الإثنين, 05-مايو-2025 الساعة: 04:50 م - آخر تحديث: 03:49 م (49: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
في ذكري وفاة الأخ والصديق الدكتور/ يسلم بن حبتور
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
الذكرى العاشرة للعدوان.. والإسناد اليمني لغزة
قاسم محمد لبوزة*
اليمن قَلَبَ الموازين ويغيّر المعادلات
غازي أحمد علي محسن*
عبدالعزيز عبدالغني.. الأستاذ النبيل والإنسان البسيط
جابر عبدالله غالب الوهباني*
البروفيسور بن حبتور... الحقيقة في زمن الضباب
عبدالقادر بجاش الحيدري
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - اصدر الفريق عبدربه منصور هادي – نائب رئيس الجمهورية -  اليوم القانون رقم (1) لسنة 2012م بشأن منح حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية ، وجاء القانون في (6) مواد نصت الاولى منها على منح الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، الحصانة التامة من الملاحقة القانونية والقضائية ، فيما نصت المادة الثانية

المؤتمرنت -
صدور قانون بشأن منح حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية

اصدر الفريق عبدربه منصور هادي – نائب رئيس الجمهورية - اليوم القانون رقم (1) لسنة 2012م بشأن منح حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية ، وجاء القانون في (6) مواد نصت الاولى منها على منح الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، الحصانة التامة من الملاحقة القانونية والقضائية ، فيما نصت المادة الثانية على ان تنطبق الحصانة من الملاحقة الجنائية على المسئوولين الذين عملوا مع الرئيس في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والامنية فيما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية، ولاينطبق ذلك على أعمال الارهاب.
وقضت المادة الثالثة من القانون بالزام حكومة الوفاق الوطني تقديم مشروع بقانون او مشاريع بقوانين الى البرلمان حول المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وفقاً لما ورد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في فقرتها (ح) من البند ( 21 ) بما يرمي الى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الانسان والقانون الانساني.
وفي المادة الرابعة عد القانون من أعمال السيادة ولايجوز إلغاؤه او الطعن فيه ، فيما قضت المادة الخامسة بسريان أحكام القانون على الافعال الواقعة خلال فترة حكم الرئيس علي عبدالله صالح وحتى تاريخ صدوره.



نص القانون رقم (1) لسنة 2012م بشان منح حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية










أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025