المؤتمر نت - علم المؤتمرنت من مصادر برلمانية أن لجنتي الشئون الدستورية والقانونية  والحريات العامة عقدتا عصر اليوم الثلاثاء اولى اجتماعاتها لدراسة ومناقشة مشروع التعديلات الدستورية لقانون الانتخابات . والذي قدمته الحكومة مطلع الأسبوع . مشيرة في مذكرتها الإيضاحية عن  مبررات التعديل  إلى أن هذه التعديلات جاءت تنفيذاً لاتفاق مبادئ وقعته الأحزاب قبيل الانتخابات الرئاسية والمحلية في سبتمبر السنة الفائتة
المؤتمرنت - نبيل عبدالرب -
لجنتا الدستورية والحريات يناقشان مشروع تعديلات قانون الانتخابات
علم المؤتمرنت من مصادر برلمانية أن لجنتي الشئون الدستورية والقانونية والحريات العامة عقدتا عصر اليوم الثلاثاء اولى اجتماعاتها لدراسة ومناقشة مشروع التعديلات الدستورية لقانون الانتخابات . والذي قدمته الحكومة مطلع الأسبوع . مشيرة في مذكرتها الإيضاحية عن مبررات التعديل إلى أن هذه التعديلات جاءت تنفيذاً لاتفاق مبادئ وقعته الأحزاب قبيل الانتخابات الرئاسية والمحلية في سبتمبر السنة الفائتة .

وكان رئيس لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بالبرلمان علي أبوحليقة قرأ في جلسة أمس الاول الأحد طلب الحكومة تعديل بعض مواد قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13)لسنة 2001م.

وتضمن مشروع التعديلات إعادة النظر في المواد (19،22،21). .ونص تعديل المادة(19) من قانون الانتخابات على تشكيل اللجنة العليا للإنتخابات من سبعة أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية من بين 14 يزكيهم مجلس النواب من جملة 22 قاضياً يرشحهم مجلس القضاء الأعلى بناء على طلب من البرلمان .

وقالت الحكومة أن تشكيل اللجنة العليا يجعل أعضاءها عرضة لرغبات الأحزاب التي رشحتهم غير أن هناك شريحة كبيرة من اليمنيين مستقلين وتشكيل اللجنة من الأحزاب أو بناءً على توافقاتها يغفل تلك الشريحة ويخل إخلالاً جسيماً بحق من حقوقهم .

وزادت الحكومة في تبريرها للتعديلات بالتشديد على أن الرقابة القضائية على العمليات الانتخابية بكافة مراحلها تعد ضمانة أساسية من الضمانات القانونية المكفولة للإنتخابات.

المؤتمرنت يعيد نشر نص التعديلات في الاتي:

أولا : مادة (19)
تشكل اللجنة العليا للانتخابات من 7 أعضاء يتم تعيينهم وفقاً للإجراءات الآتية :

أ- تقدم هيئة رئاسة مجلس النواب طلباً إلى مجلس القضاء الأعلى لترشيح قائمة تتضمن (22) قاضياً ممن توفر فيهم الشروط المحددة في المادة (21) من هذا القانون.

ب- يزكي مجلس النواب (14) قاضياً من القائمة المرشحة من مجلس القضاء الأعلى ويرفعهم إلى رئيس الجمهورية.

جـ- يختار رئيس الجمهورية سبعة من القائمة المزكاة من مجلس النواب ويصدر بتسميتهم قرار من رئيس الجمهورية وتكون عضويتهم في اللجنة العليا للانتخابات على سبيل الانتساب طوال مدة اللجنة .

د- يكون إقرار قائمة المرشحين من قبل مجلس النواب والقضاء الأعلى باغلبية الثلثين في كل مجلس


مادة (21)
يشترط فمين يرشح للجنة العليا للانتخابات ان تتوافر في الشروط الآتية :
1- ان يكون قاضياً لاتقل درجته عن قاضي محكمة استئناف .
2- ألا يقل عمره عن 35 سنة .
3- ان يكون من أبويين يمنيين .
4- ان يكون حاصلاً علي الشهادة الجامعية أو ما يعادلها وان يكون من ذوي الكفاءة والخبرة .
5- ان يكون مستقيم الخلق والسلوك ولا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في أي من جرائم الانتخاب أو في جريمة مخلة بالشرف و الأمانة.

مادة (22)
أ‌- لا يجوز لعضو اللجنة العليا للانتخابات اثناء مدة عضويته في اللجنة ان يرشح نفسه في أي انتخابات عامة أو يشارك في الدعاية الانتخابية للأحزاب والمرشحين .

ب - لا يجوز فصل عضو اللجنة إلا بقرار من رئيس الجمهورية وذلك في حالة فقدانه شرطاً من شروط المادة (21) من هذا القانون وبموجب حكم قضائي بات وفي حالة وفاته واستقالته أو فصله يتم باختيار وتعيين خلفاء له لبقية المدة المقررة لعضوية اللجنة وذلك من بين قائمة المرشحين المرفوعة من مجلس النواب عند تشكيل اللجنة العليا للانتخابات .

جـ- ينتخب الأعضاء من بينهم رئيساً للجنة العليا ونائباً له .

د- يعامل عضو اللجنة العليا معاملة الوزير العامل فيما يتعلق بالحقوق والامتيازات اثناء مدة عمله في اللجنة .

ثانياً: تلغي الفقرة (ثانياً) من المادة (126) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة (2001م).

ثالثاً: يلغى القانون رقم (26) لسنة 2006م بتعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة (2001م) كما يلغى أي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
تمت طباعة الخبر في: الخميس, 28-مارس-2024 الساعة: 05:35 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/news/51369.htm