الإثنين, 06-مايو-2024 الساعة: 03:15 ص - آخر تحديث: 02:02 ص (02: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
ضبابية المشهد.. إلى أين؟
إياد فاضل*
شوقي هائل.. الشخصية القيادية الملهمة
راسل القرشي
المؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - أحالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إلى النيابة العامة 57 موظفا ممن يشغلون وظائف الإدارة العليا والوظائف المالية في وزارة المالية ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك ووزارة الخارجية وبنك التسليف التعاوني الزراعي بسبب امتناعهم عن تقديمهم إقراراتهم بالذمة

المؤتمرنت -
مكافحة الفساد تحيل 57 موظفا للنيابة
أحالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إلى النيابة العامة 57 موظفا ممن يشغلون وظائف الإدارة العليا والوظائف المالية في وزارة المالية ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك ووزارة الخارجية وبنك التسليف التعاوني الزراعي بسبب امتناعهم عن تقديمهم إقراراتهم بالذمة المالية.

وذكر عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع الذمة المالية محمد حمود المطري أن الهيئة أحالت إلى النائب العام الدكتور عبد الله العلفي 57 موظفا امتنعوا عن تقديم إقراراتهم بالذمة المالية رغم إخطارهم وتكليفهم بذلك من الهيئة عبر جهات أعمالهم.

وأوضح المطري أن الهيئة طالبت النائب العام بإحالة هؤلاء الموظفين إلى نيابة الأموال العامة بالعاصمة صنعاء لاتخاذ إجراءاتها القانونية في مباشرة رفع الدعوى الجنائية ضدهم أمام القضاء لينالوا عقابهم الرادع وفقاً لنص المادة (24) من القانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية .
ويعاقب قانون الذمة المالية بالحبس مدة لا تزيد على (ستة أشهر) كل من تخلف دون عذر مشروع أوأمتنع عن تقديم الإقرارات الخاصة بالذمة المالية بعد إبلاغه بذلك، وفي حالة التكرار تكون العقوبة الفصل من الوظيفة.










أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024