الأحد, 02-يونيو-2024 الساعة: 03:14 ص - آخر تحديث: 03:12 ص (12: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الاحتفاء بـ22 مايو تجسيد للصمود
د. علي مطهر العثربي
الوحدة اليمنية.. بين مصير وجودها الحتمي والمؤامرات التي تستهدفها
إبراهيم الحجاجي
الوحدة.. طريق العبور الآمن إلى يمن حُر ومستقر
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬ قاسم‮ ‬لبوزة‮*
ضبابية المشهد.. إلى أين؟
إياد فاضل*
شوقي هائل.. الشخصية القيادية الملهمة
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار

بعد أن يصادق رئيس الجمهورية على قانون مكافحة غسيل الأموال

المؤتمر نت - فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية
المؤتمر نت -
إنشاء لجنة لمكافحة غسيل الأموال ووحدة لجمع المعلومات
من المتوقع أن يصدر فخامة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية قانون مكافحة غسيل الأموال خلال الفترة المقبلة.
ويعد القانون – الذي أقره مجلس النواب في مارس 2003م أول تشريع يمني يتصدى لعملية تبييض الأموال, ويمثل إضافة قوية لمنظومة التشريعات المنظمة للعمل المصرفي في اليمن كما سيوفر للمصارف الحكومية والتجارية وسيلة فعالة بحق من يشتبه إدانته بارتكاب أي جريمة.
وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي لمؤتمر نت أنه سيتم إنشاء لجنة مكافحة غسيل الأموال" بعد صدور القانون من قبل فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية وذلك وفقا لنص المادة الثالثة عشر من القانون مؤكدا بأن اللجنة سيتم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء وتضم في عضويتها ممثلاً أو أكثر من وزارات "المالية , العدل, الداخلية, الصناعة والتجارة, البنك المركزي اليمني, رئيس جمعية البنوك"
وتختص اللجنة التي سيعين رئيس مجلس الوزراء رئيسا لها ونائبا للرئيس باقتراح الأنظمة والإجراءات الخاصة بمواجهة غسيل الأموال واللائحة التنظيمية لعملها بالإضافة إلى تسهيل تبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات الممثلة في اللجنة وإقامة الندوات وورش العمل لمواجهة غسيل الأموال تمثيل الجمهورية في المحافل الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال.
ويعرف القانون غسيل الأموال بأنه أي عمل أو الشروع في عمل بقصد إخفاء المصدر الحقيقي لأموال متحصلة من نشاطات غير مشروعة و إخفاء المصدر الحقيقي لها وجعلها وكأنها تبدو أموالا مشروعة.
ويلزم القانون المؤسسات المالية بعدم فتح أو حفظ حسابات لشخصيات بمجهولة الهوية بأسماء وهمية أو مستعارة والتحقق من هوية عملائها بالاستناد إلى وثائق رسمية مع الاحتفاظ بصورة منها عند بداية التعامل.
وأوجب القانون إنشاء وحدة لجمع المعلومات بالبنك المركزي وتكون مختصة بتلقي وتحليل المعلومات والتقارير عن أي عمليات غسيل أموال, ويحق للوحدة بناء على طلب كتابي الحصول من أي سلطة عامة أو خاصة من أي مؤسسة مالية على المعلومات والوثائق اللازمة المتعلقة بالتحقيقات الإدارية التي تجري في حالة الإبلاغ عن حالة اشتباه بجريمة غسل الأموال, كما يحق للوحدة إبلاغ النائب العام عن أي جريمة تتعلق بغسيل الأموال إذا توفرت لديها أدلة قوية.
وحدد القانون العقوبات بالسجن مدة لاتزيد عن خمس سنوات ومصادرة الأموال موضوع الجريمة لكل من ارتكب أو اشترك أو حرض أو شرع أو تستر على ارتكاب جريمة من جرائم غسيل الأموال.
أما رؤساء أو أعضاء مجالس الإدارة ومدراء وموظفو المؤسسات المالية الذين عملوا أو اقنعوا عن إبلاغ الوحدة الخاصة بجمع المعلومات عن عمليات غسيل الأموال فقد حدد القانون معاقبتهم بالحبس مدة لاتزيد عن ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة ألف ريال ولاتقل عن مائة ألف ريال أو بالعقوبتين معا.
وبين القانون الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتحقيق الإداري في عمليات غسيل الأموال واتخاذ تدابير احترازية مؤقتة, كما أناط بالنائب العام مباشرة أجراء الدعاتى الجزائية أمام المحكمة المختصة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024