الجمعة, 19-أبريل-2024 الساعة: 02:47 م - آخر تحديث: 07:17 ص (17: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
المؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
وثائق ونصوص
المؤتمر نت -
المؤتمرنت -
نص مبادرة الرئيس بمقترحات التعديلات الدستورية
طرح الرئيس علي عبدالله صالح خلال اجتماع بممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية مبادرة تضمنت عشرة مقترحات تتعلق بتعديلات دستورية تهدف الى تطوير النظام السياسي لليمن.

المؤتمرنت ينشر نص المقترحات

-النظام السياسي للحكم يكون رئاسيا كاملا.

- مدة رئاسة الجمهورية خمس سنوات.

- تتكون السلطة التشريعية من غرفتين تشريعيتين هما مجلس النواب ومجلس الشورى.

- انتخاب مجلس النواب كل أربع سنوات.

- انتخاب مجلس الشورى كل أربع سنوات.

- يستبدل مسمى السلطة المحلية ويعدل الى الحكم المحلي.. ويكون رئيس الحكم المحلي منتخبا من هيئة الناخبين وفقا للقانون ويكون لمجلس الحكم المحلي صلاحيات يحددها القانون ويصدر قرار من رئس الجمهورية لتسمية رؤسائها المنتخبون.. وينعكس ذلك الوضع على المديريات ووفقا لما يحدده القانون.

- تنشأ شرطة محلية في المحافظات ويكون هناك أمن عام مركزي يمثل كافة المحافظات مثله مثل الجيش الذي يكون سياديا ويمثل الوطن كله وينظم ذلك القانون.

- الضرائب والموارد المحلية تكون من اختصاص المجالس المحلية التي تقوم بتخصيصها في تنفيذ المشاريع وتسيير الأعمال في الإطار المحلي وفقا للقانون واتجاهات الخطط العامة ويحدد القانون ما يعد ضرائب سيادية مركزية وكذلك الواردات والثروات النفطية والمعدنية والغازية وغيرها من الثروات.

- تشكل اللجنة العليا للانتخابات بناء على ترشيح مجلس القضاء الأعلى لعدد 14 شخصا من القضاة من ذوي الكفاءة والنزاهة ويتم اختيار سبعة منهم من رئيس الجمهورية ويصدر بهم قرارا من قبله وتكون اللجنة في ممارستها لمهامها محايدة ومستقلة وفقا للدستور.
- يتم تخصيص نسبة 15 بالمائة للمرأة في الانتخابات لعضوية مجلس النواب وينص على ذلك في قانون الانتخابات.









أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "وثائق ونصوص"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024