الإثنين, 29-أبريل-2024 الساعة: 06:31 ص - آخر تحديث: 01:15 ص (15: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
المؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - وزير الشؤون القانونية
المؤتمرنت -
الرصاص:تعديل قانون الانتخابات جاء بناء على اتفاق المبادئ
قال وزير الشؤون القانونية الدكتور رشاد الرصاص إن من حق الحكومة إقرار أية تعديلات قانونية وإحالتها إلى البرلمان ،مشيراً إلى أن إقرار الحكومة لمشروع تعديل قانون الانتخابات والاستفتاء الذي أحالته الحكومة أمس إلى مجلس النواب جاء بناء على اتفاق المبادئ الموقع بين الأحزاب السياسية في يونيو 2006م .

وأضاف الرصاص لـ"المؤتمرنت" إن صيغة التعديل جاءت بناء على ما تضمنه اتفاق المبادئ بين الأحزاب ،مؤكداً أن قرب الاستحقاق القانوني لانتهاء فترة عمل اللجنة العليا للانتخابات والمقرر في نوفمبر المقبل هو ما دعا الحكومة إلى إقرار التعديل .
وتابع وزير الشؤون القانونية :إن التعديل المقر على قانون الانتخابات يندرج في إطار تنفيذ الحكومة لمصفوفة برنامجها وبرنامج رئيس الجمهورية والمتضمنان تعديلات على مشاريع قوانين عديدة من ضمنها قانون الانتخابات وهي المصفوفة التي قال الرصاص إنها محكومة بمواعيد زمنية محددة .

الجدير بالإشارة أن الأحزاب الممثلة في الحوار لم تلتزم بتسمية ممثليها في اللجنة التي تم الاتفاق على توليها صياغة التعديلات على قانون الانتخابات وفقاً لاتفاق المبادئ وتوصيات الاتحاد الأوروبي باستثناء المؤتمر الشعبي العام الذي كان هو الحزب الوحيد الذي سما ممثلاً عنه .

وكانت الحكومة اقرت امس مشروع تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم 13 لسنة 2001 بحيث يتضمن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من تسعة قضاة يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية.

وتتضمن مشروع تعديلات المواد 19 و 21 و 22 من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وبموجب التعديل فان اللجنة العليا للانتخابات تشكل من تسعة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية من بين قائمة تحتوي على 15 اسما يرشحهم مجلس القضاء الأعلى ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة في هذا القانون بما في ذلك أن يكون المرشح في اللجنة لا تقل درجته عن قاضي محكمة عليا وان لا يقل عمره عن 35 سنة.

ونصت المادة الثانية من مشروع التعديل على إلغاء القانون رقم 26 لسنة 2006م بتعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم 13 لسنة 2001م وأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

وكان اتفاق المبادئ الموقع بين الأحزاب السياسية في يونيو من العام الماضي 2006م نص على " إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بحيث تتكون بكامل أعضائها من قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحيادية، ويتفق على طريقة ترشيحهم واختيارهم، ولا تقل درجاتهم عن قاض محكمة استئناف".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024