الأحد, 28-أبريل-2024 الساعة: 09:30 ص - آخر تحديث: 02:33 ص (33: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
المؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - مجلس النواب
المؤتمرنت / نبيل عبد الرب -
قانون يحمل الرئاسة والشورى والهيئة العليا الإمساك بزمام مكافحة الفساد
ينتظر مشروع قانون مكافحة الفساد دوره من الدراسة والنقاش في مجلس النواب بعد إنجازه من قِبل الحكومة وتلاوته أمام مجلس النواب الأيام الماضية، ويشتمل المشروع الذي جاء كثمرة يمنية لمصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أوائل يونيو الفائت على (47) مادة تتوزع على خمسة أبواب يتضمن الأول -الخاص بالأحكام العامة- على فصلين للتسمية والتعاريف، وكذا الأهداف ونطاق السريان، فيما الثاني يتعرض للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وخصص التالي ثلاثة فصول لتدابير مكافحة الفساد تتناول التدابير التشريعية، ومشاركة المجتمع، والتعاون الدولي، ويعالج الباب الرابع جرائم الفساد والعقوبات في ثلاثة فصول –أيضاً- تحوي جرائم الفساد، وإجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة والعقوبات، وعلى غرار القوانين الأخرى يختص الباب الأخير بالأحكام الختامية.

الإدارة الرشيدة
ويهدف القانون لمنع الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وتجميد وحجز واسترداد العائدات المتأتية من الأفعال المجرمة، وتعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في البرامج والمشاريع الدولية الرامية لمكافحة الفساد ومنعه، وكذلك إرساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والتصرف الأمثل لها وتفعيل مبدأ المساءلة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المختصة والتسيير على أفراد المجتمع في إجراءات حصولهم على المعلومات ووصولهم إلى السلطات المعنية، وتشجيع وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والنشطة في منع الفساد ومحاربته والوقاية منه وتوعية أفراد المجتمع بأسبابه وبمخاطره بمختلف صوره وأشكاله وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية والمعالجة منه وتعميمها.
ويسرى القانون وفقاً للمادة (4) من المشروع على كافة جرائم الفساد التي تقع كلها أو بعضها أو جزء منها في إقليم الجمهورية اليمنية أياً كانت طبيعة وجنسية مرتكبيها، وكذا التي تقع خارج الإقليم وتختص بها المحاكم اليمنية طبقاً لقانون الإجراءات الجزائية وقانون مكافحة غسل الأموال، وأيضاً الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها اليمن أو انضمت إليها.

أمناء الفساد
وتشكل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التابعة مباشرة لرئيس الجمهورية من تسعة أشخاص من بين عشرين يرشحهم مجلس الشورى ويصدر قرار تعيينهم من رئيس الجمهورية، ويختارون من الشخصيات الوطنية المستقلة المعروفة بالخبرة والنزاهة والكفاءة والإخلاص على أن يمثل في مجلس الأمناء المكون التسعة أشخاص من منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمرأة.
وتؤدي الهيئة مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة ولا يجوز لأي جهة التدخل في شئونها بأية صورة كانت، ويعد مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم؛ إضافة لمنح موظفيها صفة الضبطية القضائية.
ومن بين التدابير إزاء الفساد قيام الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بدراسة وتقييم وتطوير نظم التوظيف والنظم المالية، والمشتروات والمناقصات والمزايدات العامة، ونظم إدارة الموارد والاستخدامات والممتلكات العامة، وتطوير آليات الرقابة بمختلف أنواعها ومعايير المحاسبة والمراجعة المحاسبية بما يكفل حسن إدارة المال العام والممتلكات العامة، وضمان حمايتها والحفاظ عليها، إلى جانب تطوير النظم والتدابير المتعلقة بالقطاع الخاص.
ولجهة مشاركة المجتمع ألزمت المادة (26) من مشروع قانون مكافحة الفساد القطاع الخاص، وعلى وجه الخصوص المؤسسات المالية- التحقق من هوية المودعين والتعاون مع الهيئة في كل ما يتعلق بجرائم الفساد، وبحسب المادة (27) تكفل هيئة مكافحة الفساد للشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الفساد توفير الحماية القانونية لهم.

جرائم الفساد
ونصت المادة الـ(30) من المشروع على اعتبار الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني، وبالوظيفة العامة والمخلة بسير العدالة، واختلاس الممتلكات في القطاع الخاص والمنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات، اعتبارها جرائم فساد، وإلى جانبها رشوة الموظفين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل إخلالاً بواجبات وظائفهم بقصد الحصول على منفعة تجارية أو مزية غير مستحقة أو الاحتفاظ بها متى ما تعلقت بتصريف الأعمال التجارية الدولية، كما عُدّ من جرائم الفساد التزوير المتعلق بالفساد والتزييف المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات، وأيضاً جرائم التهريب الجمركي والتهرب الضريبي، والغش والتلاعب في المزايدات والمناقصات وغيرها من العقود الحكومية وغسل العائدات الإجرامية الناتجة عن الجرائم في قانون مكافحة الفساد وأي جرائم ينص عليها قانون آخر بوصفها جرائم الفساد.
وحدد القانون جهات الاختصاص بنظر قضايا الفساد لنيابات ومحاكم الأموال العامة، واعتبر المراسلات والمعلومات والبلاغات المتصلة بجرائم الفساد وما يجري في شأنها من فحص أو تحقيق، من الأسرار التي يجب المحافظة عليها.
وأعطى القانون حق الاستفادة من أحكام الإعفاء والتخفيف من العقاب كل من ساهم في أي جريمة فساد إذا بادر إلى إبلاغ الجهة المختصة عن الجريمة أو قدم معلومات سهلت اكتشافها أو مرتكبيها أو القبض عليهم أو استرداد العائدات الإجرامية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024