الجمعة, 29-مارس-2024 الساعة: 03:25 ص - آخر تحديث: 02:48 ص (48: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
قراءة متآنية لمقال بن حبتور (مشاعر حزينة في وداع السفير خالد اليافعي)
محمد "جمال" الجوهري
السِياسِيُون الحِزبِيُون الألمَان يَخدعون ويَكِذِبُون ويخُونُون شعبهم
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
علوم وتقنية
المؤتمرنت - سامي عبدالدائم -
إحصائية: (50) صيدلية بدون ترخيص بصنعاء
كشفت إحصائيات صادرة عن مكتب الشئون الصحية والسكان في أمانة العاصمة صنعاء عن وجود قرابة خمسين صيدلية بدون ترخيص ومخالفة لنصوص قانون رقم( 60) لسنة 1999م بشأن المنشآت الطبية والصحية الخاصة على مستوى مديريات العاصمة صنعاء .

وذكرت الإحصائية إن عدد الصيدليات بدون ترخيص حتى نهاية العام الماضي 2009م في مديريات الصافية (11)صيدلية بالإضافة إلى (15)صيدلية غير مجددة لترخيص وفي مديرية بني الحارث بلغت عدد الصيدليات غير المرخصة (5)صيدليات بينما في مديرية معين بلغت الصيدليات بدون ترخيص (15) بينها (7)صيدليات تم إغلاقها مابين خمس إلى مرة وحدة وفي مديرية صنعاء القديمة توجد (3)صيدليات بدون ترخيص وفي مديرية الثورة توجد(4)صيدليات بدون ترخيص وفي مديرية الوحدة توجد (4) صيدليات وفي مديرية شعوب (3) وفي مديرية أزال صيدلية وحدة بدون ترخيص.

يشار هنا إن قانون منشآت الطبية والصحية الخاصة قد نص في المادة (18)ان يشترط في المبنى الذي يستخدم أو يعد كمنشأة أن يستوفي الشــــروط والمواصفات الصحية المطلوبة فيه حسب نوع وطبيعة المنشأة مثل :توفر وسائل التخلص السليم والآمن من النفايات والمخلفات الخطرة وكذا المواصفات الهندسية وغيرها من الشروط المبينة في هذا القانون ولائحته كما نصت المادة مادة (13) الفقرة (أ )أنة لا يجوز لأي منشأة طبية أو صحية تشغيل ذوي المهن إلاَّ بعد حصولهم على ترخيص مزاولة المهنة وعليهم إفادة الإدارة المختصة بمن يتم تشغيلهم ورقم وتاريخ ترخيص كل منهم ،كما تخطرها بأي تغييـر يطرأ على العاملين بها وجاء في المادة (32)بان يعاقب كل من خالف أحكــام المادتين (13، 18) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة مالية لا تزيد عن (500.000)خمسمائة ألف ريال وفي حالة العودة تضاعف العقوبة .








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "علوم وتقنية"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024