الخميس, 18-أبريل-2024 الساعة: 07:30 م - آخر تحديث: 07:17 ص (17: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
المؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - قرأ رئيس لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بالبرلمان علي أبوحليقة طلب الحكومة تعديل بعض مواد قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13)لسنة 2001م.
وفيما رفض النائب المعارض سلطان العتواني استعراض أحد النواب اليوم لطلب الحكومة التعديل.

المؤتمرنت : نبيل عبد الرب -
تعديل قانون الانتخابات المقدم للبرلمان يتضمن تشكيل (العليا) من القضاة
قرأ رئيس لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بالبرلمان علي أبوحليقة طلب الحكومة تعديل بعض مواد قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13)لسنة 2001م.
وفيما رفض النائب المعارض سلطان العتواني استعراض أحد النواب اليوم لطلب الحكومة التعديل.
مشيراً إلى أن لدى الحكومة وزير ين مختصين هما وزير شؤون مجلسي النواب والشورى ،والشؤون القانونية وكان عليها الحضور لتقديم الطلب للنواب وعبر عن اعتراضه على مشروع التعديلات.

أكد نائب رئيس كتلة المؤتمر ياسر العواضي أن مجلس النواب هو سيد قراره منوهاً أن البرلمان اصدر قراراً سابقاً بإمهال الأحزاب أسبوع للاتفاق حول اللجنة العليا للانتخابات ودعا النواب للاضطلاع بواجبهم الدستوري والقانوني.

وأضاف العواضي أن الاستماع لطلب الحكومة من وزير أو نائب ليست مشكلة جوهرية.

وحيال ذلك حسم نائب رئيس البرلمان الامر بأن تلاوة طلب التعديل أتى لإشعار النواب حتى يحضر وزير النواب والشورى، لتقديم الطلب غداً الاثنين,

وتضمن مشروع التعديلات إعادة النظر في المواد (19،22،21). .ونص تعديل المادة(19) من قانون الانتخابات على تشكيل اللجنة العليا للإنتخابات من سبعة أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية من بين 14 يزكيهم مجلس النواب من جملة 22 قاضياً يرشحهم مجلس القضاء الأعلى بناء على طلب من البرلمان .

وتقر قائمة المرشحين بأغلبية الثلثين في مجلسي النواب والقضاء الأعلى . واشترطت المادة (21) المعدلة فيمن يرشح في اللجنة العليا أن يكون قاضياً لا تقل درجته عن قاضي محكمة استئناف ، وأن لا يقل عمرة عن 35 عاماً وأن يكون من أبوين يمنيين وحاصلاً على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها مع توفر الكفاءة والخبرة .إضافة لاستقامة السلوك وعدم صدور حكم قضائي بات ضده في أي من جرائم الانتخابات أو في أي جريمة مخلة بالشرف والأمانة .

وحرم تعديل المادة (22) من القانون على عضو اللجنة العليا للإنتخابات أثناء مدة عضويته ترشيح نفسه في أي انتخابات عامة أو يشترك في الدعاية الانتخابية للأحزاب أو المرشحين وعدم جواز فصلة إلا بقرار من رئيس الجمهورية في حالة فقدانه أياً من الشروط الواجب توافرها وبموجب حكم قضائي بات.

وأوردت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية للتعديل مبررات أشارت إلى أن هذه التعديلات جاءت تنفيذاً لاتفاق مبادئ وقعته الأحزاب قبيل الإنتخابات الرئاسية والمحلية في سبتمبر السنة الفائتة .

وقالت المذكرة أن تشكيل اللجنة العليا يجعل أعضاءها عرضة لرغبات الأحزاب التي رشحتهم غير أن هناك شريحة كبيرة من اليمنيين مستقلين وتشكيل اللجنة من الأحزاب أو بناءً على توافقاتها يغفل تلك الشريحة ويخل إخلالاً جسيماً بحق من حقوقهم .

