الخميس, 28-مارس-2024 الساعة: 08:02 م - آخر تحديث: 07:55 م (55: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
السِياسِيُون الحِزبِيُون الألمَان يَخدعون ويَكِذِبُون ويخُونُون شعبهم
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - وزراة العدي
المؤ تمرنت -
الاغبري يوجه بتوثيق عقود العقارات غير المعدة لغرض تجاري
وجه وزير العدل د/غازي شائف الاغبري رؤساء المحاكم الاستئنافية والابتدائية بتوثيق عقود البيع للأراضي والعقارات غير المعدة لغرض تجاري بأقلام التوثيق التابعة للمحاكم بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة عقودها إلى مكاتب الواجبات بالمحافظات لتتولى استيفاء الزكاة المفروضة.
وشدد تعميم وزاري رقم(9) لعام 2006م حصل "المؤتمرنت" على نسخة منه بشأن توثيق عقود البيع للأراضي والعقارات على أن تزكى مرة واحدة عند بيعها واعتبار الحول طبقا للقانون ومن ثم توثيقها بالمحاكم.
وأكد التعميم على مكاتب التوثيق التحري من تلك العقود وفي حالة وقوع الإشكال حول ما إذا كانت تلك العقود للسكن أم لا فيلزم الإفادة من مكتب الواجبات.
وأشار التعميم إلى أن أهمية التوثيق تنبع من التفرقة بين عقود البيع للأراضي والعقارات المعدة للسكن وكذا المعدة للتجارة كون ذلك يترتب عليه وجوب الزكاة على العقارات المعدة لغرض تجاري عملا بالقانون رقم(2) لسنة 1999م.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024