العقول الراجحة من معنى تحربك طائفة معينة أو مذهبية معينة لحماية أنفسهم من السلطة وما يؤكد صحة أثاره المناطقية ما جاء في الأخبار أن أكثر المتوقين من مديريات أبين ومن الذين تم إلحاقهم بالقوات المسلحة مؤخرا ماهو الا دليل لزعزعة وإثارة الأحقاد فيما بين أبناء اليمن الواحد المدافعين عن …وحدة وطنهم وعن الخطوط الحمراء السلامة هذا البلد السعيد وبتوافر الركن المعنوي لهذه الجريمة من خلال ماتم نشرة علنا وأن إرادة ناشرة انصرفت إلى هذه النتيجة تؤكدها كثرة المقالات الداعية لهذا الموضوع وكثرة أعداد الصحيفة التي تحتويها هذه المقالات المخالفة لأحكام القانون ولابسط مفاهيم النقد والطرح البناء والحفاظ على وحدة الوطن وأهلة والاعتبار الرابع أن واقعة الأهانة العلنية لرئيس الدولة بما يسيى إليه ويمس من شخصية تضمنتها الكثير من القوانين وميزة العقوبة لتلك الوائع بالقسوة الختصة لاعتبار وقوعها على أشخاص محميين ومستوى هذه الحماية في نطاق هذه الجرائم برفع من وجود الضرر الذي يصيب المصلحة العامة من خلال الاعتداء على هؤلاء الأشخاص والذين يهم الصالح العام توفير الاحترام للائق لشخص رئيس الدولة بالنظر إلى جسامة المسئولية الملقاة على عاتقة طبقا للدستور وهذا ما أتفق عليه شراح القانون ولثبوت هذه الجريمة فأن القانون استلزم توافر ثلاثة عناصر في الركن المادي وهي صفة المحني عليه، وفعل الإهانة، والعلانية، ويتوافر الأول من خلال ثبوت صفة المجني عليه بأنه رئيس الجمهورية أثناء الفعل وهي صفه خاصة با لا يتعدها إلى غيرة من أهلة أو قبل أو بعد قيام صفة الرئيس والثاني بتوافر من خلال الإهانة التي تعرف له بالاستخفاف والاستهتار برئيس الدولة ولو لم يشمل … أو سيا ماسا بالشرف والاعتبار وقد عرفت محكمة النقض المصرية الإهانة بأنه قول أو فعل يحكم العرق بأن فيه ازدراء أو حط من الكرامة في أعين الناس ويكفي أن تكون العبارات تحمل معنى بالشعور أو القض من الكرامة ولا يشترط أن تكون الاهانة بدون حق ولا يستلزم القانون أن تصل الاهانة إلى علم الرئيس وبالاطلاع على المقالات محل الاتهام نجد أنها تجاوزت أبسط معاني الاهانة اللغوية والعرقية حيث أن فحواها ومعناها تطاول وتجريح وحط من القدر حيث ماجاء فيها على سبيل المقال توقيت الجريمة التي أدارها الرئيس شخصيا.. للقيام بالمجزرة استغل الرئيس زيارته الأخيرة لواشنطن لتصفية حساباته الشخصية أن السلطة لا يهمها أمر العلماء مكانتهم الا بقدر تسويغ وتبرير جرائها.. حرص الرئيس على سرد الوقائع.. وأعقب ذلك بالعن على من يكذب كان فيه إيحاء بعدم الثقة من ان لايصدقه الناس أن بقيت لدينا المحكمة الجنائية الدولية فهي مختصة بالجرائم التي تتعرض هلا أجزم بأن عمالة السلطة لأمريكا كانت هي السبب وهذا التجاوزات تتضح جليا من المعني الظاهر والباطن لهذه الجمل والكلمات حيث أنها تجاوزت الاستهتار والاستخفاف بالرئيس ووصلت إلى أبعد من ذلك هو أهامه بالعماله وبأنه مجرم حرب وفي هذا دلاله واضحة على ثبوت الركن المادي الجريمة الإهانة باعتبار أن العنصر الثالث العنية ثابت وان الركن المعنوي لهذه الجمريمة والقصد الجنائي ثابت ومتوفر يتعمد المسئول بالإهانة وأتجاة إرادته إليها ووقوعها كأثر لهذه الإرادة وبعلمه بصفة الرئيس وبكثرة الألفاظ وتعددها في جميع المقالات لا يمكن التصديق عقلا بعدم علم المتهم والمحررين بمعناه وبدفع ذلك استمرار الصحيفة في نشر مثل هذه المقالات في الأعداد اللاحقة للجريرة محل التهمة وبالذات في الأعداد 196،195،194 ولاعتبار أن العقل لا يمكن أن يفهم أن محتوى المقالات ينصب حول النقد في عمل الرئيس وفي هذا أتفق المشروع اليمني ورجال القانون والمشرع المصري والفرنسي ومحكمة النقض المصرية ومحكمة وما يعتد به في الإهانة هو قصد الازدراء للرئيس دون النقد في أعماله وهو كا في لقيام الجريمة وفي هذا كله ومن خلال الإطلاع على