الأحد, 05-مايو-2024 الساعة: 12:40 م - آخر تحديث: 01:33 ص (33: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
ضبابية المشهد.. إلى أين؟
إياد فاضل*
شوقي هائل.. الشخصية القيادية الملهمة
راسل القرشي
المؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - سجن الاحداث
المؤتمرنت – نبيل عبدالرب -
اليمن:تعديلات قانونية تحظر سجن الأحداث وتقر سرية محاكمتهم
يناقش مجلس النواب في دور انعقاده القادم تعديلات قانونية خاصة بحماية الأطفال في اليمن .
ومن المقرر أن تعد اللجان المختصة ملاحظاتها على مشروع قانون بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (24) لسنة 1992م بشأن رعاية الأحداث وتعديلاته.
وتضمنت التعديلات (38)مادة إضافة مواد أخرى أحدها تحصر عمر الحدث بين السابعة والثامنة عشرة.

وفيما اعتبرت التعديلات قضايا الأحداث مستعجلة حرمت حبس الحدث لأي سبب، وفي حال ضرورة التحفظ عليه ألزم مشروع التعديل بإيداعه في إحدى دور التأهيل والرعاية.

وأقرت المادة (15) إنشاء محكمة أو أكثر للأحداث في كل محافظة يمنية تتشكل من قاضي يعاونه خبيران اجتماعيان أحدهما امرأة وعند تعذر تكوين محكمة لقلة قضايا الأحداث في محافظة ما أجازت المادة إيكال المهمة لإحدى المحاكم الابتدائية على مستوى المحافظة.

ومنعت المادة (34) من مشروع التعديلات المطروح من الحكومة إلزام الحدث بأداء أي رسوم أو مصاريف قضائية في الدعاوى التي يكون طرفاً فيها أمام المحاكم الوطنية.

وقرر النص (37) السجن بين ثلاث وعشر سنوات للحدث المرتكب لجريمة عقوبتها الإعدام إذا أتم الخامسة عشرة من عمره، وفي سائر الجرائم الأخرى لا يعاقب بأكثر من ثلاث الحد الأقصى المقررة لكل جريمة قانوناً ( المنصوص عليها في قانون الجرائم العقوبات ).

وعاقبت التعديلات أي متورط في تعريض الحدث للانحراف بالحبس ثلاث سنوات كحد أقصى أو غرامة لا تزيد عن عشرين ألف ريال، وضاعفت العقوبة على من يكره الحدث على الانحراف مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجرائم والعقوبات.

واعتبرت التعديلات محاكمات الأحداث سرية مقرة عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو غرامة أقصاها مائة ألف ريال على كل من ينشر اسم وصورة الحدث أو نشر وقائع المحاكمة، أو ملخصها في أية وسيلة من وسائل النشر والإعلام والإعلان..








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024