الأربعاء, 07-مايو-2025 الساعة: 07:01 م - آخر تحديث: 06:16 م (16: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الصَّارُوخُ الْيَمَانِيُّ الْعَظِيمُ الذي زَلْزَلَ الكيان
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
الذكرى العاشرة للعدوان.. والإسناد اليمني لغزة
قاسم محمد لبوزة*
اليمن قَلَبَ الموازين ويغيّر المعادلات
غازي أحمد علي محسن*
عبدالعزيز عبدالغني.. الأستاذ النبيل والإنسان البسيط
جابر عبدالله غالب الوهباني*
البروفيسور بن حبتور... الحقيقة في زمن الضباب
عبدالقادر بجاش الحيدري
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - يأتي انعقاد المؤتمر الأول لرابطة مجالس الشيوخ العربية والأفريقية بعد أن تشكلت الرابطة عبر مراحل بدأت العام 2000م ، وفي يونيو عام 2002 م عقدت في الرباط العاصمة المغربية الملتقى الثاني لمجالس الشيوخ والشورى العربية
المؤتمر نت -
نص مشروع النظام الداخلي لرابطة مجالس الشيوخ والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي
يأتي انعقاد المؤتمر الأول لرابطة مجالس الشيوخ العربية والأفريقية بعد أن تشكلت الرابطة عبر مراحل بدأت العام 2000م ، وفي يونيو عام 2002 م عقدت في الرباط العاصمة المغربية الملتقى الثاني لمجالس الشيوخ والشورى العربية والأفريقية حيث تم الإعلان عن تأسيس رابطة مجالس الشيوخ والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي،وتم في الاجتماع إقرار النظام الأساسي للرابطة.
ومن المتوقع حسب تصريحات عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى اليمني أن يتم إقرار مشروع النظام الداخلي للرابطة في مؤتمر صنعاء المنعقد حالياً.
(المؤتمرنت) ينشر نص مشروع النظام الداخلي لرابطة مجالس الشيوخ والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي

مادة (1): تنفيذاً لأحكام النظام الأساسي للرابطة يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لرابطة مجالس الشيوخ والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي).
مادة (2) تكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
الرابطة: رابطة مجالس الشيوخ والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي.
المجلس: مجلس الرابطة
المؤتمر: المؤتمر العام للرابطة
رئيس الرابطة: رئيس مجلس الرابطة
الأمين العام: الأمين العام للرابطة
الأمانة العامة: الأمانة العامة للرابطة
الشعبة: الشعبة البرلمانية المشاركة في الرابطة.
المقر: مقر الرابطة
الأهداف والتكوينات
مادة (3): تعمل رابطة مجالس الشيوخ والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي على تنفيذ أحكام النظام الأساسي للرابطة، وتهدف إلى تحقيق الأغراض التالية:
- دعم الثنائية البرلمانية وتقوية التعاون بين الشعوب في مختلف المجالات.
- دعم الجهود البرلمانية العربية والأفريقية والإسلامية والدولية ومواكبتها.
- تعزيز اللقاءات والحوار بين مجالس الشيوخ والمجالس المماثلة وفيما بين أعضائها في سبيل العمل الفاعل المشترك وتنسيق التعاون وتبادل الخبرات.
- تنسيق جهود مجالس الشيوخ والمجالس المماثلة في المؤتمرات والمنظمات الإقليمية والدولية.
- الإسهام في الأنشطة البرلمانية للاتحاد البرلماني العربي والأفريقي والإسلامي والدولي والحوارات المنبثقة عنها.
- النظر في المسائل ذات الاهتمام المشترك في النطاق الإقليمي والدولي لاتخاذ التوصيات والقرارات المناسبة بشأنها.
- الاهتمام بتعميق المفاهيم والقيم الديمقراطية ورعاية منظمات المجتمع المدني وحماية حقوق الإنسان.
مادة (4): تتألف رابطة مجالس الشيوخ والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي من الشعب البرلمانية التي تمثل المجالس الأعضاء في الرابطة.
مادة (5): تكون للرابطة الأجهزة التالية:
أ- المؤتمر
ب- مجلس الرابطة
ج- الأمانة العامة
المؤتمر
مادة (6):
- يتولى المؤتمر النظر في القضايا التي تعرض عليه في نطاق الأهداف المبينة في المادة الأولى وتصدر بشأنها التوصيات والقرارات بالتوافق، وإذا تعذر ذلك فبأغلبية ثلثي الأعضاء.
