السبت, 27-أبريل-2024 الساعة: 02:55 م - آخر تحديث: 02:02 ص (02: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
المؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار

حددت عقوبات حازمة لمنع الاتجار بهم

المؤتمر نت-محمدطاهر -
منى سالم ..ورشة بعد غدٍ لمناقشة لائحة الأعمال المحظورة على الأطفال
تعقد وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بغد غدٍ الأربعاء بصنعاء ورشة عمل لمناقشة اللائحة الخاصة بالأعمال المحظورة على الأطفال العاملين تحت سن (18) سنة في اليمن.
وقالت منى سالم مدير وحدة عمل الأطفال بالوزارة لـ "المؤتمر نت" أن ورشة العمل تهدف إلى التشاور مع المختصين والباحثين لإغناء مشروع لائحة تحدد الأعمال المحضورة على الأطفال العاملين أقل من (18) سنة تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.
وأضافت سالم أن إعداد اللائحة تم بحسب الاتفاقيات الدولية رقم (182) الخاصة بحظر أسوأ أشكال عمالة الأطفال المكملة للاتفاقية (138) الخاصة بتحديد سن العمل والصادرة من منظمة العمل الدولية.
مشيرة إلى أن مشروع اللائحة يحتوي على أربعة أبواب يحتوي الباب الأول منها على التسمية والتعاريف في حين يتضمن الباب الثاني المبادئ والأسس المحددة لعمل الأطفال والتي تحظر الأعمال التي تعرض الأطفال مادون (18) سنة لمخاطر صحية أو أخلاقية وأنه لا يجوز أن يقل سن الالتحاق بالعمل عن (14) سنة مع بعض الإستثناءات وهي أن تكون الأعمال خفيفة وغير ضارة بصحتهم ونموهم وأو تعطلهم عن الدراسة.
كما تضمنت الأسس حظر أسوأ عمالة الأطفال التي يجب القضاء عليها وأبرزها تشغيل الطفل أو استخدامه لأغراض الدعارة أو إنتاج أعمال وعروض إباحية وكذلك الدفع به في صراعات مسلحة ونزاعات قبيلة أومزاولة أنشطة غير مشروعة بالإضافة إلى تجريم بيع الأطفال والاتجار بهم.
وتابعت منى سالم القول بأن الأسس تحدد كذلك ساعات العمل اليومي للأطفال والتي لا يجب أن تزيد عن (6) ساعات ، كما أنها تشرع حقوق الأطفال العاملين مع أرباب العمل.
وأضافت : إن الباب الثالث حدد الأعمال المحظورة ممارستها للأطفال وذلك في (58) بنداً و تحديد حجم الأعمال أو الأثقال المحظورة مزاولتها.
كما أن الفصل الثاني من هذا الباب حدد في خمس مواد العقوبات التي يجب أن تُتخذ عند الإخلال بالمحظورات التي حددتها اللائحة والتي منها عقوبة الحبس (5-10 ) عام ، لكل من دفع أو حرض طفلاً على تعاطي المخدرات أو الاتجار والترويج لها وكذلك كل من حرض طفلاً على ممارسة الفجور والدعارة.
وأشارت إلى أن هناك عقوبة مشددة نصت عليها اللائحة للمتاجرين بالأطفال وذلك بخمسة عشر عام بالسجن. في حين أحتوى الباب الرابع على أحكام عامة وختامية.
وقالت مدير وحدة عمل الأطفال أن اللائحة تهدف إلى نشر الوعي وتوفير الحماية القانونية والصحية والاجتماعية للطفل العامل وتحديد مستويات العمل وحظر الأعمال الخطرة التي لا تتناسب وسنه وقدراته الجسدية والعقلية والنفسية من خلال تحديد شروط وضوابط قانونية .معتبرةً إياها استكمالاً لاهداف مشروع الحد من عمل الأطفال الذي يجري تنفيذه حالياً بالتعاون مع منظمة العمل الدولية "الإبيك".










أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024