الجمعة, 29-مارس-2024 الساعة: 12:50 ص - آخر تحديث: 12:49 ص (49: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
قراءة متآنية لمقال بن حبتور (مشاعر حزينة في وداع السفير خالد اليافعي)
محمد "جمال" الجوهري
السِياسِيُون الحِزبِيُون الألمَان يَخدعون ويَكِذِبُون ويخُونُون شعبهم
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - أصدر فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليوم القانون رقم (2) لسنة 2006م بشأن تعديل الفقرة (أ) من المادة(12) من القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الإنتخابات العامة والاستفتاء يكون نصها على النحو الآتي :
مادة (12) أ - يتم تحرير جداول الناخبين أو مراجعتها وتعديلها خلال ثلاثين يوماً مرة كل سنتين ، وتحتسب مدة السنتين بدءاً من صيرورة جداول الناخبين نهائية
المؤتمرنت -
رئيس الجمهورية يصدر قانونا بتعديل فقرة من قانون الانتخابات العامة
أصدر فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليوم القانون رقم (2) لسنة 2006م بشأن تعديل الفقرة (أ) من المادة(12) من القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الإنتخابات العامة والاستفتاء يكون نصها على النحو الآتي :
مادة (12) أ - يتم تحرير جداول الناخبين أو مراجعتها وتعديلها خلال ثلاثين يوماً مرة كل سنتين ، وتحتسب مدة السنتين بدءاً من صيرورة جداول الناخبين نهائية ، ومرة قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ صدور قرار دعوة الناخبين إلى أية انتخابات عامة أو استفتاء ، وإذا كانت الفترة الواقعة بين ميعاد مراجعة الجداول وبين صدور قرار الدعوة تقل عن سنتين فتتم مراجعة الجداول مرة واحدة وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من صدور قرار الدعوة لإجراء أية انتخابات عامة أو استفتاء ، ويجوز في حالات الضرورة الفنية تخفيض مدة مراجعة وتعديل الجداول لمدة لاتقل عن خمسة عشر يوماً .
ونصت المادة الأخيرة من هذا القانون على العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية .
*سبأنت








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024