الثلاثاء, 06-مايو-2025 الساعة: 06:39 م - آخر تحديث: 04:46 م (46: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
في ذكري وفاة الأخ والصديق الدكتور/ يسلم بن حبتور
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
الذكرى العاشرة للعدوان.. والإسناد اليمني لغزة
قاسم محمد لبوزة*
اليمن قَلَبَ الموازين ويغيّر المعادلات
غازي أحمد علي محسن*
عبدالعزيز عبدالغني.. الأستاذ النبيل والإنسان البسيط
جابر عبدالله غالب الوهباني*
البروفيسور بن حبتور... الحقيقة في زمن الضباب
عبدالقادر بجاش الحيدري
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت: فيصل الصوفي -
المرأة اليمنية.. وملامح التغيير

على الرغم من أن النهوض بأوضاع المرأة في اليمن صار مطلباً عاماً لجميع قوى المجتمع إلا أن مفهوم النهوض يختلف من حزب إلى آخر عندما يتعلق الأمر بالمشاركة السياسية للمرأة وتوليها المناصب العامة أو مراكز القرار، ومع ذلك فإن مشاركة المرأة في مختلف نواحي الحياة هي في سبيلها إلى التحسن باستمرار.
وبصفة عامة ووفقاً لآخر الإحصاءات الرسمية تشكل النساء 4.449.725 عاملة من إجمالي القوى العاملة في البلاد ويصل عدد المشتغلات منهن 890.110 امرأة نحو 90 منهن يعملن ي الزراعة خاصة في الريف اليمني وأعلى تمثيل وظيفي للمرأة اليمنية هو في قطاع التعليم حيث تعمل 35.779 معلمة في التعليم العام و 413 مدرسة في الجامعات الحكومية وحدها، بينما لوحظ من خلال الأرقام المتوافرة عن بعض الوزارات أن وجود المرأة في المناصب العليا أو مراكز اتخاذ القرار يتمثل في وزيرة واحدة ونائب وزير و6 وكلاء وزارة و 15 وكيلاً مساعداً، و 45 مديراً عاماً و 84 مدير إدارة و 12 مستشاراً ووزيرين مفوضين، إضافة إلى 14 سكرتيراً دبلوماسياً في الخارجية.. وفي مؤسسات المجتمع المدني هناك 25 قاضية و 35 محامية و 8 رؤساء تحرير صحف وعضوة في البرلمان وعضوتين في مجلس الشورى و 10 نساء في القيادات العليا للأحزاب.
وفي التعليم وصل عدد الطالبات في التعليم الأساسي حتى نهاية 2002م إلى 1.216.230 طالبة و 129.830 طالبة في الثانوية و 41396 طالبة في الجامعة و 92 في الدراسات ما بعد الجامعي. ويعزي هذا التطور إلى تحسن نظرة المجتمع إلى المرأة. وسنحاول في السطور الآتية إلقاء مزيد من الضوء على جوانب المنظومة.
إن حقوق الإنسان التي وردت في التشريعات اليمنية بصيغة حقوق " المواطنين" تشمل جميع أبناء المجتمع: الذكور والإناث على قدم المساواة. إذ أن حقوق الإنسان هي للمرأة والرجل على حد سواء، ولكننا نتطرق في هذا التقرير لعرض حقوق المرأة في التشريعات اليمنية.
ويجدر الاعتراف أن الموقف الاجتماعي من المرأة في اليمن ليس إيجابياً دائماً، فهو ينطوي على حالات من التمييز التي تكرسها قوى مختلفة تساعدها في ذلك نزعة ثقافية متخلفة تعتبر موقع المرأة في نهاية السلم الاجتماعي، ويستمد هذا الموقف مبرراته من ثقافة ظلامية شاعت لقرون طويلة، وتستند كذلك إلى تقاليد ترسخت جراء الغش الثقافي الذي أصاب الفقه والثقافة الإسلاميتين في عصور التراجع الحضاري وعصر الحريم، وكثيراً ما يرتبط الحديث عن المرأة لدى الإسلام السياسي بفكرة "العورة". وتدني القدرة العقلية، وعدم الثقة الأزلية بالأنثى، وهناك مسكوكات لغوية أو أمثال شعبية سيارة في الثقافة الشعبية يرددونها تكرس أسوأ المفاهيم والمواقف ضد المرأة وتحرض على إنزال الظلم بها، وعدم الثقة فيها وتحبذ لا تحصل إلا على مستوى تعليمي أدنى وتحث على تزويجها وهي طفلة كما يقول السلفيون.. كما أن المرأة في بعض المجتمعات القبلية التي تترسخ فيها الثقافة المتخلفة، ويزداد فيها تأثير الإسلام السياسي تعاني حالات تمييز غير مقبولة حتى من وجهة النظر الإسلامية شديدة التزمت والرجعية، مثل الحرمان من الميراث وتزويجها كرها، أو دون رضاها، بالزوج الذي يتم اختياره لها نيابة عنها، أو منعها من التعليم، وممارسة العنف ضدها.
لكن بالمقابل فقد أظهرت تجربة السنوات الأخيرة، كما أشرنا سابقا، أن الموقف الاجتماعي العام من قضية المرأة والمعادي لحقوقها بصورته التي كانت سائدة من قبل ويكرسها الإسلام السياسي، هو في سبيله إلى التفكك والتغيير ، إلا أن هاتين العمليتين تحدثان ببطء شديد، وهما ،بالطبع، لا تحدثان من تلقاء نفسيهما بل أن هناك قوى تحدث مخثلف ذلك التغيير، ونستطيع أن ندعي إمكانية التسريع بوتائر حدوثهما في المستقبل إذا ما تصاعد دور النساء في الحياة العامة وانخرطت قوى المدنية والتحديث في الجهود الداعمة لنضال المرأة اليمنية، وتفنيد مقولات ومزاعم الإسلام السياسي.
