الإثنين, 29-أبريل-2024 الساعة: 07:27 م - آخر تحديث: 06:37 م (37: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
المؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت -

المؤتمرنت -
مكافحة الفساد تستدعي 55 موظفا في بنك التسليف تمهيدا لإحالتهم للنيابة
خاطبت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس مجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي لإبلاغ 55 موظفا في البنك باستدعائهم إلى الهيئة تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة العامة بسبب امتناعهم عن تسليم إقراراتهم بالذمة المالية في الفترة المحددة وفق القانون.

وقال عضو الهيئة رئيس قطاع الذمة المالية محمد حمود المطري إن خطاب الهيئة جاء بعد إنذار الموظفين المتخلفين عن تقديم إقراراتهم المالية وفق المدة المحددة قانونا.

ولفت إلى أن الهيئة كانت قد استدعت في وقت سابق (155) موظفا من مصلحة الجمارك تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة العامة بسبب امتناعهم عن تقديم إقراراتهم المالية في المدة المحددة قانونا.. مبينا أن (126) من أولئك الموظفين حضروا إلى الهيئة وقدموا إقراراتهم المالية، في حين نسقت الهيئة مع المحامي العام بنيابة الأموال العامة لتسليمها ملفات 29 آخرين للتحقيق معهم وفق القانون.

وذكر المطري أن القانون رقم " 30 " لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية يلزم كل شخص من المشمولين بأحكامه بتقديم إقرار بالذمة المالية لما يملكه هو وزوجه وأولاده القصر من أموال ثابتة أو منقولة داخل اليمن أو خارجها إلى الهيئة خلال ستين يوماً من تاريخ دخوله في أي من الفئات الخاضعة لأحكامه.
وأوضح أن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (ستة أشهر ) كل من تخلف دون عذر مشروع أو أمتنع عن تقديم الإقرارات الخاصة بالذمة المالية بعد إبلاغه بذلك،وفي حالة التكرار تكون العقوبة الفصل من الوظيفة.
سبأ








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024