وزادت الحكومة في تبريرها للتعديلات بالتشديد على أن الرقابة القضائية على العمليات الانتخابية بكافة مراحلها تعد ضمانة أساسية من الضمانات القانونية المكفولة للإنتخابات,

وفي مضمار آخر كلف البرلمان بناءً على مقترح للنائب منصور الزنداني لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بالتحقيق في بث شاشات العرض التابعة للمؤسسة الإقتصاديه اليمنية للقطات إباحية في مكان عام وسط العاصمة قبل أيام . وفي الموضوع كان النائب هزاع المسوري توجه بسئوال لرئيس الوزراء عن الإجراءات المتخذة إزاء المتسببين في عرض تلك اللقطات .
كما أستعرضوا تقريراً للجنة مشتركة من لجنتي النقل والاتصالات والتنمية والنفط بخصوص اتفاقية قرض تمويل مشروع تطوير مطار صنعاء الدولي (المرحلة الثانية ) بين حكومة اليمن والصندوق العربي للإنماء والإقتصادي والإجتماعي بمبلغ 160 مليون دولار .

في غمرة ذلك أعتصم العشرات من المنقطعين عن الخدمة العسكرية بصنعاء أمام مقر البرلمان مطالبين بإعادتهم للخدمة أسوة بزملائهم في محافظات أخرى.


المؤتمرنت ينشر فيما يلي نص التعديلات:

أولا : مادة (19)
تشكل اللجنة العليا للانتخابات من 7 أعضاء يتم تعيينهم وفقاً للإجراءات الآتية :

أ- تقدم هيئة رئاسة مجلس النواب طلباً إلى مجلس القضاء الأعلى لترشيح قائمة تتضمن (22) قاضياً ممن توفر فيهم الشروط المحددة في المادة (21) من هذا القانون.

ب- يزكي مجلس النواب (14) قاضياً من القائمة المرشحة من مجلس القضاء الأعلى ويرفعهم إلى رئيس الجمهورية.

جـ- يختار رئيس الجمهورية سبعة من القائمة المزكاة من مجلس النواب ويصدر بتسميتهم قرار من رئيس الجمهورية وتكون عضويتهم في اللجنة العليا للانتخابات على سبيل الانتساب طوال مدة اللجنة .

د- يكون إقرار قائمة المرشحين من قبل مجلس النواب والقضاء الأعلى باغلبية الثلثين في كل مجلس


مادة (21)
يشترط فمين يرشح للجنة العليا للانتخابات ان تتوافر في الشروط الآتية :
1- ان يكون قاضياً لاتقل درجته عن قاضي محكمة استئناف .
2- ألا يقل عمره عن 35 سنة .
3- ان يكون من أبويين يمنيين .
4- ان يكون حاصلاً علي الشهادة الجامعية أو ما يعادلها وان يكون من ذوي الكفاءة والخبرة .
5- ان يكون مستقيم الخلق والسلوك ولا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في أي من جرائم الانتخاب أو في جريمة مخلة بالشرف و الأمانة.

مادة (22)
أ‌- لا يجوز لعضو اللجنة العليا للانتخابات اثناء مدة عضويته في اللجنة ان يرشح نفسه في أي انتخابات عامة أو يشارك في الدعاية الانتخابية للأحزاب والمرشحين .

ب - لا يجوز فصل عضو اللجنة إلا بقرار من رئيس الجمهورية وذلك في حالة فقدانه شرطاً من شروط المادة (21) من هذا القانون وبموجب حكم قضائي بات وفي حالة وفاته واستقالته أو فصله يتم باختيار وتعيين خلفاء له لبقية المدة المقررة لعضوية اللجنة وذلك من بين قائمة المرشحين المرفوعة من مجلس النواب عند تشكيل اللجنة العليا للانتخابات .

جـ- ينتخب الأعضاء من بينهم رئيساً للجنة العليا ونائباً له .

د- يعامل عضو اللجنة العليا معاملة الوزير العامل فيما يتعلق بالحقوق والامتيازات اثناء مدة عمله في اللجنة .

ثانياً: تلغي الفقرة (ثانياً) من المادة (126) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة (2001م).

ثالثاً: يلغى القانون رقم (26) لسنة 2006م بتعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة (2001م) كما يلغى أي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.









أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024