الأحد, 04-مايو-2025 الساعة: 07:40 ص - آخر تحديث: 01:01 ص (01: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
في ذكري وفاة الأخ والصديق الدكتور/ يسلم بن حبتور
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
الذكرى العاشرة للعدوان.. والإسناد اليمني لغزة
قاسم محمد لبوزة*
اليمن قَلَبَ الموازين ويغيّر المعادلات
غازي أحمد علي محسن*
عبدالعزيز عبدالغني.. الأستاذ النبيل والإنسان البسيط
جابر عبدالله غالب الوهباني*
البروفيسور بن حبتور... الحقيقة في زمن الضباب
عبدالقادر بجاش الحيدري
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - محمد حمود المطري- عضو هيئة مكافحة الفساد

المؤتمرنت -
هيئة مكافحة الفساد تنذر وكلاء وزارات تخلفوا عن تقديم إقرارات الذمة المالية
وجهت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن (641) انذارا لمسؤولين بينهم وكلاء وزارات تخلفوا عن تقديم إقراراتهم المالية.
ولوح عضو الهيئة ورئيس قطاع الذمة المالية محمد حمود المطري بنشر أسماء المتخلفين عن تقديم إقراراتهم في وسائل الإعلام أيا كانت مناصبهم.

وأوضح المطري في بلاغ صحفي تلقى المؤتمرنت نسخة منه أن الهيئة وجهت (415) إنذارا لمسؤولين في وزارة المالية منهم وكيل وزارة ووكيل وزارة مساعد ومدراء عموم شؤون مالية وأمناء صناديق ومديري حسابات ومحصلين ماليين.
وذكر أن الهيئة وجهت (226) إنذارا لمسؤولين في أمانة العاصمة تخلفوا عن تقديم إقراراتهم أحدهم يشغل منصب وكيل.

وأفاد المطري أن محافظتي ذمار والمحويت حلتا في المرتبة الأولى بين المحافظات في الالتزام بتقديم الإقرارات المالية إلى الهيئة بنسبة (89%) من المشمولين بالقانون، في حين جاءت أمانة العاصمة في المرتبة الأخيرة بنسبة (33%) .

ووفقا للمادة(24) من القانون رقم " 30 " لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (ستة أشهر) كل من تخلف دون عذر مشروع أو أمتنع عن تقديم الإقرارات الخاصة بالذمة المالية بعد إبلاغه، وفي حالة التكرار تكون العقوبة الفصل من الوظيفة وبما لا يخالف القوانين النافذة" .

وحدد القانون الفئات التي يسري عليها برئيس الجمهورية، ونائبه ورؤساء وأعضاء هيئة رئاسة وأعضاء مجلسي النواب والشورى، ورئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء ونوابهم، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ونائبه ورؤساء القطاعات، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية ونوابه، ورؤساء الجامعات ونوابهم والأمناء العامين ومساعديهم في تلك الجهات والمجالس المحلية، إلى جوار موظفي الجهاز الإداري، وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة، والقيادات العسكرية والأمنية والإدارية، ومديري الشئون المالية والحسابات والمشتريات والمخازن في القوات المسلحة والأمن وأعضاء المجالس المحلية.

وألزم القانون كل شخص في هذه الفئات بأن يقدم للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إقراراً بالذمة المالية لما يملكه هو وزوجه وأولاده القصر من أموال ثابتة ومنقولة داخل اليمن أو خارجها، خلال ستين يوماً من صدور القانون، أو من تاريخ دخول الشخص في الفئات المذكورة؛ إضافة لإقرارات دورية كل عامين.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025