الأربعاء, 24-أبريل-2024 الساعة: 08:39 ص - آخر تحديث: 02:23 ص (23: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
المؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - محمد حمود المطري- عضو هيئة مكافحة الفساد

المؤتمرنت -
هيئة مكافحة الفساد تنذر وكلاء وزارات تخلفوا عن تقديم إقرارات الذمة المالية
وجهت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن (641) انذارا لمسؤولين بينهم وكلاء وزارات تخلفوا عن تقديم إقراراتهم المالية.
ولوح عضو الهيئة ورئيس قطاع الذمة المالية محمد حمود المطري بنشر أسماء المتخلفين عن تقديم إقراراتهم في وسائل الإعلام أيا كانت مناصبهم.

وأوضح المطري في بلاغ صحفي تلقى المؤتمرنت نسخة منه أن الهيئة وجهت (415) إنذارا لمسؤولين في وزارة المالية منهم وكيل وزارة ووكيل وزارة مساعد ومدراء عموم شؤون مالية وأمناء صناديق ومديري حسابات ومحصلين ماليين.
وذكر أن الهيئة وجهت (226) إنذارا لمسؤولين في أمانة العاصمة تخلفوا عن تقديم إقراراتهم أحدهم يشغل منصب وكيل.

وأفاد المطري أن محافظتي ذمار والمحويت حلتا في المرتبة الأولى بين المحافظات في الالتزام بتقديم الإقرارات المالية إلى الهيئة بنسبة (89%) من المشمولين بالقانون، في حين جاءت أمانة العاصمة في المرتبة الأخيرة بنسبة (33%) .

ووفقا للمادة(24) من القانون رقم " 30 " لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (ستة أشهر) كل من تخلف دون عذر مشروع أو أمتنع عن تقديم الإقرارات الخاصة بالذمة المالية بعد إبلاغه، وفي حالة التكرار تكون العقوبة الفصل من الوظيفة وبما لا يخالف القوانين النافذة" .

وحدد القانون الفئات التي يسري عليها برئيس الجمهورية، ونائبه ورؤساء وأعضاء هيئة رئاسة وأعضاء مجلسي النواب والشورى، ورئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء ونوابهم، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ونائبه ورؤساء القطاعات، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية ونوابه، ورؤساء الجامعات ونوابهم والأمناء العامين ومساعديهم في تلك الجهات والمجالس المحلية، إلى جوار موظفي الجهاز الإداري، وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة، والقيادات العسكرية والأمنية والإدارية، ومديري الشئون المالية والحسابات والمشتريات والمخازن في القوات المسلحة والأمن وأعضاء المجالس المحلية.

وألزم القانون كل شخص في هذه الفئات بأن يقدم للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إقراراً بالذمة المالية لما يملكه هو وزوجه وأولاده القصر من أموال ثابتة ومنقولة داخل اليمن أو خارجها، خلال ستين يوماً من صدور القانون، أو من تاريخ دخول الشخص في الفئات المذكورة؛ إضافة لإقرارات دورية كل عامين.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024