- كما يتولى المؤتمر الاختصاص بالنظر في وضع النظام الأساسي أو تعديله والمصادقة عليه وفقاً للإجراءات التي تحددها المادة (9) من النظام الأساسي للرابطة.
- يتولى المؤتمر بناءاً على اقتراح مكتب المؤتمر تشكيل لجان من بين أعضائه تساعده في تسيير أعماله، وهو الذي يحدد عددها واختصاصها.
مادة (7): يعقد المؤتمر في الموعد والمكان الذي يحددهما مجلس الرابطة كلما رأى ذلك مناسباً للنظر في الموضوعات التي يقترحها.
مادة (8): يتكون المؤتمر من وفود تسميتها شعبهم الوطنية، وتكون رئاسة المؤتمر لشعبة الدولة المضيفة.
مادة (9): يعمل مكتب المؤتمر على تسهيل أعمال المؤتمر ومتابعة تنفيذ ما يسند إليه من مهام.
مادة (10): على كل شعبة إبلاغ مجلسها قرارات وتوصيات المؤتمر، وعليها أن تعلم الأمانة العامة بنتيجة مساعيها في هذا الصدد.
مجلس الرابطة:
مادة (11):
أ- يتألف مجلس الرابطة من عضوين عن كل شعبة تسميها قبل موعد انعقاد المجلس، ويجوز لكل شعبة أن توفد أعضاء آخرين لا يزيد عددهم عن ثلاثة.
ب- تكون رئاسة المجلس بالتناوب سنوياً وفق الترتيب الهجائي لأسماء الشعب المشاركة،ويجوز للشعبة المعنية أن تتنازل للشعبة التي تليها في الترتيب.
ج- يجوز تمديد رئاسة المجلس لسنة ثانية بناء على طلب من شعبة أو أكثر وموافقة أغلبية الثلثين.
د- في حالة زوال أهلية الشعبة التي تتولى الرئاسة تنتقل الرئاسة تلقائيا إلى الشعبة التي تليها في الترتيب الهجائي.
ه- يكون لكل شعبة صوتان في مجلس الرابطة.
مادة ( 13) يتولى مجلس الرابطة ما يلي:
أ- وضع وتعديل الأنظمة الداخلية والمالية والإدارية وغيرها بموافقة الأغلبية للشعب الأعضاء.
ب- وضع جدول أعمال المؤتمر وتوجيه الدعوة لانعقاده وتعيين مكان الانعقاد وموعده.
ج- تلقي المقترحات ودراستها والبت فيها أو إحالتها إلى إحدى اللجان المتخصصة للمزيد من الدراسة.
د- النظر في الطلبات التي تقدم للانضمام إلى الرابطة والبت فيها.
ه- تشكيل لجأن من بين أعضائه تساعده في تسيير أعماله، وهو الذي يحدد عددها واختصاصاتها.
و- دراسة وإقرار مشروع موازنة الرابطة السنوية ومراجعة حسابات السنة الماضية والتصديق عليها.
ز- تعيين الأمين العام للرابطة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس
ح- تعيين مراجع قانوني وتحديد أتعابه.
ط- القيام بالمهام التي يكلفه بها المؤتمر
- ولمجلس الرابطة بصفة عامة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق أهداف الرابطة.
أ- يجتمع مجلس الرابطة مرة في السنة على الأقل ويكون عقده بالتناوب في إحدى الدول الأعضاء حسب الترتيب الهجائي مالم يقرر مجلس الرابطة غير ذلك.
ب- كذلك يدعو رئيس مجلس الرابطة رؤساء الشعب الأعضاء أو من ينوبهم للاجتماع في مقر الرابطة في النصف الثاني من كل عام، وذلك من أجل تهيئة الموضوعات وتنسيق مواقف الوفود في المؤتمرات والمنتديات الدولية.
ج- يجوز لرئيس مجلس الرابطة أن يدعو المجلس إلى جلسة استثنائية إذا رأى لزوما لذلك أو بناءا على طلب من إحدى رؤساء الشعب، وذلك بعد موافقة ثلثي الأعضاء.
مادة (14) تطبق أحكام النظام الأساسي للرابطة على سير أعمال المجلس وخاصة ما يتعلق بجدول الأعمال وطرق المداولة والتصويت.
