الجمعة, 26-أبريل-2024 الساعة: 03:13 ص - آخر تحديث: 02:05 ص (05: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
المؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - مجلس القضاء الأعلى
المؤتمرنت -
إقرار الباب الأول من مشروع قانون السلطة القضائية
أقر مجلس القضاء الأعلى في إجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس - رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبد الوهاب السماوي، الباب الأول من مشروع قانون السلطة القضائية الذي بدأ المجلس بمناقشته اليوم على أن يستكمل مناقشته لبقية أبواب مشروع القانون في جلساته القادمة .

وتنص مواد الباب الأول (المبادئ العامة) أن القضاء سلطة مستقلة قضائيا وماليا وإداريا, وأن النيابة العامة هيئة من هيئاته وتتولي المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم.. كما تنص أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأي جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة, بإعتبار هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوة فيها بالتقادم.

وتنص مواد الباب الأول أن المتقاضين متساويين أمام القضاء مهما كانت صفاتهم وأوضاعهم, وأن حق الدفاع بالأصالة أو بالوكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتكفل الدولة العون القضائي لغير القادرين وفقا للقانون.

كما تنص المواد أن تكون جلسات المحاكم علنية الا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام والآداب, وفي جميع الأحوال يكون النطق في الحكم في جلسة علنية وتكون المرافعات شفوية أو تحريرية الا أذا نص القانون تحديد أي منها.

وأقر مجلس القضاء الأعلى مشروع ميزانية السلطة القضائية (مجلس القضاء الأعلى, وزارة العدل, المحكمة العليا, النيابة العامة, المعهد العالي للقضاء) للعام المالي 2008م والتي أعدت على أسس ومتطلبات تمكن قيادة السلطة القضائية من مواصلة الإصلاحات القضائية والرقي بأداء الأجهزة القضائية المختلفة سواء بالمحاكم او النيابات او المعهد العالي.

وقرر المجلس أن يكون مشروع الميزانية رقما واحدا وفقا للمادتين (149) و(152) من الدستور, على أن يتولى المجلس بعد صدور قانون الموازنة العامة للدولة توزيعها على هيئات السلطة القضائية الرئيسة.

واستعرض المجلس مذكرة وزير العدل المرفقة بالحساب الختامي والجرد السنوي لديوان عام الوزارة والمحاكم الابتدائية والأستئنافية في عموم محافظات الجمهورية ..وأحال المجلس التقارير الى الأمانة العامة للمجلس لإعداد مشروع الحساب الختامي الموحد للسلطة القضائية .

واطلع مجلس القضاء الأعلى على تقرير الأداء المقدم من النائب العام عن أعمال النيابة العامة للفترة من يناير وحتى يونيو 2007م والذي أوضح أن عدد القضايا التي وردت الى نيابات الاستئناف بالمحافظات بلغت ثمانية الاف و(885) قضية فيما تولت النيابات الابتدائية خمسة وعشرين الف و (343) قضية.

وعرض التقرير الأعمال التي قام بها مكتب النائب العام وهيئة التفتيش القضائي والمكتب الفني والدورات التدريبية التي نظمت, والقوى الوظيفية التي تم تعيينها في السلك القضائي والإداري بالإضافة الى الاعمال الإدارية والمالية وتشييد مشاريع البنى التحتية للنيابة العامة.

واستمع المجلس بحسب وكالة سبأ الى تقرير القاضي الدكتور علي ناصر سالم عضو المجلس عن زيارته على رأس وفد قضائي مؤخرا للولايات المتحدة الأمريكية للإطلاع على النظام القضائي الأمريكي واللقاءات التي أجراها في بعض الولايات الأمريكية في هذا الصدد.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024