المؤتمر نت - رئيس اللجنة الدستورية والقانونية في البرلمان - علي أبو حليقة وطارق المجاهد - عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء
المؤتمرنت- نبيل عبد الرب -
القانون ينتزع قميص "الوظيفة العامة" من فم المعارضة
حرمت المادة (5) من الدستور استخدام الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معين فيما كفلت المادة (39) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء تحقيق تكافؤ الفرص في استخدام وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة لكافة المرشحين بصورة متساوية.

وارتبطت بهاتين المادتين إشكالية جعلت أحزاب المعارضة تعتبر نشاط المسئولين في السلطة المنتمين للمؤتمر –كونه الحزب الحاكم – خرقاً لهما طبقاً لتفسير يتوافق مع مصالحها موردة ما أسمته نموذجاً من خروقات صحف رسمية لتستشهد في مؤتمر صحفي عقد في السابع من الشهر الجاري - بإعلان شمل صفحة كاملة في صحيفة الثورة جاءت فيه عبارة" إن معركتنا الراهنة اقتصادية وتنموية من أجل حياة أفضل" وتحتها صورة للرئيس علي عبدالله صالح.

كما خصصت صحيفة "الناس المقربة من حزب الإصلاح صفحة كاملة" تتعوذ فيها من أحجار الأساس" غير إدخال صحف اللقاء المشترك المعارضة لنشاط المسئولين التنفيذيين في افتتاح المشاريع في إطار المخالفة للدستور والقانون باستغلال الوظيفة العامة والإعلام الرسمي لصالح مرشح المؤتمر للرئاسة.

وهو ما حدا برئيس اللجنة الدستورية والقانونية في البرلمان علي أبو حليقة بأن يقول لـ"المؤتمرنت" أن ما تطرحه المعارضة مردود عليها لأنها لا تميز بين الإعلام الخبري والدعائي.

مشيراً إلى أن نشاط المسئولين في الدولة ليس بصفتهم الحزبية وإنما بصفة العمومية وفق الصلاحيات التي حددها القانون، بل عدّ عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء د. طارق المجاهد تقصير المسئول التنفيذي في أداء ما يوكل إليه من مهام محلاً للمساءلة والمحاسبة داعياً المعارضة لمراجعة القوانين بما فيها قانون الانتخابات والسلطة المحلية.

وزاد أبو حليقة بالتأكيد على عدم وجود أي نص قانوني يحرم قيام مسئولي السلطة بمهامهم في أي وقت من الأوقات، ولفت إلى أن المخالفة تتحقق بقيام المسئول التنفيذي بنشاطه من أجل التصويت لمرشح دون غيره ما ينتفي مع الحالة القائمة؛ معرفاً الدعاية الانتخابية بطرح برنامج والدعوة إليه.

وفسر مواقف المعارضة الناقدة بأعراض الحمى الانتخابية التي جعلتهم يضعون الأمور في غير أماكنها، وضمها المجاهد لمزايدات المعارضة ومكايداتها السياسية التي وصفها بالجوفاء.
مذكراً بنص المادة (50) من قانون الانتخابات المؤكدة: لا يعتبر من قبيل الدعاية الانتخابية ما ثبته وتنشره وسائل الإعلام الرسمي حول مباشرة رئيس الجمهورية لمهامه وأعماله اليومية، إذا كان رئيس الجمهورية من بين المرشحين لانتخابات الرئاسة".
تمت طباعة الخبر في: الخميس, 16-مايو-2024 الساعة: 01:54 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/news/34040.htm