الخميس, 26-فبراير-2026 الساعة: 01:14 م - آخر تحديث: 02:35 ص (35: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
البرُفيسُور الجرباء البابكري في رِحابِ موكبِ الخالِدِينَ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عبدالقادر بجاش الحيدري
المؤتمر.. الحارس الوطني لفكرة الدولة الواحدة
توفيق عثمان الشرعبي
حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
يحيى علي نوري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
أخبار
المؤتمر نت - تظل عقود الإيجار للعقارات المؤجرة للسكن سارية خلال فترة الظروف الاستثنائية وتمدد تلقائياً بقوة القانون بشروطها الأولى وبالأجرة السابقة.

المؤتمرنت -
بشرى سارة للمستأجرين .. تعديلات قانونية لظروف إستثنائية
صدر في صنعاء اليوم القانون رقم "4 " لسنة 2021م، بتعديل بعض مواد القانون رقم (22) لسنة 2006م بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

واشتمل القانون على مادتين موضحة كما يلي:

مادة (1): تُضاف إلى القانون رقم (22) لسنة 2006م بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المواد التالية:

مادة (88 مكرر): استثناء من الأحكام الواردة في هذا الفصل في حالة الظروف الاستثنائية العامة كالحرب والحصار وترتب عليها النزوح وضعف الدخل أو انقطاعه تطبق أحكام هذه الفقرات بما يكفل حماية المستأجرين وفقاً لشروط العقد المتقابلة بين المؤجر والمستأجر على النحو التالي:

1- تظل عقود الإيجار للعقارات المؤجرة للسكن سارية خلال فترة الظروف الاستثنائية وتمدد تلقائياً بقوة القانون بشروطها الأولى وبالأجرة السابقة.

2- مع مراعاة أحكام الفقرات " ب ، ج ، د" من المادة (91) وأحكام المادة (93) من القانون النافذ رقم (22) لسنة 2006م، وفي حالة عدم الوفاء بأجرة العين المؤجرة يجوز للمؤجر طلب إخلائها ما لم يقدم المستأجر الضمانات الكافية للوفاء بالأجرة.

مادة ( 88 مكرر1 ) أ- خلال الظروف الاستثنائية لا يجوز تأجير العين المعدة للسكن ابتداءً بزيادة على أجرة المثل.

ب- تضع الحكومة المعايير والضوابط اللازمة لتحديد القيم الإيجارية السكنية التي تراعي الظروف الاستثنائية القائمة.

(مادة 99 مكرر): تنظر المحاكم الابتدائية في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات والمديريات في المنازعات الإيجارية على وجه الاستعجال.

(مادة 99 مكرر 1): تسري أحكام المادتين "88 مكرر ، 99 مكرر"، على جميع العقارات المعدة للسكن بما في ذلك المملوكة للأوقاف وأجهزة الدولة المدنية والعسكرية ووحدات القطاعين العام والمختلط والخاص وتستثنى من ذلك المنشآت الاستثمارية.

(مادة 99 مكرر 1): ينتهي العمل بأحكام هذا القانون عند انتهاء الحرب.

المادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمي
(سبأ)










أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026