السبت, 04-مايو-2024 الساعة: 08:23 م - آخر تحديث: 06:34 م (34: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
ضبابية المشهد.. إلى أين؟
إياد فاضل*
شوقي هائل.. الشخصية القيادية الملهمة
راسل القرشي
المؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - صورة للمتهم

المؤتمرنت -تعز- أحمد النويهي -
مطالب بحجز قضية الطفلة نسيبة للحكم
أقرت محكمة غرب تعز الفصل في الدفوع المقدمة من محامي الدفاع في قضية مقتل الطفلة نسيبة السبت القادم وذلك بعد ان طلب محاموا الادعاء العام والخاص حجز القضية للحكم في جلسة اليوم السبت التي عقدت برئاسة القاضي الجزائي عبدا لله محمد الحدابي.
وفي الجلسة قدم محامي الدفاع عبد العزيز السماوي أوراق طلبتها منه المحكمة في جلساتها السابقة وتمثلت بشهادة الميلاد وبطاقة التطعيم للمتهم والتي اعتبرها المحامي بأنها قطعت قبل وقوع الواقعة مما يؤكد صحتها . وأشار السماوي إن غيابه عن الجلسة الماضية كان ناتجا عن تعرضه لحادث مروري أثناء نزوله من صنعاء ـ مشيرا في سياق دفعه إلى ان ما قدمه من وثائق وتناول الجرع التي أعطيت لموكله في سنواته الأولى تثبت صحة المستند الأول شهادة الميلاد واعتبر ذلك دليلا على دفعه المتعلق ببطلان قرار الاتهام في مسالة التقدير الجزافي للمتهم فضلا عن اختصامه بتقرير الطبيب الشرعي الذي بني عليه قرار الاتهام محل الدفع بالبطلان.
مطالبا من المحكمة الدفع استقلالا بحكم مسبق عملا بأحكام المواد 179-180-185-186- من قانون المرافعات ، وطالب التقرير ببطلان التقدير الجزافي لسن المتهم المبين في قرار الاتهام مع شمولية الحكم ببطلان تقرير الطبيب الشرعي ، مؤكدا للمحكمة إن الدفع المتعلق بانعدام مسئولية المتهم استنادا لنص المادة 33 عقوبات فقد إرجاء تقديم أسباب الفصل في الدفع الأول بما في ذلك الفصل في الدفع المتفرع منه لعدم اختصاص المحكمة نوعيا كون ممثله حدث لا يجوز ان يحاكم إلا في محكمة الأحداث عملا بقانون الأحداث ، وطالب السماوي بحجز القضية للحكم والفصل بالبطلان.
من جهته رد محامي الادعاء الخاص الأستاذ علي سعيد الصديق ممثل منظمة سياج ومعه فريق الادعاء المكون من عدد من المحامين المتطوعين على ما قدمه الدفاع بان تلك الوثائق والمستندات قد تسرب إليها الشك خاصة إن المتهم قد اقر بأول محضر جمع استدلال يوم الواقعة بان عمره تجاوز ال15 عاما وكذلك محاميه وهو ما يتعارض مع ما ورد في المستندات مما يكون قد تسرب إليها الشك والاحتمال .
ونوه الصديق بان القاعدة الشرعية تقول ان ما تسرب إليه الشك والاحتمال بطل به الاستدلال وهذه المستندات في الأصل ليست من الأدلة التي نص عليها قانون الإجراءات الجزائية وعلى وجه الخصوص أحكام المادة 323 والتي رتبت الأدلة الجزائية ب( شهادة الشهود - تقرير الخبراء - إقرارات الخصوم ).
وطالب الصديق من المحكمة الإمعان في ورقة التطعيم المقدمة من الدفاع سهوا حد قوله والتي مكتوب عليها الجمهورية العربية اليمنية بأنها صادرة قبل الوحدة التي أقيمت في مايو 90 اي قبل 19 عاما مما يؤكد إن تلكم الشكوك قد تسربت إلى المستندات ويؤكد يقينا مدى سلامة وقوة وصحة التقرير الصادر عن الطبيب الشرعي المحرر ضمن مرفقات القضية.
