الثلاثاء, 06-مايو-2025 الساعة: 03:38 م - آخر تحديث: 03:28 م (28: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
في ذكري وفاة الأخ والصديق الدكتور/ يسلم بن حبتور
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
الذكرى العاشرة للعدوان.. والإسناد اليمني لغزة
قاسم محمد لبوزة*
اليمن قَلَبَ الموازين ويغيّر المعادلات
غازي أحمد علي محسن*
عبدالعزيز عبدالغني.. الأستاذ النبيل والإنسان البسيط
جابر عبدالله غالب الوهباني*
البروفيسور بن حبتور... الحقيقة في زمن الضباب
عبدالقادر بجاش الحيدري
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
" المؤتمر نت" -
اللجنة العليا للانتخابات تحدد ضوابط عقد المهرجانات الانتخابية
المؤتمر نت- 13/4/2003م
اصدرت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء اليوم، تعميماً حدد مجموعة من الضوابط والإجراءات التي يتعين على الأحزاب والتنظيمات السياسية والمرشحين لعضوية مجلس النواب التقيد بها عند عقدهم لمهرجاناتهم أو لقاءاتهم الانتخابية.
واشترطت اللجنة العليا للانتخابات تقديم طلبات التصريح بعقد المهرجانات واللقاءات الانتخابية من المرشحين إلى اللجان الاصلية قبل يوم واحد على الأقل من موعد عقد المهرجان على أن يحدد في الطلب موعد ومكان عقد الاجتماع واسماء المتحدثين الأساسين فيه.
والزمت اللجان الاصلية بعد تسلمها طلب عقد الاجتماع الانتخابي بالتأكد من سلامة الطلب والرد عليه سواء بالموافقة أو الرفض أو تعديل المكان أو الزمان وذلك في نفس اليوم الذي قدم فيه الطلب وفي حالة رفضه يجب ان يكون الرفض مسبباً.
وأكدت أنه يجب على اللجان الاصلية أن تساوي بين كافة المرشحين في استخدام مقار المؤسسات التعليمية المحددة لعقد الاجتماعات الانتخابية عند الضرورة ويجب عليها عند تعدد الطلبات على مكان واحد تنظيم مواعيد عقد الاجتماعات في هذه المقار وفقاً لاسبقية تقديم الطلبات إلى اللجنة الاصلية.
واشارت اللجنة العليا للانتخابات إلى أنه لكل مرشح الحق في استخدام اللافتات والصور والملصقات الدعائية عند عقد اجتماعاته الانتخابية على ان يقوم بأزالتها فور انتهاء تلك الاجتماعات وعلى اللجنة الاصلية متابعة التنفيذ.
كما اشارت إلى أنه يحق لمرشحي الأحزاب والتنظيمات السياسية لعضوية مجلس النواب عقد اجتماعات ومهرجانات انتخابية في إطار مقار أحزابهم دون حاجة إلى موافقة اللجنة الأصلية ويكفي ابلاغها واشعارها بموعد ومكان عقد الاجتماع أو المهرجان قبل يوم واحد عل الأقل من موعد إنعقادة.
وأوكلت اللجنة العليا للأنتخابات اللجان الأصلية باتخاذ الأجراءات الكفيلة بسلامة عقد اللقاء والمهرجانات الانتخابية التي توافق عليها وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية في الدائرة الانتخابية.

ودعت اللجنة جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية والمرشحين لعضوية مجلس النواب إلى التقيد بتلك الضوابط والإجراءات عند عقدهم مهرجاناتهم أو لقاءاتهم الانتخابية
وحملت المرشحين والأحزاب واللجان الأصلية المسؤولية في حالة المخالفة أو التقصير وكانت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء قد استندت عند اتخذها تلك الضوابط والإجراءات إلى المادة /37/ من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء التي اناطت باللجنة العليا اللانتخابات وضع القواعد التي تحكم الدعاية الانتخابية المسموح بها للمرشحين.
كما استندت في ذلك إلى المادة / 47/ من قانون الانتخابات العامة والأستفتاء التي نصت على جواز أن يعقد المرشحين اثناء فترة الدعاية الانتخابية لقاءات يتم من خلالها تقديم برامجهم الانتخابية للناخبين وللجنة العليا للانتخابات وضع القواعد المنظمة لعقد هذه اللقاءات الانتخابية، وكذا إلى المادة /36/ من دليل الدعاية والتوعية الانتخابية التي اخضعت عملية عقد الاجتماعات والمهرجانات الانتخابية لأشراف اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025