السبت, 14-فبراير-2026 الساعة: 06:57 ص - آخر تحديث: 02:30 ص (30: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
البرُفيسُور الجرباء البابكري في رِحابِ موكبِ الخالِدِينَ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عبدالقادر بجاش الحيدري
المؤتمر.. الحارس الوطني لفكرة الدولة الواحدة
توفيق عثمان الشرعبي
حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
يحيى علي نوري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
أخبار
المؤتمر نت -

المؤتمر نت- نبيل عبدالرب -
سن الزواج يعود للبرلمان وقانون يمنع فتح نوافذ إسلامية للبنوك
أقر مجلس النواب اليوم جدول أعمال فترته الثالثة من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي السادس لدى استئناف أعماله في أول جلسة يعقدها عقب الموافقة المبدئية الشهر الماضي على تعديل المادة (65) من الدستور المتصلة بفترة البرلمان بما يحدد للنواب الحاليين عامين إضافيين غير الست السنوات المحددة.

ويتضمن الجدول استكمال مناقشة تقرير لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية حول تعديلات بعض مواد قانون الأحوال الشخصية وبمقدمتها مادة متعلقة بتحديد سن زواج الأنثى بسبعة عشر عاما سبق إقرارها وطلب نواب إعادة المداولة فيها حسب اللائحة الداخلية للبرلمان معترضين على تحديد سن للزواج.

كما اشتمل جدول أعمال النواب على استعراض عدد من مشاريع القوانين وتقارير رقابية سوى مساءلات من نواب الوزراء.

وفي الجلسة استمع البرلمان لتقرير اللجنة المالية بخصوص دراستها لطلب الحكومة تعديل القانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن المصارف الإسلامية.

وفيما أقرت اللجنة جواز مساهمة غير اليمنيين بأي نسبة كانوا أفرادا او هيئات او مؤسسات او شركات او مصارف في رأسمال أي مصرف إسلامي خلافا لتحديد النسبة بـ(20%) في القانون النافذ.حظرت في دراستها للمشروع الحكومي على البنوك التجارية فتح نوافذ إسلامية غير أنها أتاحت للبنوك الإسلامية في الخارج والبنوك التجارية العاملة بفتح فروع مستقلة في اليمن تعمل طبقا لنظام البنوك الإسلامية.

وألغت اللجنة المادة (26) من قانون المصارف الإسلامية التي تمنحها الامتيازات الواردة في قانون الاستثمار.

وأضافت اللجنة مادة تنص على تطبيق ضريبة واحدة فقط بالنسبة للتعاملات في شراء وبيع العقارات والأراضي بنظام المرابحة والإجازة المنتهية بالتمليك والمشاركة، حيث تدفع البنوك الإسلامية الضريبة مرتين عند الشراء وعند البيع للعميل كما وضحت لجنة التقنين.










أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026