الثلاثاء, 23-أبريل-2024 الساعة: 04:45 م - آخر تحديث: 04:37 م (37: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
المؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
دين
جمال البنا -
البناء: يا فقهاء الإسلام أين أنتم من القرآن؟
قرأت في عدد صحيفة «الدستور» الصادر في ٤ رمضان في الصفحة الأولى مانشيت "القرضاوي يجوز للمسلم أن يقتل الرجل إذا رآه يزني بزوجته، ولكن الإسلام لا يعرف جرائم الشرف"".

عجبت والله من هؤلاء السادة الذين يحفظون القرآن «صم» ويذكروننا به آناء الليل وأطراف النهار ثم لا يطبقونه، ولا يعودون إليه فيما يعلنون من فتاوي. وأقرب الأمثلة علي ذلك هي الفتوي التي نشرها «الدستور» علي لسان الشيخ القرضاوي والتي جاء منها: "لا يعرف الإسلام ما يسمي جرائم الشرف، إلا أن يجد رجل مع زوجته في فراشه رجلا أجنبيا يرتكب معها الفاحشة، فتأخذه الغيرة فيقتله دفاعا عن عرضه، فهذا قد وجد متلبسا بالجريمة الكبرى في قلب بيته ومع زوجته، ولكن لابد أن يثبت ذلك بالبينة، أو باعتراف ولي المقتول الذي له حق القصاص من القاتل، وإلا استحق العقوبة الشرعية اللازمة لمثله".



يقول العلامة ابن ضويان الحنبلي في كتابه «منار السبيل» وقد لخص فيه ما جاء في «المغني» لابن قدامة في هذه القصة: «ومن قتل شخصا في داره، وادعي أنه دخل لقتله أو أخذ ماله، أو وجده يفجر بأهله، فأنكر الولي، فعليه القود «أي القصاص»، لأن الأصل عدم ذلك، قال في المغني: ولا أعلم فيه مخالفا، وروي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عمن وجد مع امرأته رجلا فقتله فقال: إن لم يأت بأربعة شهداء، فليعط برمته فإن اعترف الولي بذلك فلا قصاص ولا دية، لاعتراف الولي بما يهدر الدم، ولما روي عن عمر رضي الله عنه «أنه كان يوما يتغدي، إذ جاء رجل يعدو وفي يده سيف ملطخ بالدم، ووراءه قوم يعدون خلفه، فجاء حتي جلس مع عمر، فجاءه الآخرون، فقالوا: يا أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا، فقال له عمر: ما تقول؟ فقال يا أمير المؤمنين إني ضربت فخذي امرأتي، فإن كان بينهما أحد قتلته، فقال: ما تقولون؟ قالوا: يا أمير المؤمنين إنه ضرب بالسيف، فوقع في وسط الرجل وفخدي المرأة، فأخذ عمر سيفه فهزه ثم دفعه إليه، وقال: إن عادوا فعد»، رواه سعيد. هذا ما ذكرته كتب الفقه بالنسبة لقتل المعتدي علي زوجته في هذه الحالة وبهذه الضوابط.



أقول للشيخ القرضاوي: أين أنت من كتاب الله.. ألم تقرأ آيات اللعان من الآية الرابعة حتي العاشرة من سورة النور: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم).





لقد قلنا في كتابنا «المرأة المسلمة بين تحرير القرآن وتقييد الفقهاء» الذي صدر في نوفمبر سنة ١٩٩٨ تعليقا على هذا، فبالنسبة للعربي وفي الجاهلية فإن هذا المنظر لا يحتمل إلا مسلكا واحدا هو قتل الزوجة والعشيق أو علي الأقل البطش بهما، ولكن الإسلام كان له رأي آخر،

وعندما نزلت الآية: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون)، كبر هذا الأمر علي العرب حتي قال سعد بن عبادة أهكذا أنزلت يا رسول الله لو أتيت لكاع «كناية عن زوجته» قد تفخدها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتي آتي بأربعة شهداء، والله ما كنت لآتي بأربعة شهداء حتي يفرغ من حاجته، فقال رسول الله يا معشر الأنصار ألا تسمعون إلي ما يقول سيدكم، قالوا لا تلمه فإنه رجل غيور ما تزوج فيمن قط إلا عذراء ولا طلق امرأة له فاجترأ رجل منا أن يتزوجها، فقال سعد يا رسول الله بأبي وأمي، والله إني لا أعرف أنها من الله وأنها حق، ولكن عجبت فما لبثوا يسيرا حتي جاء هلال بن أمية من حديقة له فرأي بعينه وسمع بأذنيه فأمسك حتي أصبح، فلما أصبح غدا علي رسول الله وهو جالس مع أصحابه، فقال يا رسول الله إني جئت أهلي عشاء، فوجدت رجلا مع أهلي رأيت بعيني وسمعت بأذني. فكره رسول الله ما آتاه به وثقل عليه جدا حتي عرف ذلك في وجهه. فقال هلال والله يا رسول الله إنني لأري الكراهية في وجهك مما أتيتك به، والله يعلم إنني صادق وما قلت إلا حقا فإنني لأرجو أن يجعل الله فرجا. قال واجتمعت الأنصار فقالوا بلينا بما قال سعد أيجلد هلال بن أمية، وتبطل شهادته في المسلمين. فهم رسول الله بضربه، إذ نزل عليه الوحي بآية اللعان، فطبّق الرسول ما جاءت به الآيات من شهادات نطق بها الزوج ونطقت بها الزوجة ثم فرق بينهما ولم يقتل أحداً، ولم يسل دماء، وبعد هذا ولدت المرأة ولدا أشبه بمن اتهمت به، فلم يتخذ معها الرسول شيئا.



لماذا لم يذكرنا الشيخ القرضاوي بهذا الحل الحضاري الذي لم يبلغه تشريع آخر، واعترف بجرائم الشرف في الحالة التي ذكرها وسرد لنا أقوال فلان، وما جاء بالمغني. وهل يغني المغني عن القرآن؟ ومن أين جاء بحكاية الولي والحالة التي أشرنا إليها في عهد الرسول لا تتضمن وليا.



يا حضرات السادة، يا أهل الذكر والاختصاص الذين احتكروا العلم والمعرفة والفقه، ولا يريدون لغيرهم أن يتكلم.. عودوا إلى القرآن.

[email protected]










أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "دين"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024