في مناقشته لمخاطر التلوث الكيميائي على البيئة

المؤتمر نت: تقرير-عارف ابو حاتم -
مجلس الشورى يوصى بإلزام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الوقائية
ناقش مجلس الشورى في اجتماعه السابع من دورة الانعقاد الأولى لعام 2003م امس برئاسة الأخ عبدالعزيز عبدالغني رئيس المجلس موضوع السلامة الكيميائية حيث استمع المجلس إلى دراسة موسعة مقدمة من لجنة الصحة العامة والسكان في المجلس.
تناولت الدراسة في مقدمتها صورة عامة عن السلامة الكيميائية وعرفتها بأنها تتمثل في مجموعة وسائل وإجراءات ضرورية وإلزامية يجب أتخاذها وتنفيذها حرفيا بصرامة وبقوة القانون للحد من التعرض للمخاطر الكيميائية على البيئة ( تلوث المياه والغذاء والهواء).
كما حددت الدراسة أنواع الملوثات الكيميائية ومصادرها المتمثلة بالغازات الكيميائية المتصاعدة من الأدخنة والتفاعلات المصاحبة للتصنيع والغبار الناجم عن العمليات الصناعية كالطحن والسحق والغربلة, والمبيدات الحشرية والمواد الكيميائية الداخلة في صناعة الأغذية سواء كانت المضافات الكيميائية أو المحليات والمنكهات الاصطناعية. بالإضافة إلى ملوثات المياه المتمثلة بالفضلات الأدمية ومخلفات الصناعة والمعامل والمختبرات ومقالب المخلفات الصلبة ومخلفات الزيوت العادمة التي تصل إلى 25000 طن في العام, ومخلفات المنشآت الطبية والنفط والمنظفات الكيميائية.
كما تطرقت الدراسة إلى مخاطر سموم ( الدايوكسين) الناتجة عن احتراق المواد الكيميائية الكربوهيدراتية التي تحتوي على عنصر الكلور ويصل عددها إلى ( 419) مركبا كيميائيا إلا أن الضار منها يصل إلى ( 30) مركبا كيميائيا فقط, تؤدي إلى تلويث البيئة نتيجة لحرق النفايات أو تصريف المخلفات الصناعية إلى التربة ومنها إلى الزراعة
وأشارت الدراسة إلى الإصابات والأمراض الناجمة عن التلوث الكيميائي وحددتها باصابات صحية للجهاز التنفسي والتهاب الاغشية المخاطية والتأثير على وظائف القلب وذلك نتيجة للأدخنة الكيميائية العالقة في الهواء.
كما أن الإصابات الناجمة عن استنشاق غاز الهيدروجين والهيلوم تؤدي إلى الإغماء أما استنشاق غاز أول أكسيد النيتروجين وغاز الكلورين فإنه يؤدي إلى التسمم والتأثير على وظائف القلب والرئتين و تتشابه الإصابات الناجمة عن الابخرة مع تلك الناجمة عن الغازات.
وخلصت الدراسة المقدمة من لجنة الصحة والسكان بمجلس الشورى إلى جملة من التوصيات أهمها:-
إلزام الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بتنفيذ إجراءات السلامة الكيميائية في منشآتها على أن يتم ذلك وفق تشريع صارم يخول الوزارات مع الأجهزة المعنية الأخرى بمراقبة ومتابعة تنفيذ إجراءات السلامة والوقاية التالية:
- إلزام أصحاب الشأن بتوفير أدوات الوقاية مثل ( الكفوف, الأحذية) النظارات , بدلات العمل, اقنعة وكمامات وقائية مناسبة لطبيعة العمل)
- الإلتزام بقواعد التهوية الخاصة داخل بيئة العمل.
- وضع مصائد خاصة للابخرة والغازات الاثقل من الهواء عند المصادر.
- تنظيف أرضية بيئة العمل بعد كل فترة عمل وإلزام أصحاب الشأن بتوفير الرعاية الصحية الخاصة أو الفحوصات الدورية.
- الاستفادة من المنظمات الدولية المعنية بالغذاء والزراعة في تصنيف المواد الكيميائية المحرمة دولياً في صناعة الأغذية والمشروبات ومحاربة تداولها.
· إنشاء هيئة أو لجنة وطنية للسلامة الكيميائية تحدد مهامها على الصعيد الوطني والدولي وفقاً لمقتضى تطبيق السلامة الكيميائية داخل وخارج بيئة العمل لحماية الإنسان والبيئة وللحد من المخاطر الكيميائية.
· إصدار قانون وتشريع خاص لحماية مصادر المياه من التلوث محددا الممارسات المسموحة وغير المسموحة.
· السيطرة على مصادر مخاطر ( الدايوكسين) وذلك بإلزام الجمعيات المصنعة والمنتجة بمعالجة الأبخرة والغازات والمواد الكيميائية ذات العلاقة وكذلك منع حرق الفضلات والنفايات الكيميائية وخفض الغازات والأبخرة والأغبرة والفضلات والنفايات الكيميائية من المصادر بصفة عامة
· تشجيع الاستثمار في مجال الفضلات والنفايات الكيميائية والتخلص منها بطريقة تمنع التلوث البيئي أو تحد منه
·
تمت طباعة الخبر في: الثلاثاء, 14-مايو-2024 الساعة: 10:28 ص
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/news/2443.htm