الجمعة, 26-أبريل-2024 الساعة: 05:21 م - آخر تحديث: 05:17 م (17: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
المؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
دين
المؤتمر نت -
ندوة .. الزكاة واجبة في الاموال كلها الظاهرة منها والباطنة
أوصت الندوة الـ14 لـ(قضايا الزكاة المعاصرة) في ختام أعمالها في البحرين أن الزكاة واجبة في الأموال كلها الظاهرة والباطنة، مبينة اشتراط الظهور لجبايتها من قبل الدولة.
واكدت الندوة التى افتتح اعمالها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الاسلامية البحرينى الشيخ عبدالله بن خالد ال خليفة، ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية الكويتي الدكتور عبدالله المعتوق، واستمرت أربعة أيام أن "الأموال الباطنة زكاتها واجبة ايضا على مالكها".
وبينت ان عروض التجارة والسندات الحكومية والخاصة والشركات الاخرى غير المساهمة عدا شركات المحاصة، أموالها ظاهرة ولا تشترط المعاوضة فى عروض التجارة لوجوب الزكاة فيها.
وحول حكم وقف الزكاة اوصت الندوة بان لا يجوز وقف اموال الزكاة لاختلاف كل منهما عن الاخر معنى وقصدا وحكما مبينة ان اموال الزكاة فى حالة بلوغها الحد الفائض عن حاجة مستحقيها الانية فان لولي الامر ان ينشىء بها مشروعات خدمية أو استثمارية على ان يعود ريعها على مستحقيها.
وفي ما يتعلق بزكاة الثروة المعدنية والبحرية اوضحت الندوة ان امتلاك الدولة لمثل هذه الثروة ورصدها للصرف فى المصالح العامة فلا زكاة فيها اذ ان ملكيتها للدولة ولها حق التصرف فيها ومنح الاشخاص الحقيقيين او الاعتباريين حق التملك او الانتفاع بها حسبما تقتضيه المصحلة الشرعية.
واوضحت ان الاصل فى الثروة البحرية من غير المعادن والكنوز مثل الاسماك واللؤلؤ والمرجان انها من المباحات التى لا يجب ايضا فيها الزكاة اما اذا قام سبب اخر موجب للزكاة فيها كاعدادها للتجارة فتزكى زكاة التجارة.
وبشأن اعطاء الزكاة للمسلم الفاسق بينت الندوة ان الاصل في الزكاة ان تعطى للمسلم الظاهر الصلاح ويجوز اعطاؤها للفاسق من المسلمين ما لم يغلب على الظن انه يستعين بها على فسقه ولامانع ايضا من اعطاء الزكاة لمن تلزم الفاسق نفقتهم باي طريقة لا تصل اليها يده.
وعن اعطاء الزكاة للفروع والاصول والاقارب والزوج والزوجة خلصت الندوة الى ان المزكي لايعطى من زكاة ماله من تلزمه نفقتهم (شرعا او قضاءا) من الاصول والفروع والزوجة والاقارب بسبب الفقر او المسكنة ويجوز اعطاؤهم من الزكاة لسبب اخر (كالغارمين).
وافادت انه يجوز كذلك اعطاء الزكاة للاقارب من غير الاصول والفروع ومن غير من تلزمه نفقتهم اذا كانوا مستحقين لها بل ان اعطاءهم اولى من اعطاء غيرهم.
يذكر ان الندوة ال14 لقضايا الزكاة المعاصرة نظمها بيت الزكاة الكويتي بالتعاون مع صندوق الزكاة البحريني لمدة اربعة ايام في العاصمة البحرينية المنامة بمشاركة عدد كبير من علماء ومشايخ العالم الاسلامي والعربي بادارة رئيس الهيئة الشرعية العالمية للزكاة الدكتور عجيل النشمي
الوكالة الاسلامية








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "دين"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024