الأمانة العامة
مادة ( 15)
أ- يكون للرابطة أمانة عام مقرها ( ) ويعين مجلس الرابطة الأمين العام بالأغلبية المطلقة لأعضائه بناءا على ترشيح إحدى الشعب وتزكية شعبة أخرى، ويكون تعيين الأمين العام من بين الأشخاص ذوي الخبرة في الشئون البرلمانية المشهود لهم بالكفاءة العملية والإدارية لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويحدد مجلس الرابطة مرتبه ومخصصاته.
ب- يحدد مجلس الرابطة بناءا على ترشيح الأمين العام العدد الكافي من المساعدين والمديرين والموظفين، على أن يراعى عند اختيارهم الخبرة وتمثيل الدول الأعضاء قدر الإمكان.
جـ- يجوز لرئيس المجلس أن يفوض الأمين العام بتعيين الموظفين الإداريين اللازمين لتسيير أعمال الرابطة في حدود الموازنة المعتمدة من المجلس والملاك الوظيفي للأمانة العامة.
مادة (16) : يعد الأمين العام تقريرا سنويا يعرض فيه نشاط الرابطة بهيئاتها ومنجزاتها والتطورات المتصلة بشئون شعب ومجالس الدول الأعضاء في ضوء تقارير الشعب المرفوعة قبل انعقاد المجلس بشهرين على الأقل.
ويرسل الأمين العام هذا التقرير إلى الشعب المشتركة في الرابطة قبل اجتماع المجلس بمدة لا تقل عن الشهر، ويكون هذا التقرير أساسا لمناقشة عامة تبدأ بها أعمال المجلس.
مادة ( 17) تتولى الأمانة العامة للرابطة الأعمال التالية:
أ- تنظيم وتسيير الاتصال الدائم بين الشعب وبين الرابطة وغيرها من الهيئات والمنظمات الدولية.
ب- إعداد الموضوعات التي تعرض على مجلس الرابطة ومؤتمراته وإعداد الوثائق والتقارير اللازمة لذلك، مع تنظيم المحاضر والمضابط والمراسلات.
ج- حفظ الوثائق وتنظيم أرشفتها.
د- الشئون المالية والإدارية للرابطة بهيئاتها.
ه- إبلاغ القرارات والتوصيات التي يتخذها المؤتمر أو مجلس الرابطة إلى الشعب والحكومات والجهات الأخرى التي يعنيها الأمر.

اللجان
مادة ( 18): لمجلس الرابطة أن يشكل من بين أعضائه اللجان التالية.
- اللجنة القانونية.
- لجنة الشئون السياسية والعلاقات البرلمانية.
- لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاجتماعية.
- كما يجوز تشكيل لجان مؤقتة لموضوع محدد.
مادة ( 19)
أ- تنتخب كل لجنة في أول اجتماع لها رئيسا ومقررا من بين أعضائها.
ب- يكون اجتماع اللجان قانونيا بحضور نصف أعضائها على الأقل وتتخذ القرارات بأكثرية الحاضرين.
مادة ( 20) تحال المقترحات والتقارير وغيرها من الوثائق إلى رؤساء اللجان من قبل الأمين العام بالاتفاق مع رئيس مجلس الرابطة، وتقدم اللجان نتائج أعمالها إلى الأمانة العامة التي تتولى عرضها على مجلس الرابطة أو تنفيذ ما يمكن تنفيذه منها.
مادة ( 21)
أ- تجتمع اللجان المشار إليها سابقا حينما ينعقد مجلس الرابطة في المكان والزمان المقرر في الاجتماع.
ب- تجتمع اللجان أو بعض منها بناءا على دعوة من رئيس مجلس الرابطة، وتعقد اجتماعها في مقر المجلس.



أحكام عامة
مادة (22): تساهم الشعب الأعضاء في موازنة الرابطة وفقا للقواعد التي يقررها مجلس الرابطة وبالنسب التي يحددها سنويا أو ما يقرره من تعديلات.
مادة ( 23) يجوز تعديل هذا النظام الداخلي للرابطة باقتراح خطي من إحدى الشعب مع تزكية شعبة أخرى على الأقل قبل انعقاد الاجتماع بشهرين وبموافقة أغلبية الشعب الأعضاء.
مادة ( 24): لرابطة مجالس الشيوخ والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي شخصية اعتباريه يمثلها رئيس مجلس الرابطة أو من ينوب عنه.













أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025