السبت, 04-مايو-2024 الساعة: 01:31 م - آخر تحديث: 02:03 ص (03: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
ضبابية المشهد.. إلى أين؟
إياد فاضل*
شوقي هائل.. الشخصية القيادية الملهمة
راسل القرشي
المؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
وكالة الأنباء اليمنية سبأ -
رئيس الجمهورية يصدر عدداً من القوانين
أصدر فخامة الأخ الرئيس/علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية اليوم القانون رقم / 19 / لسنة 2003م بشأن، البعثات والمنح الدراسية.
وقد احتوى هذا القانون على / 65 / مادة موزعة على سبعة ابواب ، تضمن الباب الاول احكام تنفيذية والباب الثاني إنشاء وتشكيل اللجنة العليا واللجان التنفيذية وتحديد اختصاصاتها ، فيما تضمن الباب الثالث قواعد وإجراءات تخطيط وتنظيم الإستفادة من البعثات الدراسية وتضمن الباب الرابع شروط واجراءات الترشيح والإيفاد ،والباب الخامس واجبات الموفد والمحظورات عليه ، والباب السادس الحقوق والامتيازات والمخالفات والعقوبات ، بينما تضمن الباب السابع احكام عامة وختامية.
كما اصدر الاخ الرئيس القانون رقم / 20 / لسنة 2003م بشأن الأسماء التجارية
واحتوى هذا القانون على / 38 / مادة موزعة على اربعة ابواب ، تضمن الباب الاول التسمية والتعاريف والاهداف ، وتضمن الباب الثاني الاسم التجاري ، فيما تضمن الباب الثالث قيد وتسجيل الأسم التجاري وحمايته والتصرف فيه ، وتضمن الباب الرابع العقوبات والاحكام الختامية.
وأصدر فخامة الاخ الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية اليوم القانون رقم (21) لسنة 2003م قضت المادة الاولى منه بتعديل الفقرة (1) من المادة (10) من القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمنى على النحو الأتي :- // مادة (10)1- يتكون المجلس من سبعة اعضاء على النحو التالي: ا- محافظ البنك المركزي اليمنى رئيسا للمجلس.
ب- نائب المحافظ ويكون نائبا للرئيس.
ج- ممثل عن وزارة المالية.
د- أربعة اعضاء آخرين.

كما اصدر الاخ الرئيس القانون رقم(22) لسنة 2003م قضت المادة الاولي منه بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 4/ 12 /2002م بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ(17.700.000) سبعة عشر مليون وسبعمائة الف وحدة سحب خاصة بما يعادل مبلغ (23.400.000) ثلاثة وعشرين مليون واربعمائة الف دولار امريكي لتمويل مشروع تطوير مدن الموانىء(المرحلة الاولى).
وأصدر الاخ / رئيس الجمهورية القانون اليوم رقم / 23 / لسنة 2003م بشأن الاحوال المدنية والسجل المدني.
كما اصدر الاخ الرئيس / علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية اليوم القانون رقم / 24 / لسنة2003م بشأن إضافة مادة الى احكام القانون رقم / 6 / لسنة 1990م بشأن الجنسية وتنص كما يلي : // مادة / 10 مكرر / إذا طلقت المرأه اليمنية المتزوجة من أجنبي وترك لها أمر إعالة اولاده منها أو أصبحت مسؤولة عن ذلك نتيجة وفاة هذا الزوج او جنونه او غيابه او انقطاعه عن الاقامة معهم لمدة لا تقل عن سنه فإن هؤلاء الأولاد يعاملون معاملة اليمنيين من كافة الوجوه ما داموا في كنف والدتهم وحتى بلوغهم سن الرشد ، ويكون لمن بلغ منهم هذا السن حق الاختيار بين الدخول في الجنسية اليمنية أو اللحاق بجنسية والده //.
واصدر الاخ / رئيس الجمهورية القانون رقم / 25 / لسنة 2003م بشأن إضافة مادة الى احكام القانون رقم / 45 / لسنة 1995م بشأن العمل وتعديلاته.
كما اصدر الاخ الرئيس / علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية القانون رقم / 26 / لسنة 2003م بشأن تعديل المادة رقم / 27 / من القانون رقم / 28/ لسنة 1991م بشأن تنظيم السجون على النحو التالي : //مادة ( 27 ) يجب ان توفر للمرأة الحامل المسجونة قبل الوضع وأثناء الوضع وبعده العناية والرعاية الطبية اللازمة وفقاً لتوجيه الطبيب المختص وبحسب اللائحة ، ويجب على السلطات المختصة ان تعطي المسجونة الحامل أو الأم الغذاء المقرر لها ، وفي جميع الأحوال تعفى المرأة الحامل والمرضع المشمولة بأحكام هذه المادة من التدابير التأديبية المقررة على السجناء طبقاً لأحكام هذا القانون //.
واصدر الاخ الرئيس اليوم القانون رقم /27 / لسنة 2003م بشأن الموافقه على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مشروعات التنمية الريفية بالمشاركة في محافظة ذمار.
كما اصدر الاخ الرئيس / علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية اليوم القانون رقم / 28 / لسنة 2003م بشأن الغرف التجارية والصناعية واتحادها العام.
وقد احتوى هذا القانون على / 64 / مادة موزعة على سته ابواب تضمن الباب الاول على التسمية والتعاريف ، وتضمن الباب الثاني إنشاء الغرف ،اهدافها ، اختصاصاتها ، فيما تضمن الباب الثالث تكوين الغرف وشروط العضوية فيها وسقوطها وحقوق العضو وواجباته ، وتضمن الباب الرابع الجمعية العامة ومجلس الادارة وتضمن الباب الخامس مالية الغرف ، والباب السادس الاجراءات لمنظمة لانتخابات الغرف التجارية والصناعية واتحادها العام.
هذا وقد نصت المادة الاخيرة من هذه القانون العمل بها من تاريخ صدورها ونشرها في الجريدة الرسمية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024