الإجراءات التي تمت لدى المحكمة تبين أن المتهم وهيئة دفاعه قد تقدموا بدفع بعدم ولاية المحكمة لنظر القضية لاعتبارها ليست من القضايا المستعجلة وأن المحكمة فصلت فيه على انفراد بقرار مسبب مستقل والمتضمن في محصل القضية حكى عدم قبول الدفع وعدم قبول تعليق نظر الدعوي الاعتبار نص المادة 73 من قانون السلطة القضائية والمادة 299، 296 وأن هيئة الدفاع والمتهم تقدموا بدفع آخر يحتوي على نفس الطلبات وعلى نفس الأسباب وهو الأمر الذي رفضت المحكمة قبوله في حينه لسبق الفصل فيه إلا أن المتهم وهيئة دفاعة المكونة من أكثر من سبعة محامين الحاضرين جميع جلسات المحكمة واستمروا في التمسك بدفعهم الأخير رغم عدم قبول وأن المحكمة قد أعطت المتهم فرصة أكثرة من جلستين للرد على قرار الاتهام أو احضار ما تبقي لديه إلا أنه لم يقدم شيء هو وهيئة دفاعة وأن المحكمة قد أعطت المتهم وهيئة دفاعة فرصة أخيرة لتقديم مرافعاتهمة الختامية وأتاحه لهم الفرصة لأكثر من أربعة أيام إلا أنهم في الجلسة المحددة للمرافعة الختامية لم يحضروا وحضر المتهم وحدة يفيد أنسحابهم ويطلب التأجيل حتى يعيد تشكيل هيئة الدفاع عنه وهو الأمر الذي لم تقبله المحكمة لأنهار أن الهدف هو التطويل فقط وإذا كان لديه شيء فلما ذا لم يقدمه محامية والمحكمة غير ملزمة قانونا ينطبق طلبات المتهم لا سيما في الجلسة الأخير حيث وقد كفلته في اخيتار كامية في كل الجلسات وبه كانت المحكمة ملزمة بحجزها للحكم وفي القضية يتبين أن النيابة اكتفت بتقديم رئيس تحرير الصحيفة كمتهم وحيد في القضية باعتباره المسئول عن النشر والواقع أن تنظيم أحكام المسئولية الجنائية في نطاق جرئمه النشر يشكل أهمية بالغة لاسيما في تحديد المسئولية لكثير المتدخلين وهو ما دفع الكثير من المشرعين في الدولة إلى توجيه الاهتمام إلى الشخص الذي يهيمن على وسائل النشر ومما خضر ذلك وجود عدة نظريات فقيهية للخلاص من القيود التي تتضمنها الأحكام العامة في المسئولية الجنائية كنظرية المسئولية التضامنية والمسئولية المبنية على الأهمل والمبنية على التتابع وقد حسم هذا يتبني كل دولة نظرية معينة وفي هذا فق أخذ القانون الفرنسي السابق والقانون المصري والقانون اليمني بمسئولية رئيس التحرير وأنها ميتيه على افتراض القانون بأنه مطلع على كل ما ينشر في الجريدة وأنه قدر المسئولية التي تنجم عن النشر ولو لم يطلع عليها فعلا وهذا و أرجحته محكمة النقص المصرية في تحديد مسئولية جنائيا طبقا لاحكام قانون العقوبات والمسئول إداريا طبقا لأحكام قانون الصحافة والمطبوعات وتتحقق مسئولية رئيس التحرير الجنائية فيما يقع على عانقة بمراقبة ما ينشر بالجريدة وأن يحول دون دون أن تقع جرائم بطريقها وأن يخالف رئيس التحرير ذلك الالتزام وأن يترتب على ذلك نشر عمل يتعارض ويخالف القانون محل التزامه وجريمة رئيس التحرير بحسب ما أتفق عليه شراح القانون تتحقق أصلاً بالإخلال العمدي أو غير العمدي الواجب الرقابة ولا يستطيع نفي التهمة عنه إلا إذا أرشد الى كتاب المقالات الأصليين مسند بداي التحقيق وأثبت أنه إذا لم ينشر الموضوعات كان سيتعرض للفصل وفي اتجاه القانون اليمني لا يستطيع التخلص إلا إذا أثبت عدم علته طبقاً للأصل العام مسئوليته الإدارية في الاطلاع والرقابة قبل النشر من خلال الاطلاع على ملف القضية يتضح أن المتهم عبدالكريم الخيواني رئيس تحرير صحيفة الشورى لم يدفع بعدم علمه مستند بداية التحقيق معه في النيابة بل اعتبر الإجازة علم المجيز بأسلوب كتابة المجيز له وأنه دفع أمام المحكمة بأن المقالات ليس فيها جريمة الأمر الذي يدل على علمه المسبق بما كتب ودفاعه عن تلك المقالات وفيه يثبت أن المتم يتحمل مسئولية كل ما نشر في في الصحيفة طبقا لنصوص المواد 42، 43 من قانون الصحافة وأنه قد أخل بالالتزام الملقى على عاتقه بصورة عمدية أو غير عمدية نتيجة إهماله بعدم نشر أي