الأربعاء, 12-نوفمبر-2025 الساعة: 11:51 م - آخر تحديث: 11:40 م (40: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
قراءة لمقال بن حبتور في الذكرى الـ62 لثورة 14 أكتوبر
محمد الجوهري
الشَّهِيدُ هَاشِم الغُمَارِي سَيَظَلُّ قِنْدِيلاً مُتَوَهِّجاً فِي مَسِيرَتِنَا
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - أحالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إلى النيابة العامة 57 موظفا ممن يشغلون وظائف الإدارة العليا والوظائف المالية في وزارة المالية ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك ووزارة الخارجية وبنك التسليف التعاوني الزراعي بسبب امتناعهم عن تقديمهم إقراراتهم بالذمة

المؤتمرنت -
مكافحة الفساد تحيل 57 موظفا للنيابة
أحالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إلى النيابة العامة 57 موظفا ممن يشغلون وظائف الإدارة العليا والوظائف المالية في وزارة المالية ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك ووزارة الخارجية وبنك التسليف التعاوني الزراعي بسبب امتناعهم عن تقديمهم إقراراتهم بالذمة المالية.

وذكر عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع الذمة المالية محمد حمود المطري أن الهيئة أحالت إلى النائب العام الدكتور عبد الله العلفي 57 موظفا امتنعوا عن تقديم إقراراتهم بالذمة المالية رغم إخطارهم وتكليفهم بذلك من الهيئة عبر جهات أعمالهم.

وأوضح المطري أن الهيئة طالبت النائب العام بإحالة هؤلاء الموظفين إلى نيابة الأموال العامة بالعاصمة صنعاء لاتخاذ إجراءاتها القانونية في مباشرة رفع الدعوى الجنائية ضدهم أمام القضاء لينالوا عقابهم الرادع وفقاً لنص المادة (24) من القانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية .
ويعاقب قانون الذمة المالية بالحبس مدة لا تزيد على (ستة أشهر) كل من تخلف دون عذر مشروع أوأمتنع عن تقديم الإقرارات الخاصة بالذمة المالية بعد إبلاغه بذلك، وفي حالة التكرار تكون العقوبة الفصل من الوظيفة.










أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025