المؤتمر نت - صدر  أمر رئيس الوزراء رقم(1) لسنة 2008م بشأن الضوابط الخاصة بالترشيح لمنصب أمين العاصمة ومحافظي المحافظات من قبل شاغلي وظائف السلطة العليا والوظائف التنفيذية والإشرافية الأخرى . ونصت المادة الأولى من الأمر على أن يتوقف كل من يرغب بترشيح نفسه من الوزراء ونوابهم أو وكلاء الوزارات او رؤساء المصالح والمؤسسات العامة, عن ممارسة عمله الرسمي اعتباراً
المؤتمرنت -
صدور أمر رئيس الوزراء بشأن ضوابط الترشيح لمنصب أمين العاصمة ومحافظي المحافظات
صدر أمر رئيس الوزراء رقم(1) لسنة 2008م بشأن الضوابط الخاصة بالترشيح لمنصب أمين العاصمة ومحافظي المحافظات من قبل شاغلي وظائف السلطة العليا والوظائف التنفيذية والإشرافية الأخرى .

ونصت المادة الأولى من الأمر على أن يتوقف كل من يرغب بترشيح نفسه من الوزراء ونوابهم أو وكلاء الوزارات او رؤساء المصالح والمؤسسات العامة, عن ممارسة عمله الرسمي اعتباراً من تاريخ فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتائج العملية الإنتخابية .

كما نصت المادة الأولى من الامر الصادر امس أن يتوقف كل من يرغب بترشيح نفسه من رؤساء الوحدات الإدارية أو الأمناء العاميين للمجالس الملحية أو وكلاء المحافظات أو مدراء مكاتب الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة ومدراء الأمن والقادة العسكريين .. يتوقفون عن ممارسة وظائفهم في حال تقدم أي منهم لترشيح نفسه في ذات المحافظة التي يعمل بها من تاريخ فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتائج العملية الإنتخابية.

وقضت المادة الأولى بأن على من يرغب من شاغلي الوظائف المذكورة في ترشيح نفسه أن يحرر خطابا كتابيا بذلك إلى رئيسه المباشر على النحو التالي:-
- إلى رئيس مجلس الوزراء بالنسبة للوزير ويوجه رئيس مجلس الوزراء بتكليف من يقوم مقامه أثناء فترة توقفه في حال عدم وجود نائب له.
- إلى الوزير المعني بالنسبة لنائب الوزير ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح والمؤسسات العامة ومدراء فروع هذه المصالح والمؤسسات في المحافظات, ويوجه الوزير بتكليف من يقوم مقامهم بحسب الأحوال.
- إلى وزير الإدارة المحلية بالنسبة لروؤساء الوحدات الإدارية والأمناء العامين للمجالس المحلية ووكلاء المحافظات ويوجه الوزير بتكليف من يقوم مقامهم بحسب الأحوال.
- إلى وزير الداخلية أو وزير الدفاع بالنسبة لمدراء الأمن والقادة العسكريين ويوجه الوزير المعني بتكليف من يقوم مقامهم بحسب الأحوال.
- إلى المحافظ أو من يقوم مقامه بالنسبة لمدراء مكاتب الوزارات في المحافظة .

ونصت المادة الثانية من الأمر على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء والوزراء والرؤساء الإداريون المذكورون في فقرات المادة الأولى أوامر إدارية مؤقته تفيد بتوقف الموظفين المذكورين عن مزاولة وظائفهم وأعمالهم .

وألزمت المادة الثالثة من الأمر موظفي الفئات المذكورة بأن يرفقوابطلب الترشيح المقدم من اللجنة الإشرافية صورة من الأمر الإداري المذكور في المادة (2) وذلك إلى جانب وثائق الترشيح المطلوبة قانوناً
*المصدر: سبأ
تمت طباعة الخبر في: الجمعة, 03-مايو-2024 الساعة: 01:08 ص
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/news/57209.htm