من الناحية التشريعية عكس المشروع اليمني مبدأ المساواة في الحقوق بين النساء والرجال في معظم القوانين النافذة في اليمن ومها قانون الخدمة المدنية،حيث تنص المادة 12 على أن " يقوم شغل الوظيفة على مبدأ تكافؤ الفرص والحقوق المتساوية لجميع المواطنين دون تمييز، وقانون العمل الذي تنص مادته الخامسة على أن " العمل حق طبيعي لكل مواطن، وواجب على كل قادر عليه بشروط وفرص وضمانات وحقوق متكافئة دون تمييز لسبب الجنس أو السن أو العرق أو اللون أو العقيدة أو اللغة، وتنظيم الدولة بقدر الإمكان حق الحصول على العمل من خلال التخطيط المتنامي للاقتصاد الوطني.
وتنص المادة 42 على أن " تتساوى المرأة مع الرجل في كافة شروط العمل وحقوقه وواجباته وعلاقاته دون أي تمييز، كما يجب تحقيق تكافؤ الفرص بينها وبين الرجل في الاستخدام والترقي والأجور.
وحول الحقوق السياسية للمرأة ينص قانون الأحزاب السياسية في المادة الخامسة " لليمنيين حق تكوين الأحزاب والتنظيمات السياسية، ولهم حق الانتماء الطوعي لأي حزب أو تنظيم سياسي طبقاً للشرعية الدستورية، وأحكام هذه القانون، وفي قانون الانتخابات العامة، تنص مادته الثالثة على أن " يتمتع بحق الانتخابات كل مواطن بلغ من العمر ثمانية عشر سنة شمسية كاملة.. ويوجب- في المادة السابعة- على اللجنة العليا للانتخابات أن تتخذ إجراءات تشجع المرأة على ممارسة حقوقها الانتخابية وتشكيل لجان نسوية تتولى تسجيل وقيد أسماء الناخبات في جداول الناخبين، وقد أصبحت اليمن طرفاً دولياً في معظم الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المرأة ومنها. اتفاقية حظر الإتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير واتفاقية الرضى بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وسعت إلى استيعاب تلك الالتزامات الدولية في المنظومة القانونية لمختلف المجالات في المجتمع.
ولم يسجل في اليمن رسمياً حالة واحدة من حالات التمييز القانوني ضد المرأة في أي حق من الحقوق.
ولضمان تمتع المرأة اليمنية بكافة حقوقها الدستورية شكلت اليمن لجنة خاصة بالمرأة تعنى بوضع التدابير واقتراح السياسات المطلوب تنفيذها لتحسين وضع المرأة اليمنية والعمل على تنظيم حقوقها القانونية ، وفقاً لالتزام الدولة تجاه الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة التي أصبحت طرفاً فيها، أما بالنسبة لحقوق المرأة العاملة فإن قانون الخدمة المدنية ينص في مادته 48 على أنه " يجب ألا تزيد ساعات عمل المرأة على 4 ساعات في اليوم إذا كانت حاملاً في شهرها السادس و 5 ساعات إذا كانت مرضعاً حتى نهاية الشهر السادس لوليدها، وتنص المادة 57 من القانون نفسه على أنه " يحق للموظفة الحامل الحصول على إجازة وضع -براتب كامل- مدتها 60 يوماً قبل الوضع وبعده، وتعطى الحامل عشرين يومأً إضافياً إلى الأيام المذكورة في حالة الولادة المتعسرة أو ولدت توأماً" وفي قانون العمل، تنص المادة 42 من هذا القانون على أن تتساوى المرأة مع الرجل في كافة شروط العمل وحقوقه وواجباته وعلاقاته دون أي تمييز؛ كما يجب تحقيق التكافؤ بينها وبين الرجل في الاستخدام والترقي والأجور والتدريب والتأهيل والتأمينات الاجتماعية، ولا يعتبر في حكم التمييز ما تقتضيه مواصفات العمل أو المهنة،وينص في مادته 43 على أن تحدد ساعات عمل المرأة اليومية بخمس ساعات إذا كانت حاملاً في الشهر السادس أو كانت مرضعاً حتى نهاية الشهر السادس، وتقضي المادة 44 من القانون بأنه " لا يجوز تشغيل المرأة ساعات عمل إضافية اعتباراً من الشهر السادس للحمل، وخلال الستة الأشهر التالية لمباشرتها العمل بعد تمتعها بإجازة الوضع " وتقرر المادة 46 أنه، يحظر تشغيل النساء في الصناعات والأعمال الخطرة الشاقة والمضرة صحياً واجتماعياً.. ولا يجوز تشغيل النساء ليلاً إلا في رمضان وفي الأعمال التي وتحدد بقرار من الوزير،، وتنص المادة 45 من قانون العمل كذلك على أنه يحق للعاملة الحامل أن تحصل على إجازة وضع باجر كامل مدتها ستون يوماً، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تشغيل المرأة العاملة أثناء إجازة الوضع.. وتمنح العاملة الحامل عشرين يوماً إضافة إلى الأيام المذكورة في الفقرة الأولى من المادة".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025