الجمعة, 02-مايو-2025 الساعة: 10:47 ص - آخر تحديث: 02:32 ص (32: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
في ذكري وفاة الأخ والصديق الدكتور/ يسلم بن حبتور
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
الذكرى العاشرة للعدوان.. والإسناد اليمني لغزة
قاسم محمد لبوزة*
اليمن قَلَبَ الموازين ويغيّر المعادلات
غازي أحمد علي محسن*
عبدالعزيز عبدالغني.. الأستاذ النبيل والإنسان البسيط
جابر عبدالله غالب الوهباني*
البروفيسور بن حبتور... الحقيقة في زمن الضباب
عبدالقادر بجاش الحيدري
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار

رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء:

المؤتمر نت - خالد عبدالوهاب الشريف، رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء
26 سبتمبر -
الدعاية الانتخابية حق من حقوق المرشحين وفقاً للقواعد القانونية
في كلمته التوجيهية التي تصدرت دليل الدعاية والتوعية الانتخابية اكد الاخ خالد عبدالوهاب الشريف رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أن الدعاية الانتخابية حق من حقوق المرشحين وفقاً لقانون الانتخابات والاستفتاء رقم (31) لسنة 1002م شريطة عدم مخالفة الدعاية الانتخابية للضوابط المنصوص عليها في قانون الانتخابات العامة والاستفتاء ولائحته التنفيذية ودليل الدعاية والتوعية الانتخابية.. وقال في سياق كلمته:
ولما كان قانون الانتخابات قد نص في المادة (73) منه على ان تضع اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القواعد التي تحكم الدعاية الانتخابية المسموح بها للمرشحين، فقد قامت اللجنة العليا باصدار دليل الدعاية والتوعية الانتخابية تنفيذاً لنصوص القانون حتى تتم كافة عمليات الانتخابات والاستفتاء بأسلوب علمي وحضاري معتمدة على الشفافية كمبدأ رئيسي في نشاطها وبهدف تجنب الاجتهادات.
وفي هذا الاطار نستعرض معاً ضوابط واجراءات الدعاية الانتخابية- للانتخابات البرلمانية- وفقاً لما تضمنه دليل الدعاية والتوعية الانتخابية في فصله الثاني- المواد «56-37» وعلى النحو التالي:
- المادة (56) تبدأ ممارسة حق الدعاية الانتخابية في عموم الدوائر الانتخابية ابتداءً من اليوم التالي لاغلاق باب الانسحاب وتستمر حتى نهاية اليوم السابق ليوم الاقتراع ولايجوز ممارسة أي عمل من أعمال الدعاية الانتخابية في اليوم المحدد للاقتراع.
- المادة (66) على كل مرشح إيداع خمس نسخ من المطبوعات والملصقات الدعائية الخاصة بحملته الانتخابية لدى اللجنة الاصلية بالدائرة خلال مدة اقصاها اليوم التالي لاغلاق باب الانسحاب من الترشيح وتقوم اللجنة الاصلية بإيصالها الى قطاع الاعلام والتوعية الانتخابية في اللجنة العليا.
- المادة (76) على كل حزب أو تنظيم سياسي له مرشحون في الانتخابات النيابية ان يودع خمس نسخ من برنامجه الانتخابي لدى قطاع الاعلام والتوعية الانتخابية باللجنة العليا خلال مدة اقصاها اليوم التالي لاغلاق باب الانسحاب من الترشيح.
- مادة (86) على كل مرشح ان يسدد رسوم ازالة ملصفات دعايته الانتخابية بمبلغ وقدره خمسة آلاف ريال تدفع لصالح المجلس المحلي في المدن الرئيسية ويسلم له وصل بذلك ولايجوز قبول طلب الترشيح إلاّ بارفاق سند الدفع بطلب الترشيح وعلى المجلس إزالة الملصقات بعد الانتخابات.
- المادة (96) على المرشح التقيد والالتزام التام في وضع إعلاناته وملصقاته الدعائية الخاصة به في الأماكن والساحات المخصصة له من قبل اللجنة الأصلية بالدائرة ولا يجوز له استخدام الأماكن والساحات الاخرى.
- المادة (07) يجوز للمرشحين اثناء فترة الدعاية الانتخابية عقد لقاءات انتخابية يتم من خلالها تقديم برامجهم الانتخابية للناخبين بشرط ان يتقدم المرشح بطلب التصريح بذلك الى اللجنة الاصلية في الدائرة قبل يوم على الأقل من موعد عقد الاجتماع أو اللقاء وعليه ان يحدد في هذا الطلب مايأتي:
أ- موعد عقد الاجتماعات.
ب- مكان عقد الاجتماع.
جـ- أسماء المتحدثين الأساسيين في الاجتماع.
- المادة (17) يجب على اللجنة الاصلية بعد تسلمها طلب عقد الاجتماع الانتخابي التأكد من سلامة الطلب والرد عليها كتابة سواء بالموافقة أو الرفض أو تعديل المكان أو الزمان المقترح وذلك في نفس اليوم الذي قدم فيه الطلب وفي حالة رفض الطلب يجب ان يكون الرفض مسبباً.
- المادة (27) لايجوز لأي مرشح ان يضع في الأماكن المخصصة لدعايته الانتخابية الى نهاية اليوم السابق ليوم الاقتراع:
أ- أكثر من اعلانين انتخابيين.
ب- اكثر من اعلانيين للإعلان عن انعقاد الاجتماعات الانتخابية ويجب ان لايتضمن هذان الاعلانان إلاّ تاريخ ومحل الاجتماع وكذا اسماء المتكلمين في الاجتماع.
المادة (37) يحق لمرشحي الاحزاب والتنظيمات السياسية عقد اجتماعات ومهرجانات انتخابية في إطار مقرات أحزابهم دون الحاجة الى موافقة اللجنة الاصلية ويكتفي بإبلاغ اللجنة الاصلية واشعارها بموعد ومكان عقد الاجتماع أو المهرجان قبل يوم واحد على الأقل من موعد انعقاده.
وختاماً لذلك فقد أكد الاخ رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في كلمته التوجيهية التي تصدرت دليل «الدعاية والتوعية الانتخابية» بانه ينبغي على جميع المرشحين والناخبين التقيد بما جاء في هذا الدليل وعدم الخروج عنه لضمان ممارسة كل مرشح لحقه الدستوري في ممارسة دعايته الانتخابية والالتزام بتوجيهات اللجنة العليا واللجان الانتخابية لما من شأنه تحقيق الهدف المنشود.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025