محظورات حددها القانون طبقا لنص المادة 103 من قانون الصحافة والمطبوعات والمادة 139، 141، 142، 146، من القرار الجمهوري رقم 29 لسنة 1993م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة والمطبوعات وهذا الأمر كله يقيد مسئولية المتهم باعتباره رئيس التحرير عن كل إخلال بالالتزامات وقد عدَّه قانون الصحافة والمطبوعات فاعلاً أصلياً لأي فعل مخالف لأحكام القانون وعدَّه قانون العقوبات كفاعل أصلي بمجرد النشر حيث يلزم هنا مسئوليته الجنائية عن المقالات التي تم نشرها في الصحيفة والتي تضمنت جرائم ماسة بالمصلحة العامة وما حوتها من ألفاظ تعد في نظر القانون جريمة حيث أن مسئوليته القانونية تستلزم معاقبته على ما تم نشره مخالفا لأحكام القانون لاعتبار ما ذكر ولاعتبار لولا إخلاله بعمله وتجاوزه للحدود والالتزامات الملقاة على عاتقه قانوناً لما وقعت الجرائم وعليه وحيث أن الثابت لدينا قيام أركان الجرائم محل الاتهام بحسب ما ذكر آنفاً وحيث أنه تبين لدينا أن النيابة قدمت المتهم بمفرده في تلك الجرائم باعتبار المسئولية الافتراضية وأن هناك فاعلين أصليين غير المتهم الذي أقيمت عليه الدعوى وهم كتاب المقالات محل الاتهام وهو معروفون بأسمائهم أسفل كل مقال وحيث أن القضية تدخل ضمن النظام العام الأمر الذي يستوجب إلزام النيابة بالتحقيق مع المذكورين والتصرف معهم طبقاً لأحكام الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجزائية وعليه وبناء على أحكام الشريعة الإسلامية وعلى قوله تعالى (خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين)، (لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم) (فقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى) "صدق الله العظيم" وعليه وعلى الدستور الذي كفل حرية الرأي وعدها من الحريات الأساسية والتي تحتمها طبيعة النظام الديمقراطي وهي الركيزة لكل حكم ديمقراطي سليم لاعتبار أنه يقوم على نظام السيادة للشعب كأحد أركان الدولة وأن مدلول هذه الحرية يتمثل في قدرة كل فرد على أن يحدد بنفسه ما يعتقده صحيحاً أو حقيقياً وحيث أن مجال هذه الحرية يتحدد بعدم الإضرار أو إلحاق الأذى بالآخرين وبالدولة بحسب التأصيل للقانون الشرعي لها. وحيث أن حرية الرأي لا يقتصر أثرها على صاحب الرأي وحده بل يتعداه الى غيره وإلى المجتمع ومن ثم لم يطلق الدستور هذه الحرية وإنما أباح للمشرع تنظيمها بوضع القواعد والضوابط التي تبين كيفية ممارسة الحرية بما يكفل صونها في إطار الشرع دون أن تتجاوزه وحيث أن الثابت لدينا تجاوز المقالات محل التهمة لنطاق المشروعية المحددة للقواعد والضوابط العامة والمحددة قانوناً بحسب ماهو مذكورآنفاً وعليه وبناء على المواد 42، 103/3/4/12، 106، 108 من القانون رقم 25 لسنة 1990م بشأن الصحافة والمطبوعات وبناء على المواد 32، 231، 234، 296، 299، 300 من قانون الإجراءات الجزائية وعلى المادة 73 من قانون السلطة القضائية وعلى المواد (129، 130، 109، 132، 134، 135، 136،192، 197، 201 من قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لسنة 1994م وتعديلاته بالقانون رقم 16 لسنة 1995م حكمت المحكمة حضورياً بالآتي:
1- معاقبة المتهم عبدالكريم محمد يحيى الخيواني بالحبس لمدة سنة أدبا في الحق العام.
2- إغلاق صحيفة الشورى ومنعها من التداول لمدة ستة أشهر.
3- إحالة كتاب المقالات محل الجريمة إلى نيابة الصحافة للتحقيق والتصرف معهم طبقاً لأحكام الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجزائية.
4- إعادة ملف القضية مع الحكم الى النيابة للتنفيذ.
هذا ما تم به الحكم والله من وراء القصد وصدر بتاريخه 21/7/1425هـ. 5/9/2004م.
أمين السر الجزائي رئيـس محكمة غرب الأمـانة
سعد سعد جبران القاضي/ حسان بن محمد الأكوع








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024