الجمعة, 26-أبريل-2024 الساعة: 10:37 م - آخر تحديث: 10:31 م (31: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
المؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت -

المؤتمرنت – -جميل الجعدبي -
المحاكم الابتدائية تبدأ استقبال الطعون الانتخابية في قرارات اللجان الأساسية
بدأت أمس الاثنين المحاكم الابتدائية المختصة التي تقع مقرات اللجان الانتخابية الأساسية في نطاق اختصاصها المكاني بدأت استلام الطعون في قرارات اللجان الأساسية بالإدراج والحذف في فترة قانونية حددت بـ(5) أيام ضمن مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2008م وفي مستهل مراحل العمليات الانتخابية لرابع انتخابات برلمانية في اليمن .

ودعا عبده محمد الجندي – عضو اللجنة العليا للانتخابات رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية – مجدداً الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى ممارسة حقوقهم والإيعاز لأعضائهم بالطعن في أي من قرارات اللجان الأساسية المتعلقة بطلبات الحذف والإدراج مشيراً في تصريح للمؤتمرنت إلى تهيئة المناخات لاستقبال الطعون في الأطر القانونية .

وفيما تستمر فترة الطعن في قرارات اللجان الأساسية المتعلقة بالإدراج والحذف أمام المحاكم الابتدائية لمدة (5) أيام وفقاً للمادة (14) من قانون الانتخابات لفت الجندي إلى أن فترة الفصل في الطعون من قبل المحاكم الابتدائية المختصة تستغرق (19) يوماً تبدأ من اليوم التالي لبدء تقديم الطعون وتنتهي في الـ(10) من يناير القادم ، تليها مباشرة فترة إعلان قرارات المحاكم الابتدائية في الأماكن المحددة لذلك وفقاً للمادة (15) من قانون الانتخابات .

وتعرف اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الطعون الانتخابية بأنها( عرائض يقدمها كل من له مصلحة وصفة أمام اللجان الأساسية طالباً فيها إدراج أسمه أو أسماء ناخبين في جدول الناخبين أو حذفها ، أو يطعن أمام المحاكم الابتدائية بقرارات اللجان الأساسية في طلبات الإدراج أو الحذف أو يطعن بأحكام المحاكم الابتدائية في هذا الشأن أمام المحاكم الاستئنافية أو الدعاوي بشأن مخالف اللجنة العليا للدستور والقانون أمام الجهات القضائية بكافة درجاتها ).

ووفقاً لدليل الطعون الانتخابية أثناء مراجعة وتعديل جداول الناخبين فإنه يجب أن يشتمل الطعن المقدم إلى المحكمة على بيانات قرار اللجنة الأساسية ورقمه وتاريخه بالإضافة إلى أسم الطاعن وبياناته وكذا أسم المطعون ضده وأسباب الطعن .

كما يلزم الطاعن إرفاق صورة من بطاقته الانتخابية وأخرى طبق الأصل من قرار اللجنة الأساسية الذي يطعن فيه ، بالإضافة إلى كافة الوثائق والمستندات المؤيدة لصحة طعنه .









أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024