الثلاثاء, 11-نوفمبر-2025 الساعة: 05:06 م - آخر تحديث: 05:02 م (02: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
قراءة لمقال بن حبتور في الذكرى الـ62 لثورة 14 أكتوبر
محمد الجوهري
الشَّهِيدُ هَاشِم الغُمَارِي سَيَظَلُّ قِنْدِيلاً مُتَوَهِّجاً فِي مَسِيرَتِنَا
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - اصدر الفريق عبدربه منصور هادي – نائب رئيس الجمهورية -  اليوم القانون رقم (1) لسنة 2012م بشأن منح حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية ، وجاء القانون في (6) مواد نصت الاولى منها على منح الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، الحصانة التامة من الملاحقة القانونية والقضائية ، فيما نصت المادة الثانية

المؤتمرنت -
صدور قانون بشأن منح حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية

اصدر الفريق عبدربه منصور هادي – نائب رئيس الجمهورية - اليوم القانون رقم (1) لسنة 2012م بشأن منح حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية ، وجاء القانون في (6) مواد نصت الاولى منها على منح الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، الحصانة التامة من الملاحقة القانونية والقضائية ، فيما نصت المادة الثانية على ان تنطبق الحصانة من الملاحقة الجنائية على المسئوولين الذين عملوا مع الرئيس في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والامنية فيما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية، ولاينطبق ذلك على أعمال الارهاب.
وقضت المادة الثالثة من القانون بالزام حكومة الوفاق الوطني تقديم مشروع بقانون او مشاريع بقوانين الى البرلمان حول المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وفقاً لما ورد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في فقرتها (ح) من البند ( 21 ) بما يرمي الى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الانسان والقانون الانساني.
وفي المادة الرابعة عد القانون من أعمال السيادة ولايجوز إلغاؤه او الطعن فيه ، فيما قضت المادة الخامسة بسريان أحكام القانون على الافعال الواقعة خلال فترة حكم الرئيس علي عبدالله صالح وحتى تاريخ صدوره.



نص القانون رقم (1) لسنة 2012م بشان منح حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية










أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025