الإثنين, 05-مايو-2025 الساعة: 10:12 م - آخر تحديث: 10:04 م (04: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
في ذكري وفاة الأخ والصديق الدكتور/ يسلم بن حبتور
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
الذكرى العاشرة للعدوان.. والإسناد اليمني لغزة
قاسم محمد لبوزة*
اليمن قَلَبَ الموازين ويغيّر المعادلات
غازي أحمد علي محسن*
عبدالعزيز عبدالغني.. الأستاذ النبيل والإنسان البسيط
جابر عبدالله غالب الوهباني*
البروفيسور بن حبتور... الحقيقة في زمن الضباب
عبدالقادر بجاش الحيدري
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار

بعد خلاف طويل مع الثقافة

المؤتمر نت-ذو يزن مخشف -
فتوى قانونية بأحقية وزارة العمل منح التراخيص للمؤسسات الأهلية في اليمن
حسمت وزارة الشئون القانونية اليمنية أخيراً الصراع الدائر في حق إصدار التراخيص للمؤسسات والجمعيات الأهلية بين وزارتي الشئون الاجتماعي والعمل والثقافة والسياحة بإعطاء الحق في إصدار التراخيص للشئون الاجتماعية والعمل بموجب القانون الوطني رقم 1 لسنة 2001 الذي يعطيها الحق القانوني والإشهار والإشراف على الجمعيات والمؤسسات الأهلية في اليمن.
وكانت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تقدمت في الثلاثة الأشهر الماضية بمذكرة رسمية إلى وزارة الشئون القانونية طالبت فهيا بالإفتاء حول تحديد الجهة المخولة بإصدار هذه التراخيص كون القضية تتضمن القانون رقم 1 لسنة 2001.
وأوضح رد وزارة الشئون القانونية حول هذه القضية تلقى" المؤتمر نت "نسخة منه أنه بعد الدراسة والإطلاع في نصوص القوانين والقرارات تجاه الوزارتين في مهام تراخيص الإصدار للمؤسسات الأهلية فإن الحق يعطي لوزارة الشئون الاجتماعية ذلك وفق القانون أعلاه وهو الذي يحدد الإطار المنظم والقانوني للنشاط الخيري الطوعي الذي تتطلع إلى قيامه الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ونوهت مذكرة الوزارة القانونية إلى أن الرأي القانوني يجبر كل الجمعيات والمؤسسات الأهلية أيا كان النشاط المشروع الذي تمارسه على أن تسجل لدى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وأن هذا التسجيل هو بمثابة التصريح لها بمزاولة أعمالها.
وفقاً للمذكرة التي بعث بها الدكتور رشاد أحمد الرصاص وزير الشئون القانونية فإن القانون يؤكد أن وزارة الشئون الاجتماعية تمارس دوراً رقابياً قانونياً على أنشطة وأعمال الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
واعتبرت الفتوى القانونية الرسمية أن الإشراف الفني الممنوح لوزارة الثقافة والسياحة على أعمال الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النشاط الثقافي والفني هو إشراف لاحق أي يأتي بعد أن تكون تلك الجمعيات والمؤسسات قد تم تسجيلها وإشهارها لدى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025