الإثنين, 05-مايو-2025 الساعة: 02:53 ص - آخر تحديث: 01:54 ص (54: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
في ذكري وفاة الأخ والصديق الدكتور/ يسلم بن حبتور
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
الذكرى العاشرة للعدوان.. والإسناد اليمني لغزة
قاسم محمد لبوزة*
اليمن قَلَبَ الموازين ويغيّر المعادلات
غازي أحمد علي محسن*
عبدالعزيز عبدالغني.. الأستاذ النبيل والإنسان البسيط
جابر عبدالله غالب الوهباني*
البروفيسور بن حبتور... الحقيقة في زمن الضباب
عبدالقادر بجاش الحيدري
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت -
اللجنة العليا للانتخابات تنجز أبرز التعديلات في قانون الانتخابات
أوضح الدكتور/ عبدالمؤمن شجاع الدين رئيس قطاع الشئون القانونية والافتاء في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أن قطاع الشئون القانونية والافتاء قد باشر مخاطبة القطاعات الأخرى في اللجنة العليا وفروعها بالمحافظات لموافاة القطاع بأوجه القصور التشريعي الذي ظهر لها أثناء قيامها بتنفيذ عمليات القيد والتسجيل والترسيم والدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز.. وأشار في تصريح نشرته صحيفة الوحدة الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأربعاء إلى أن القطاع حصل على استمارة الاستبيان التي دونت فيها اللجان الإشرافية والأساسية والأصلية والفرعية ملاحظاتها على النصوص القانونية عند قيام هذه اللجان بمباشرة العمليات الانتخابية.
وأكد أن التعديل سيشمل الكثير من مواد ونصوص قانون الانتخابات التي أظهر التطبيق تعارضها أثناء التطبيق العملي لها وصعوبة تنفيذها على أرض الواقع.
وأضاف شجاع الدين أن أبرز المواد التي سيتم تعديلها هي المواد التي تتعلق بتحديد شهر يناير كشهر أساسي لبلوغ السن القانونية للقيد والتسجيل، وكذا النص الذي يجعل عملية الفرز محصورة في اللجنة الفرعية الأولى، حيث سيتم تعديله بحيث تتولى لجان الصناديق عملية الفرز بدلا من اللجان الفرعية، بالإضافة إلى تعديل النص الذي يحدد مدة الدعاية الانتخابية بعشرين يوماً قبل يوم الاقتراع، وكذا النص الذي أوجب على كل موظف عام بصرف النظر عن وظيفته أن يقدم استقالته إذا ما اعتزم ترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب في الدائرة التي يعمل بها، بحيث سيقتصر هذا الشرط في تقديم الاستقالة على أصحاب الوظائف القيادية العليا كالوزراء ونوابهم والمحافظين، كما سيتم تعديل المادة التي حددت المدة المخصصة للنظر في طعون نتائج الاقتراع والفرز في الانتخابات النيابية أمام المحكمة العليا، حيث أظهر الواقع العملي أن هذه المدة لا تكفي لتقديم الطعون واتخاذ القرار فيها، كما سيتم تعديل المادة الخاصة برقابة الأحزاب وكذا المادة المتعلقة بتقسيم الجمهورية إلى دوائر متساوية وتقسيم المديريات إلى دوائر محلية متساوية من حيث عدد السكان.










أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025