وأضاف بان أحكام القانون أوجبت علي قاضي الموضوع في المادة 225 إجراءات جزائية و165 إثبات إذا نظر في القضية ووقعت أمامه مسالة فنية فعليه الاستعاضة بخبير مختص لكشف الغموض والإبهام وقد أعطت تلك المواد الحق للنيابة العامة ممثلة بقاضي التحقيق وهذا الإجراء ماتم سلوكه من قبل النيابة العامة حيث ان الخبير قام بالمهمة التي كلف بها وعلى وجه الخصوص واقعة تحديد سن المتهم وواقعة الاغتصاب التي لم يعترض عليها الدفاع رغم إنها واردة في تقرير الطبيب نفسه الذي حدد سن المتهم .
مشيرا الى ان التقارير الطبية رسمية لا يطعن فيها الا بالتزوير وكون القضية مستوفاة بالأدلة وتقارير الخبراء والإقرارات الصحيحة ، وما محاولة الدفاع بالدفع بالاختصاص النوعي إلا من قبل الدفوع الكيدية التي يهدف من وراءها إرهاق أولياء دم المجني عليها والمجتمع آملا من المحكمة تفويت الفرصة على الدفاع والاستجابة لمطالب الادعاء السابقة وحجز القضية للحكم .
من جهة أخرى أضاف محامي الادعاء الخاص غازي السامعي إن ما قدمه الدفاع في الجلسة يتناقض مع شهادة الميلاد، حيث إن الشهادة تقول بان مولده عام 94 كما يزعم والوثائق التي قدمها تفيد بان تطعيم المتهم كان عام 92 مستغربا كيف تم تلقيح المتهم قبل مولده بسنتين .
فهد الثلايا اعتبر ادعاء الدفاع حول حداثة سن المتهم يتناقض واقعيا وواقع الجريمة فهي اغتصاب قائمة على الشهوة التي لا يقوم بها الا رجل بالغ قادر على ذلك وقادر على ارتكاب مثل هذا الجريمة ،الأمر الذي يوجب القول معه بغض النظر عن مستندات أو شهائد ميلاد لبلوغ المتهم سن المساءلة القانونية .
ممثل الادعاء العام محمد سعيد اعتبر ما أثاره محاموا الدفاع والادعاء الخاص تكرار لما سبق في الجلسات الماضية في خوضهم حول شهادات الميلاد وبطائق التطعيم متناسين بذلك ما نص عليه القانون والذي اشترط بأدلة الإثبات الاعترافات الصريحة والمفصلة وهو ما صدر عن المتهم وموكله ضمنيا في أول جلسة حيث لأنهما لم يعترضا على قرار الاتهام بشي .
وأشار ممثل النيابة الى ما أثاره الدفاع في شهادة التطعيم التي قدمها فقد بداء بقوله بان أول جرعة للتطعيم للمتهم كانت في 11/5/92م ثم تراجع عن ذلك الإقرار وقال بأنها في عام 94فالمعلوم بان هذه الوثيقة وبإمكان هيئة المحكمة الاطلاع عليها أنها صادرة باسم الجمهورية العربية اليمنية وقد انتهى العمل بهذا النموذج في عام 1990 م بإعلان الوحدة اليمنية وقد تم تغيير كل الوثائق التي كان معمول بها في الشطرين وقال بإمكان المحكمة إمعان النظر في ذلك للتأكد، اما المعمول به فإننا نتمسك بقرار الطبيب الشرعي والذي حدد سن المتهم بأنه أكمل ال 18 عاما ولم يكمل ال 19 وقد استدل على ذلك بان عظمي الكعب والرسغ مكتملين ولا يكتملان إلا بعد إكمال ال 18 من العمر .
وطالب ممثل النيابة من المحكمة مواجهة المتهم بأقواله في محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة والمشهود عليها في محاضر الشرطة والتي شرح فيها لواقعة ابتداء ممن إدخاله الطفلة إلى البيت وحتى إتمامه للجريمة والرمي بها بعد اغتصابها ، مطالبا مواجهة المتهم بتحقيقات النيابة كونها موقعه منه ومن محاميه إثناء التحقيق وإنزال أقصى العقوبة بحق المتهم حتى يكون عبرة ورادعا للآخرين.










أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024